مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 229

(فتوى رقم 413 بتاريخ 26/ 4/ 1978 - ملف رقم 18/ 2/ 25)
(78)
جلسة 22 من مارس سنة 1978

( أ ) تأميم "تعريفه - تحديد نطاقه".
التأميم إجراء يراد به نقل المنشآت الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الدولة - ورود التأميم على مشروع قائم بكيانه القانوني - تحديد نطاقه بهذا الكيان، والعناصر القانونية التي تتكون منها المنشأة المؤممة وقت التأميم - نتيجة ذلك - لا ينتقل إلى الدولة إلا العناصر المملوكة لصاحب المنشأة.
(ب) تأميم "تقييم المنشآت المؤممة - نهاية قرارات لجان التقييم".
قرارات لجان التقييم المنصوص عليها في القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت، بتقييم عناصر المنشأة هي قرارات نهائية - استثناء - إذا خرجت عن اختصاصها فأدخلت مالاً غير خاضع للتأميم أو أخرجت مالاً داخلاً في التأميم كان قرارها في هذا الخصوص معدوماً - أساس ذلك - تطبيق.
إن القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت ينص في المادة الأولى على أنه "يجب أن تتخذ كل من الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون شكل شركة مساهمة عربية وأن تساهم فيها إحدى المؤسسات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بحصة لا تقل عن 50% من رأس المال".
وينص في المادة الثالثة على أنه "يحدد قيمة رأس المال على أساس سعر السهم حسب إقفال بورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون وإذا لم تكن الأسهم متداولة في البورصة، أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور، فيتولى تحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد التنفيذي على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف، وتصدر كل لجنة قراراتها في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها، وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن، كما تتولى هذه اللجنة تقييم رأس مال المنشأة غير المتخذة شكل شركات مساهمة".
ومن حيث إن التأميم هو إجراء يراد به نقل المنشآت الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الدولة ومن ثم فهو يرد على مشروع قائم بكيانه القانوني ويتحدد نطاقه بهذا الكيان لذلك فإنه يتناول المنشأة المؤسسة بحالتها وقت التأميم وينصب على العناصر القانونية التي تتكون منها والقابلة لأن تنتقل ملكيتها إلى الدولة.
ومن ثم لا ينتقل إلى الدولة من العناصر المستخدمة في تسيير المنشأة الفردية إلا العناصر المملوكة لصاحب المنشأة.
ومن حيث إنه إذا كان قرار اللجان المنصوص عليه في هذا القانون بتقييم عناصر المنشأة نهائياً إلا أنه يجوز لها أن تقيم مالاً لا يقضي المشرع بتأميمه كما لا يجوز لها أن تمتنع عن تقييم مال نص المشرع صراحة على تأميمه، فإن خرجت عن اختصاصها فأدخلت مالاً غير خاضع للتأميم أو أخرجت منه مالاً داخلاً في التأميم كان قرارها في هذا الخصوص معدوماً ولا يترتب عليه أثر قانوني.
ومن حيث إنه بناءً على ذلك فإن الأموال المملوكة للغير تخرج عن نطاق التأميم حتى ولو كانت تلك الأموال تستخدم في تسيير المنشأة وبذلك تكون لجنة تقييم رأس مال المطحن في الحالة المعروضة وقد استبعدت في قرارها الصادر بتاريخ 4 من إبريل سنة 1962 قيمة الأرض والمباني المؤجرة إلى مالك المطحن قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً باستبعادها هذه العناصر غير المملوكة له.
ومن حيث إنه لا حجة فيما قررته لجنة إعادة التقييم المشكلة بقرار وزير المالية رقم 724 لسنة 1973 المشار إليه من أن ظروف الحال تشير إلى أن ملكية الغير للأرض والمباني سالفة الذكر محل نظر خصوصاً مع قيام صلة القربى بين المؤجر والمستأجر ومع انعدام أي منازعة أو مطالبة بالإيجار منذ سنوات لأن مثل هذه القرائن لا تجدي أمام طريق الشهر الذي رسمه المشرع لإثبات ملكية العقارات وتاريخ انتقالها.
ومن حيث إنه بالنسبة لآلات المطحن التي أغفلت لجنة التقييم إدراجها ضمن أصول المطحن واقتصرت على تقييم ملحقاتها فإنه يتعين أن تضاف قيمة هذه الماكينات ضمن عناصر المطحن المؤمم لكونها مملوكة لصاحبه منذ تاريخ التأميم وبالتالي يتعين تصحيح قرار لجنة التقييم الصادر بتاريخ 4 من إبريل سنة 1963 بإضافة قيمة هذا العنصر إليه.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز إدراج قيمة الأرض والمباني المؤجرة للسيد/........... ضمن عناصر المطحن المؤمم المملوك له.