مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 233

(فتوى رقم 439 بتاريخ 3/ 5/ 1978 - ملف رقم 86/ 6/ 232)
(80)
جلسة 22 من مارس سنة 1978

بعثات - إجازات دراسية - لجان الإجازات الدراسية - ( تشكيلها ) - مجلس الدولة "أعضاؤه" - تشكيل لجنة الإجازات الدراسية نص المادة 16 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح على أن تنشأ لجنة للإجازات بكل وزارة وجامعة تشكل بقرار من الوزير المختص أو مدير الجامعة - عبارة كل وزارة وجامعة وردت لبيان الجهات التي يحق لها تشكيل لجان الإجازات الدراسية على سبيل المثال لا الحصر - أثر ذلك: الاختصاص لشئون البعثات والإجازات الدراسية ليس مقصوراً على الوزارات والجامعات فقط وإنما هو موكل إلى كل جهة لها كيان مستقل ومتميز عن غيرها - تطبيق: تشكل لجنة للإجازات الدراسية بوزارة العدل وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه لا تنصرف إلى أعضاء مجلس الدولة - مجلس الدولة يستقل وحده بتشكيل لجنة للإجازات الدراسية خاصة بأعضائه.
إن المادة 7 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح تنص على أنه "مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادتان (39) من هذا القانون و(64) من القانون رقم 184 لسنة 1958 بشأن تنظيم الجامعات لا يجوز لأي وزارة أو مصلحة أو جامعة أو هيئة أو مؤسسة عامة إيفاد بعثاتها إلا بموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات....".
وتنص المادة 8 من هذا القانون على أنه "على الوزارات والمصالح والإدارات العامة والجامعات والهيئات والمؤسسات العامة أن تتقدم إلى إدارة البعثات....".
وتنص المادة 14 على أنه "لا يجوز لأي فرد أو وزارة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة قبول منح للدراسة أو للتخصص.... إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للبعثات، وتخطر إدارة البعثات لاتخاذ إجراءات البت في قبول المنحة أو رفضها وعلى الوزارة أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة العامة أن تشفع إخطارها اقتراحاتها في هذا الشأن".
وتنص المادة 16 على أن "ينشأ في كل وزارة وكذلك في كل جامعة لجنة للإجازات تشكل بقرار من الوزير المختص أو من مدير الجامعة يكون من اختصاصها النظر في الطلبات التي يتقدم بها الموظفون للحصول على إجازات دراسية بمرتب وبدون مرتب وفقاً للقواعد المقررة".
ومن حيث إنه يتضح من جماع هذه النصوص أن الاختصاص بشئون البعثات والإجازات الدراسية ليس مقصوراً على الوزارات والجامعات فقط وإنما هو موكل إلى جهة لها كيان مستقل ومتميز عن غيرها وهو ما يظهر بجلاء من نصوص المواد 7, 8, 15 من القانون رقم 112 لسنة 1959 ومن ثم يجب التسليم للهيئات والمؤسسات العامة وما شابهها من الجهات المستقلة بالحق في تشكيل لجنة خاصة بها للإجازات الدراسية وإلا كان اتصالها بالإدارة العامة للبعثات بعد حصولها على منح إجراءً لا جدوى منه الأمر الذي يجعل من النص عليه لغوا غير جائز وصم التشريع به.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم فإن الجمع بين نصوص القانون رقم 112 لسنة 1959 يوجب القول بأن عبارة كل وزارة وكذلك كل جامعة "قد وردت لتبيان الجهات التي يحق لها تشكيل لجان الإجازات الدراسية على سبيل المثال لا الحصر، وهو ما يؤكده أن عبارة النص لا يمكن حملها من الناحية اللغوية على الحصر القاطع إذ أن لفظ (كذلك) يحمل على الاستطراد غير المتوقف ولا يتضمن جمعاً غير متكرر".
ومن حيث إنه بالإضافة إلى ذلك فإن الدولة الحديثة تتألف من عدد كبير من الوزارات والهيئات العامة المستقلة التي لا تتبع وزارة بالمعنى العضوي فإذا قيل بأن لجنة الإجازات الدراسية لا ينشأ إلا في وزارة فإن ذلك يعني أنه سيتعذر على هذه الهيئات تشكيل لجان للإجازات الدراسية تخص العاملين بها وهذا يخالف نصوص القانون رقم 112 لسنة 1959 ذاته كما يخالف الواقع القائم من قيام الجهات المستقلة بإنشاء لجان خاصة بها.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن أحكام قرار وزير العدل رقم 570 لسنة 1977 بتشكيل لجنة للإجازات الدراسية بوزارة العدل وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه لا تنصرف إلى أعضاء مجلس الدولة، وأن مجلس الدولة يستقل وحده بتشكيل لجنة للإجازات الدراسية خاصة بأعضائه.