مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 224

(فتوى رقم 411 بتاريخ 26/ 4/ 1978 - ملف رقم 86/ 4/ 794)
(77)
جلسة 22 مارس سنة 1978

( أ ) أعضاء الهيئات القضائية - معاشات - "تسوية المعاش".
نص المادة 72 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 على استثنائين من قوانين المعاشات أولهما أنه لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة وثانيهما أن معاش أو مكافأة القاضي تسوى في جميع أحوال انتهاء الخدمة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه - الجمع بين الاستثنائين في مادة واحدة لا يبرر قصر حكم الاستثناء الثاني على حالة انتهاء الخدمة التي تناولها الاستثناء الأول - أثر ذلك تسوية معاش أو مكافأة القاضي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه في جميع حالات انتهاء الخدمة وليس فقط عند استقالته - أساس ذلك - تطبيق.
(ب) تأمين اجتماعي - معاشات - "إعادة تسوية المعاش".
نص المادة 168 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على إعادة تسوية المعاش للاستفادة من الحد الأقصى المنصوص عليه - جواز إعادة تسوية المعاش على أساس الأجر الذي تحدده القوانين والقرارات وليس الأجر الذي سوي عليه المعاش خطأ على خلاف حكم القانون - أساس ذلك - تطبيق.
(جـ) تأمين اجتماعي - معاشات - "منازعة في المعاش" - تقادم.
نص المادة 64 من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات على أنه لا يجوز لكل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وصاحب الشأن المنازعة في قيمة مبلغ التأمين والمعاش أو المكافأة بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف المكافأة أو مبلغ التأمين ذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية التأمين أو المعاش أو المكافأة بالزيادة نتيجة حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية معناها التمسك بالميعاد المنصوص عليه بالنص المشار إليه أن تكون المنازعة ترمي إلى تعديل مقدار المعاش الذي تم ربطه على الأساس المحدد بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وقت الربط - أثر ذلك: لا تعتبر مطالبة صاحب الشأن لحق جديد استحدثه الشارع في تاريخ لاحق لإحالته إلى المعاش ومطالبته بإعادة تسوية المعاش طبقاً له منازعة في المعاش الذي ربط - أساس ذلك - تطبيق.
إن قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ينص في المادة 168 منه على أنه "يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الانتفاع بما يأتي:
أولاً: إعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضي وذلك بمراعاة الأحكام الآتية:
1 - الفقرة الأخيرة من المادة 19 لمن انتهت خدمتهم من الذين كانوا معاملين بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية في الفترة من 1/ 12/ 1974 إلى 1/9/ 1975.
2 - الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (20).
3 - ...............
4 - ................
5 - ................
ثانياً: طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالمادة (26)............. ويجب تقديم طلب الانتفاع بالأحكام السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا طلب إعادة تسوية المعاش بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.
وللهيئة المختصة أن تعيد تسوية المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة خلال هذه الفترة دون حاجة إلى تقديم طلب.
ويراعى في التسوية ما يأتي:
( أ ‌) الأجر الذي سبق تسوية المعاش على أساسه.
(ب‌) عدم تعديل إعانة غلاء المعيشة التي كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق.
(جـ) يخصم من الزيادة المستحقة نتيجة الانتفاع بأحكام هذه المادة ما يكون قد منح من معاشات بصفة استثنائية".
وتنص المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه "يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين، وذلك بحد أقصى مقداره 80% من هذا الأجر، على أنه بالنسبة للمعاشات التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين جنيهاً شهرياً فيكون حدها الأقصى 100% من الأجر المشار إليه بالفقرة السابقة أو ثلاثين جنيهاً شهرياً أيهما أقل".
وفي الحالات التي تقضي فيها القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسوية المعاش على غير الأجر المنصوص عليه بهذا القانون بنسب الحد الأقصى إلى الأجر الذي سوى على أساسه المعاش مع مراعاة عدم تجاوز قيمة المعاش الأجر الذي أدى عنه الاشتراك الأخير وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والحدود القصوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري على (166) جنيهاً و(670) مليماً (مائه وستون جنيهاً وستمائة وسبعون مليماً).
وتنص القاعدة رقم (1) الملحقة بجدول المرتبات المرافق بالقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن مجلس الدولة على أن "تسري فيما يتعلق بتحديد الوظائف وتعيين المرتبات والمعاشات وكذلك بنظامهما جميع الأحكام والقواعد المقررة أو التي تقرر في شأن رجال القضاء".
وكانت المادة (75) من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 تنص على أنه "استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقانون المعاشات (التقاعد) لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش (التقاعد) أو في المكافأة ( التعويض).
ويسوى معاش أو مكافأة القاضي في هذه الحالة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه".
كما كانت المادة (72) من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 تنص على أنه "استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة.
وتعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط.
وفي جميع الأحوال يسوى معاش أو مكافأة القاضي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه ووفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر".
ومن حيث إنه يستفاد من حكم المادة (168) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أنه أجاز لجميع أصحاب، المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام قانون التأمين الاجتماعي أو المستحقين عنهم طلب إعادة تسوية معاشاتهم دون صرف فروق عن الماضي، وذلك في الحالات التي نصت عليها الفقرة (أولاً) ومنها طلب إعادة تسوية المعاش للاستفادة من الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (20) وذلك بمراعاة الأجر الذي سبق تسوية المعاش على أساسه.
ومن حيث إن الواضح من نص المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أنه أورد قاعدة عامة لتسوية المعاشات وهي تقدير المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة (19) التي تقرر تسوية المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجر الذي أديت على أساسه الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك - واستثناء من هذه القاعدة قرر المشرع أنه في الحالات التي تقضي فيها القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسوية المعاش على غير الأجر المنصوص عليه بالمادة (19) فإن الحد الأقصى للمعاش ينسب إلى الأجر الذي سوى المعاش على أساسه.
ومن حيث إن نص المادة 72 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قد أورد استثنائين على قوانين المعاشات: أولهما: أنه لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش، أو المكافأة، وثانيهما: أن معاش أو مكافأة القاضي تسوي في جميع أحوال انتهاء الخدمة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه وبالرغم من أن القانون قد جمع بين الاستثنائين في مادة واحدة فإنه ليس هناك ما يبرر قصر حكم الاستثناء الثاني على حالة إنهاء الخدمة التي تناولها الاستثناء الأول ذلك لأنه تناول حالة واحدة من حالات إنهاء الخدمة بينما تناول الثاني جميع حالات انتهائها وعبر عن ذلك صراحة فقرر أن حكمه ينصرف إلى جميع الأحوال وهي عبارة تدل بحسب وضعها اللغوي على شمولها واستغراقها لكل الأفراد أو الحالات، ولما كانت القاعدة في تفسير النص العام هو أنه يجرى على عمومه ألا إذا قام دليل على تخصيصه، وكان لا يوجد ما يدل على تخصيص وقصر حكم الفقرة الأخيرة على حالة استقالة القاضي، فيجب القول بأن تسوية معاش أو مكافأة القاضي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه على القاعدة العامة في تسوية معاشات القضاة في جميع حالات انتهاء الخدمة وليس فقط عند استقالتهم.
ومن حيث إنه مما يؤيد ذلك أن المشرع لو أراد قصر حكم الفقرة الأخيرة من المادة (72) من قانون السلطة القضائية على حالة استقالة القاضي لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادة (75) من القانون رقم 56 لسنة 1959 وقبلها المادة 13 من قانون استقلال القضاة رقم 66 لسنة 1943 فلقد استخدم المشرع فيهما عبارة (وفي هذه الحالة) ولم يستخدم عبارة (وفي جميع الأحوال) ومن ثم فإن الأجر الذي يجب تسوية معاش القاضي على أساسه وفقاً لحكم القانون رقم 43 لسنة 1965 هو آخر أجر كان يتقاضاه أياً كان سبب انتهاء الخدمة. وبذلك يكون مجلس الدولة وقد قام بتسوية معاش السيد/ الأستاذ المستشار....... على أساس مرتبه في السنتين الأخيرتين قد جانب الصواب حيث كان من المتعين تسوية معاشه على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه.
ومن حيث إن المشرع قد أجاز للمؤمن عليه إعادة تسوية معاشه بالتطبيق لنص المادة (168) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 للاستفادة من الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (20) منه وذلك بمراعاة الأجر الذي سبق تسوية المعاش على أساسه.
ومن حيث إن المادة (20) من هذا القانون قد أجازت تسوية المعاش على غير الأجر المنصوص عليه في المادة (19) إذا كانت القوانين والقرارات التي سوى المعاش أصلاً على أساسها تقضي بتسويته بطريقة أخرى فإن الجمع بين حكم المادتين يوجب إعادة تسوية المعاش على أساس الأجر الذي تحدده تلك القوانين والقرارات وليس الأجر الذي سوى عليه المعاش خطأ على خلاف حكم القانون.
ومن حيث إنه إذا كان ذلك كذلك وكان معاش القاضي يسوى - استثناء من القاعدة العامة - على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه، فإنه يتعين عند إعادة التسوية نسبة الحد الأقصى إلى أخر مرتب كان يتقاضاه القاضي إعمالاً لصريح نص المادة 20 المشار إليها، ومن ثم يحق للسيد الأستاذ المستشار/........ أن يطالب بإعادة تسوية معاشه على أساس الأجر الأخير الذي كان يتقاضاه قبل تقاعده.
ومن حيث إنه لا يجوز الحجاج في هذا الصدد بنص المادة (64) من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات الذي أحيل الطالب للمعاش في ظل العمل بأحكامه والتي تقضي بأنه "لا يجوز لكل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وصاحب الشأن المنازعة في قيمة مبلغ التأمين أو المعاش أو المكافأة بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف المكافأة أو مبلغ التأمين وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية التأمين أو المعاش أو المكافأة بالزيادة نتيجة حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية". ذلك أن مناط التمسك بالميعاد المنصوص عليه المشار إليه هو أن تكون المنازعة ترمي إلى تعديل مقدار المعاش الذي تم ربطه على الأساس المحدد وبمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وقت الربط، ولكن إذا نشأ لصاحب المعاش - كما هو الحال في الحالة المعروضة - حق جديد استحدثه الشارع في تاريخ لاحق لإحالته إلى المعاش فلا تعتبر مطالبته به وما يترتب عليها من إعادة تسوية معاشه منازعة في المعاش الذي ربط إذ هو لا ينازع في صحة ما ربط له من معاش، وإنما يطالب بحق جديد قرره له الشارع بعد إحالته إلى المعاش.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى وجوب إعادة تسوية معاش السيد الأستاذ/ المستشار........... نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق وفقاً لنص المادة (168) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أساس الأجر الأخير الذي كان يتقاضاه قبل تقاعده.