مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثالثة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1978 إلى آخر سبتمبر سنة 1979) - صـ 139

(فتوى رقم 691 بتاريخ 16/ 7/ 1979 ملف رقم 37/2/ 212)
(62)
جلسة 30 من مايو سنة 1979

ضرائب - ضريبة المرتبات وما في حكمها - (الإعفاء منها) - حدد الإعفاء.
نص المادة 25 من القانون رقم 2 لسنة 1977 يقضى بأن ترفع الضرائب عن الدخول التي تتعدى خمسمائة جنيه في السنة - هذا النص لم ينسخ من المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الإرباح التجارية والصناعية وكسب العمل إلا ما كان متعلقاً بالحد الأقصى للإعفاء من الضريبة - يترتب على ذلك - أن ما ورد بهذه المادة خاصاً بعدم استفادة الممول من الإعفاء الضريبي إذا تجاوز صافي إيراده مثلي حد الإعفاء يظل قائماً ومعمولاً به خلال فترة العمل بأحكام القانون رقم 2 لسنة 1977 - أثر ذلك - عدم استفادة ممولي الضريبة علي المرتبات وما في حكمها من الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 1977 خلال فترة سريانه إذا زاد إيراده عن 1000 جنيه بشرط ألا يقل ما يتبقى له بعد تأدية الضريبة عما يبقى للممول الذي يقل عنه إيراداً - بيان ذلك - تطبيق.
إن المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل تنص على أنه يحدد سعر الضريبة على الوجه الآتي:
ويعفى من الضريبة كل ممول لا يزيد مجموع ما يستولي عليه من الإيرادات المبينة أنواعها في المادة 61 على 240 جنيه فإذا كان متزوجاً ولا يعول أولاداً أو كان غير متزوج ويعول ولد أو أولاد يكون حد الإعفاء 300 جنيه وإذا كان متزوجاً ويعول ولد أو أولاد يكون حد الإعفاء 360 جنيهاً.
وإذا كان صافي الإيراد السنوي يتجاوز حدود الإعفاءات المختلفة السابقة الذكر دون أن يزيد على مثلها، فلا تسري الضريبة إلا على ما يزيد على ذلك الحد، فإن تجاوز صافي الإيراد مثلي حد الإعفاء فإن الممول لا يستفيد من الإعفاء بشرط ألا يقل ما يتبقى له بعد تأدية الضريبة عما يبقى للممول الذي يقل عنه إيراداً.
وتنص المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 1977 على أن أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون وترفع الضرائب كلية عن الفلاحين الذين يملكون ثلاث أفدنة فأقل، وعلى الدخول التي لا تتعدى خمسمائة جنيه في السنة.
وبناءً عليه أصدرت مصلحة الضرائب التعليمات التفسيرية العامة التي تقضي بعدم استفادة أي ممول من ممولي الضرائب بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 1977 إذا تجاوز ربحه أو إيراده 1000 جنيه أي مثلي حد الإعفاء بشرط ألا يقل ما يتبقى له بعد أداء الضريبة عما يبقى للممول الذي يقل عنه إيراداً.
ومن حيث إن القانون رقم 2 لسنة 1977 لم ينسخ من المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إلا ما كان متعلقاً بالحد الأقصى للإعفاء من الضريبة، فمن ثم فإن ما ورد بهذه المادة خاصاً بعدم استفادة الممول من الإعفاء الضريبي إذا تجاوز صافي إيراده مثلي حد الإعفاء يظل قائماً ومعمولاً به خلال فترة العمل بأحكام القانون رقم 2 لسنة 1977.
يؤيد ذلك ويؤكده أن القانون رقم 2 لسنة 1977، لم ينص صراحة على إلغاء المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 كما لا يستفاد من نصوصه أنه ألغاها ضمناً لأن القول بالإلغاء الضمني لا يثور ولا يكون له محل إلا إذا نظم المشرع من جديد ذات الموضوع الذي نظمه القانون السابق عليه، ومثل هذا الأمر غير متحقق في الحالة المطروحة لأن المشرع عندما أصدر القانون رقم 2 لسنة 1977 اكتفى بإعادة تنظيم الحد الأقصى للإعفاء من الضريبة ولم يعدل في الأحكام الأخرى التي نصت عليها المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ومن بينها عدم استفادة الممول من الإعفاء المقرر إذا زاد إيراده على مثلي حد الإعفاء وهو التفسير الذي اعتنقته مصلحة الضرائب وأيدته اللجنة الثالثة لقسم الفتوى... بجلستها المنعقدة في 30/ 1/ 1978، فلقد رأت عدم استفادة ممولي الضريبة على المرتبات وما في حكمها من الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 1977 خلال فترة سريانه - إذا زاد إيراده عن 1000 جنيه بشرط ألا يقل ما يتبقى له بعد تأدية الضريبة عما يبقى للممول الذي يقل عنه إيراداً.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأييد فتوى اللجنة الثالثة الصادرة بجلسة 30/ 1/ 1978.