مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثالثة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1978 إلى آخر سبتمبر سنة 1979) - صـ 137

(فتوى رقم 611 بتاريخ 11/ 7/ 1979 ملف رقم 32/ 2/ 680)
(61)
جلسة 30 من مايو سنة 1979

( أ ) ترخيص - "ترخيص استيراد" - (هيئات عامة) - "هيئة السكك الحديدية".
اصطلاح الحكومة المنصوص عليه في المادة 6 من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد ينصرف إلى السلطة التنفيذية بمعناها الواسع - شموله السلطات المركزية واللامركزية الإقليمية وغير الإقليمية كالمؤسسات العامة والهيئات العامة - يترتب على ذلك - إعفاء هذه الهيئات من الحصول على ترخيص لاستيراد المهمات الخاصة بها مباشرة دون وسيط.
(ب) رسم استيراد - "الإعفاء منه" - (هيئات عامة) هيئة السك الحديدية.
الوقعة المنشئة لرسم الاستيراد المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1959 في صدور ترخيص الاستيراد - إعفاء الهيئات العامة من الحصول على ترخيص في حالات الاستيراد المباشر بغير وسيط يستتبع عدم استحقاق رسم الاستيراد المشار إليه - تطبيق.
إن القانون رقم 159 لسنة 1958 بفرض رسم استيراد ينص في المادة (1) على أن.... يفرض رسم استيراد بواقع 9% من القيمة الإجمالية لما يرخص في استيراده من بضائع ويعين بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة، كيفية تحصيل هذا الرسم.
كما تنص المادة (1) من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد على أن يحظر استيراد السلع من خارج الجمهورية قبل الحصول على ترخيص بالاستيراد من وزارة الاقتصاد وتعتبر هذه التراخيص شخصية ولا يجوز التنازل عنها، كما تنص المادة (6) من هذا القانون على أنه، لا تسري أحكام هذا القانون على السلع التي يتقرر إعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أو قرارات عامة من وزارة الاقتصاد وكذلك لا تسري على ما يأتي:
1 - السلع التي تستوردها الحكومة مباشرة دون وسيط....
وتنص المادة (16) منه على أن ".... ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليم مصر ابتداء من أول يناير 1959 ولوزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه".
ويتضح من هذه النصوص أن المشرع قرر في القانون رقم 159 لسنة 1958 فرض رسم استيراد بواقع 9 % من القيمة الإجمالية لما يرخص في استيراده من بضائع، وحظر في القانون رقم 9 لسنة 1959 استيراد السلع من خارج الجمهورية قبل الحصول على ترخيص بالاستيراد من وزارة الاقتصاد مع استثناء السلع التي يتقرر إعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أو قرارات عامة والسلع التي تستوردها الحكومة مباشرة دون وسيط..
ومن حيث إن اصطلاح الحكومة عندما يطلق في المجال الاقتصادي فإنه ينصرف إلى السلطة التنفيذية بمعناها الواسع فيتسع ليشمل السلطات المركزية والسلطات اللامركزية الإقليمية وغير الإقليمية كالمؤسسات العامة والهيئات العامة... ومن ثم فإن اصطلاح الحكومة المنصوص عليه في المادة (6) من القانون رقم 9 لسنة 1959 يشمل الهيئات العامة وبالتالي تعفي هذه الهيئات من الحصول على ترخيص إذ استوردت المهمات الخاصة بها مباشرة دون وسيط.
ومن حيث إنه متى كانت الواقعة المنشئة لرسم الاستيراد هي صدور ترخيص بالاستيراد فإن هذا الرسم لا يستحق في الحالات التي يتم الاستيراد فيها بغير ترخيص.
ولما كان للهيئات العامة حق في الاستيراد بغير ترخيص في حالات الاستيراد المباشر بغير وسيط طبقاً للقانون رقم 9 لسنة 1959 المشار إليه فإن السلع التي تستوردها هذه الهيئات بغير وسيط لا تستحق عنها رسوم استيراد.
ومن حيث إن القانون رقم 9 لسنة 1959 قد نص على العمل بأحكامه اعتباراً من 1/ 1/ 1959 فإن المهمات التي استوردتها هيئة السكك الحديدة بغير وسيط في الفترة من 1/ 1/ 1959 حتى 5/ 11/ 1961 في ظل العمل بأحكام القانون المشار إليه لا تستحق عنها رسوم استيراد ولما كانت مصلحة الجمارك قد حصلت من هيئة السكك الحديدية خلال هذه المدة مبلغاً قدره 373547.055 جنيهاً فإنه يتعين إلزام وزارة المالية بسداد هذا المبلغ إلى هيئة السكك الحديدة.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى إلزام وزارة المالية بأن تؤدي مبلغ 373547.055 جنيهاً إلى هيئة السكك الحديدة.