مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 237

(فتوى رقم 558 بتاريخ 8/ 6/ 1978 - ملف رقم 86/ 3/ 443)
(82)
جلسة 5 من إبريل سنة 1978

( أ ) عاملون مدنيون بالدولة "قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - مؤهل دراسي - تعيين".
دبلوم الهندسة التطبيقية العليا غير المسبوق بشهادة الدراسة الثانوية (القسم الثاني أو الخاص) - تقديره - القواعد السابقة على القانون رقم 11 لسنة 1975 كانت تضع المؤهلات الأقل من المؤهلات العليا على درجة منخفضة مع إعطاء المؤهلات العليا أقدمية عليها - القانون رقم 11 لسنة 1975 لجأ إلى مسلك آخر، فبدلاً من مقارنتها بالمؤهلات العليا لجأ إلى مقارنتها بالمؤهلات المتوسطة فوضع حاملها على فئات درجة المؤهلات المتوسطة ومنحه أقدمية اعتبارية وعلاوات دورية بعدد سنوات الدراسة الزائدة - هذه المؤهلات ومن بينها دبلوم الهندسة التطبيقية تعد من المؤهلات فوق المتوسطة - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - قانون تصحيح أوضاع العاملون المدنيين بالدولة والقطاع العام - ترقية بموجب المادة (17) منه ("قرار إداري" سلطة تقديرية وسلطة مقيدة).
الترقيات الوجوبية إلى الفئة الثانية تطبيقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - الإدارة لا تملك أية سلطة تقديرية في الترقية الوجوبية إلى الفئة الثانية عند توافر شروطها - كما لا تملك سلطة تقديرية في حساب المدة الكلية بحسب المؤهل الحاصل عليه العامل - هذه القرارات تعتبر من نوع التسويات التي تلحقها الحصانة - على الإدارة سحب الترقية الباطلة إلى الفئة الثانية دون التقيد بالمواعيد.
(جـ) عاملون مدنيون بالدولة "قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - ترقية بموجب المادة 17 منه - أثارها المالية - علاوة".
ترقية أحد العاملين إلى الفئة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1975 ترقية وجوبية بموجب المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - منحه علاوة اعتباراً من 1/ 1/ 1976 - عدم تعارض ذلك من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 لعدم سريان الحظر الوارد بالفقرة (ز) بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1977 على هذه الحالة - استحقاق العلاوة المشار إليها بموجب المادة 17 من القانون رقم 58 لسنة 1971 التي تقرر منح العامل المرقى علاوة ترقية تتمثل في بداية الفئة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر من أول الشهر التالي لصدور قرار الترقية.
إن المادة (2) من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين كانت تنص على أنه "لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق.... (ز) صرف أية فروق مالية عن الترقيات المترتبة على تطبيق أحكام المادتين (15)، (17) إلا اعتباراً من 31/ 12 التالي لاستحقاق الترقية وذلك فيما عدا من يرقى وتنتهي خدمته بالوفاة أو الإحالة إلى التقاعد قبل هذا التاريخ وذلك كله مع مراعاة حكم البندين التاليين....".
ولقد عدلت هذه الفقرة بالقانون رقم 23 لسنة 1977 على أن يعمل بالتعديل طبقاً للمادة (4) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 الذي عمل به من 31/ 12/ 1974 وأصبحت تلك الفقرة تنص على أنه "لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق... (ز) صرف أية فروق مالية عن الترقيات المترتبة على تطبيق أحكام المادة (15) إلا اعتباراً من 31 من ديسمبر التالي لاستحقاق الترقية وذلك فيما عدا من يرقى وتنتهي خدمته بالوفاة أو الإحالة إلى التقاعد قبل هذا التاريخ وذلك كله مع مراعاة حكم البندين التاليين.
وبالنسبة لمن يرقى لثالث فئة تصرف له الفروق المالية المترتبة على هذه الترقية من 1/ 1/ 1977....".
وتنص المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 على أن "يحدد المستوى المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتي:
( أ ).............
(ب) الفئة (180 - 360 جنيهاً) لحملة الشهادات المتوسطة التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها وكذلك الشهادات التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها خمس سنوات تالية لشهادة أتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها.
(جـ)..............
(د) الفئة (180 - 360 جنيهاً) لحملة الشهادات الدراسية فوق المتوسطة التي يتم الحصول عليها بعد دراسة تزيد مدتها على المدة المقررة للحصول على الشهادات المتوسطة وتضاف مدة افتراضية لحملة هذه المؤهلات بقدر عدد سنوات الدراسة الزائدة على المدة المقررة للشهادات المتوسطة كما يضاف إلى بداية مربوط الفئة علاوة من علاواتها عن كل سنة من هذه السنوات الزائدة".
وتنص المادة (17) من القانون سالف الذكر على أن "يرقى اعتباراً من اليوم الأخير من السنة المالية 1974 أو السنة المالية 1975 - العاملون من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة من الفئة (684/ 1440 جنيهاً) إلى الفئة (876/ 1440 جنيهاً) الذين تتوافر فيهم في هذا التاريخ الشروط الآتية:
أولاً: انقضاء المدة التالية على العامل في الخدمة محسوبة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
( أ ‌) 24 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات العالية.
(ب‌) 32 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات فوق المتوسطة مع مراعاة الأقدمية الافتراضية المقررة.
(جـ) 32 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات المتوسطة.
ثانياً: حصول العامل على تقرير بمرتبة ممتاز في السنة التي يرقى فيها وحصوله في التقرير السابق عليه على ذات المرتبة وفي التقرير الذي يسبقه على مرتبة جيد على الأقل.
ويعتد في تطبيق الفقرة السابقة للسنة التي لا يوجد عنها تقرير بالتقرير السابق عن كفاية العامل.
ثالثاً: بلوغ مرتب العامل أول مربوط الفئة (876/ 1440 جنيهاً) على الأقل وتكون الترقية جوازية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البندين (أولاً) و(ثانياً) وتتم الترقية في هذه الحالة على الدرجات الخالية بالموازنة وعلى الدرجات التي تنشأ فيها لهذا الغرض بحسب الأسبقية في مرتبة الكفاية وبمراعاة الأقدمية في مدد الخدمة الكلية المنصوص عليها في البند (أولاً).
ولا يشترط لإجراء الترقيات المشار إليها في الفقرات السابقة انقضاء الحد الأدنى للمدة اللازمة للترقية من الفئة الأخيرة ولا انقضاء مدة سنة على نقل العامل إلى الجهة التي يستحق الترقية فيها".
ومن حيث إنه بالنسبة للحالة الأولى فإن قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 لم يتضمن تقديراً خاصاً لمؤهل دبلوم الهندسة التطبيقية العليا غير المسبوق بشهادة الدراسة الثانوية (القسم الثاني أو الخاص) كما أنه لم يمس في ذات الوقت التقديرات المقررة بقواعد الإنصاف الصادر بها قرار من مجلس الوزراء في 30/ 1/ 1944 لذلك يتعين الرجوع إليها لتقدير هذا المؤهل، ولقد فرقت هذه القواعد بين المؤهل المسبوق بشهادة الثانوية (القسم الثاني أو الخاص) وبين المؤهل غير المسبوق لهذه الشهادة فمنحت حامل الأول 12 جنيه ومنحت حامل الثاني 10 جنيه، 500 مليم. ومن ثم فإنه يجب عند تحديد أقدمية حامل دبلوم الهندسة التطبيقية غير المسبوق بشهادة الثانوية - التزام نص المادة (6) من قانون المعادلات الدراسية التي تعطي حملة المؤهلات الجامعية والشهادات العالية أقدمية اعتبارية على أصحاب المؤهلات الأقل الذين حددت لهم الدرجة السادسة المخفضة، ومما يؤيد ذلك أن هذا التطبيق لم يغب عن واضع مرسوم 6/ 8/ 1953 بتحديد المؤهلات التي يعتمد عليها عند التعيين في الكادرات المختلفة فلقد نص هذا المرسوم في مادته الثامنة على أنه "لا يخل هذا المرسوم بتطبيق حكم المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعدلات الدراسية". لذلك فإنه إذا كان مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 قد جعل في البند 21 من المادة (3) دبلوم الهندسة التطبيقية العليا صالحاً للتعيين في الكادر الإداري والفني العالي شأنه شأن الدرجات الجامعية والدبلومات العالية التي تمنح بعد دراسة مدتها 4 سنوات لحامل الشهادة الثانوية فإنه يجب أن يوضع في الاعتبار أن تقدير دبلوم الهندسة التطبيقية يقل عن تقدير المؤهلات العليا المذكورة إذ أن الأخيرة مقدر لها الدرجة السادسة عند التعيين بمرتب 12 جنيه بينما هذا المؤهل مقدر له الدرجة السادسة المخفضة بمرتب 10 جنيه، 500 مليم.
ومن حيث إنه إذا كان هذا هو مسلك المشرع عند تقديره للمؤهلات الأقل من المؤهلات المتوسطة في قواعد الإنصاف وقانون المعادلات الدراسية ومرسوم 6/ 8/ 1953 فإنه قد اتجه في القانون رقم 11 لسنة 1975 إلى مسلك آخر فبدلاً من أن يضع هذه المؤهلات على درجة منخفضة مع إعطاء المؤهلات العليا أقدمية عليها أي بدلاً من مقارنتها بالمؤهلات العليا لجأ إلى مقارنتها بالمؤهلات المتوسطة فوضع حاملها على ذات درجة المؤهلات المتوسطة ومنحه أقدمية اعتبارية وعلاوات دورية بعدد سنوات الدراسة الزائدة ومن ثم فإنه لا مناص من تكييفها على أنها مؤهلات فوق متوسطة حسب المسلك الحالي للمشرع.
ومن حيث إنه بناءً على ذلك فإن العامل المعروضة حالته أولاً الحاصل على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا غير المسبوق بشهادة الثانوية يعد من حملة المؤهلات فوق المتوسطة. ولما كان قد عين في 4/ 6/ 1950 فإنه لا يكون قد أمضى حتى 31/ 12/ 1975 سوى 25 سنة بالخدمة فإذا أضيفت إليه مدة اعتبارية بحسب عدد سنوات الدراسة الزائدة عن المؤهل المتوسط وقدرها سنتين أصبحت مدته الكلية 27 سنة وهي لا تؤهله للترقية إلى الفئة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1975 طبقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 وعليه فإن الترقية التي نالها في هذا التاريخ تكون ترقية باطلة لمخالفتها للقانون.
2 - إن المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 تمنح العامل حقاً في الترقية وجوباً للفئة الثانية إذا توافرت فيه شروط ثلاثة لا وجه للمجادلة بشأنها أولها يتعلق بالمدة الكلية وثانيها يعنى بكفاءة العامل وثالثها خاص بنصاب مالي معين هو أول مربوط الفئة الثانية فإن الإدارة لا تملك أية سلطة تقديرية في الترقية للثانية عند توافر هذه الشروط كما لا تملك سلطة تقديرية في حساب المدة الكلية بحسب المؤهل الحاصل عليه العامل.
ومن حيث إن الرأي مستقر على أن القرارات الإدارية الصادرة بناءً على سلطة مقيدة تقبل السحب دون التقيد بميعاد الستين يوماً المقررة قانوناً لسحب القرارات وذلك إذا ما شابها عيب. وتفقد جهة الإدارة سلطتها التقديرية في ملاءمة إصدار قرارها على نحو معين واختيار الحكم القانوني الذي تنزله في حالة ما إذا رتب المشرع حكماً قانونياً معيناً على مجرد توافر شروط معينة أو حالة واقعية أو قانونية محددة فإذا توافرت تلك الشروط أو قامت الحالة الواقعية أو القانونية وجب عليها أن تنزل حكم المشرع فتتخذ القرار الذي فرضه عليها لذلك فإنه إذا ما أصدرت الإدارة قراراً على خلاف هذا الحكم المفروض مع تخلف شرائط انطباقه كان لها إذا ما تنبهت إلى فساد قرارها أن تقوم بسحبه دون التقيد بميعاد. فالقرار الصادر استناداً إلى سلطة مقيدة لا يكتسب حصانة لأنه ليس سوى تطبيقاً لقواعد أمره تنعدم فيها معايير التقدير من حيث المنح أو الحرمان وهو في حقيقته لا يعد قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني وإنما مجرد تنفيذ للحق الذي يستمده العامل من القانون مباشرةً لذلك جاز سحبه في أي وقت إذا صدر مخالفاً للقانون إذ هو لا ينتج حقاً مكتسباً للعامل يمتنع المساس به.
وإذا توافر في القاعدة القانونية المستند إليها القرار مثل هذه القوة بأن تكون آمره متكاملة بشروطها وآثارها فإن الإدارة لا تملك أن تترخص في مدى إفادة العامل منها أو مدى ما يصيبه إذا لم تطبق عليه تلك القاعدة القانونية ومؤدى ذلك أن الترقيات الوجوبية للفئة الثانية تطبيقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 تعتبر من نوع التسويات التي لا تلحقها الحصانة ومن ثم يتعين على الإدارة سحب الترقية الباطلة للفئة الثانية التي منحت للعامل المعروضة حالته لمخالفتها للقانون.
3 - ومن حيث إنه بالنسبة للحالة الثانية فإن العامل المعروض فيها قد استوفى الشروط المطلوبة للترقية إلى الفئة الثانية ترقية وجوبية فهو حاصل على مؤهل عالٍ وقضي بالخدمة 24 سنة حتى 14/ 8/ 1975 وحصل على ثلاثة تقارير بتقدير ممتاز في السنة التي رقي فيها والسنتين السابقتين عليها وجاوز مرتبه بداية ربط الفئة الثانية ومن ثم تكون ترقيته لهذه الفئة اعتباراً من 31/ 12/ 1975 ترقية سليمة ومطابقة للقانون.
وفيما يتعلق بالعلاوة التي منحت له اعتباراً من 1/ 1/ 1976 فقد كانت الفقرة (ز) من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1977 تحظر صرف أية فروق مالية عن الترقيات المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 15، 17 إلا اعتباراً من 31 ديسمبر التالي لاستحقاق الترقية. وجاء بالتعديل الذي عمل به اعتباراً من 31/ 12/ 1974 تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 فقصر الحظر على الترقيات المترتبة على تطبيق أحكام المادة (15) وحدها. وتبعاً لذلك فإن العلاوة التي منحت له في 1/ 1/ 1976 لا تتعارض مع أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 لعدم سريان الحظر الوارد بالفقرة (ز) بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1977 على الترقيات المترتبة على تطبيق حكم المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث إن المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 قضت بأن يسري فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 وأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 حسب الأحوال. فإنه وقد خلت أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 من نص يحدد تاريخ استحقاق الآثار المالية المترتبة على الترقية للفئة الثانية يتعين الرجوع إلى القواعد العامة التي تضمنتها المادة 17 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة لتحديد هذا التاريخ وتلك المادة تقرر منح العامل المرقى علاوة ترقية تتمثل في بداية الفئة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر وذلك من أول الشهر التالي لصدور قرار الترقية. لذلك فإنه لما كان العامل في هذه الحالة قد رقي إلى الفئة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1975 وكان مرتبه متجاوزاً لبداية مربوط الفئة الثانية فإنه يستحق علاوة ترقية تتمثل في علاوة من علاوات الفئة الثانية من أول يناير سنة 1976 أول الشهر التالي لتاريخ ترقيته وبالتالي فإن الإدارة تكون قد أصابت حكم القانون بمنحه تلك العلاوة في هذا التاريخ.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العامة لقسمي الفتوى والتشريع إلى ما يأتي:
أولاً: أن دبلوم الهندسة التطبيقية العليا غير المسبوق بشهادة الثانوية يعد من المؤهلات فوق المتوسطة. وبالتالي يتعين سحب الترقية للفئة الثانية التي منحت للعامل في الحالة الأولى لعدم إتمامه المدة الكلية اللازمة لترقية حملة هذه المؤهلات للفئة الثانية بالتطبيق للمادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975.
ثانياً: صحة الترقية للفئة الثانية التي منحت للعامل الحاصل على بكالوريوس الهندسة في الحالة الثانية واستحقاقه لعلاوة الترقية من 1/ 1/ 1976.