مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثالثة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1978 إلى آخر سبتمبر سنة 1979) - صـ 144

(فتوى رقم 891 بتاريخ 30/ 9/ 1979 ملف رقم 86/ 4/ 785)
(64)
جلسة 13 من يونيه سنة 1979

عاملون مدنيون بالدولة - تصحيح أوضاع العاملين - تسوية حالة - علاوة دورية.
نص المادة 16/ د من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام على تدرج العلاوات سواء بالنسبة لمن يستحق الترقية لفئة واحدة أو من يستحق الترقية لأكثر من فئة مع بيان الحد الأقصى للتدرج في الحالتين - المقصود بذلك، العلاوات الدورية التي استحقت في تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 في 31/ 12/ 1974 نتيجة ذلك: أن العلاوة الدورية المستحقة في 1/ 1/ 1975 لا يشملها هذا الحد الأقصى - أساس ذلك - تطبيق.
إن المادة الثانية - من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1978 تنص على أنه "لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق:
(ج) استحقاق العلاوة الدورية عن عام 1976 لمن يرقى إلى أكثر من فئة وظيفية واحدة بالتطبيق لأحكام القانون المرافق إذا بلغت الزيادة في مرتبة ما يجاوز علاوتين دورتين على الأقل من علاوات الفئة التي يرقى إليها".
وتنص المادة الرابعة من هذه المواد على أن "يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر سنة 1977".
كما تنص المادة 9 منها على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 31 ديسمبر سنة 1974".
وتنص المادة (15) من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه على أن "يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة.
فإذا كان العامل قد رقي فعلاً في تاريخ لاحق على التاريخ المذكور ترجع أقدميته في الفئة المرقى إليها إلى هذا التاريخ".
وتنص المادة 16 منه على أن تخضع الترقيات الحتمية المنصوص عليها في المادة السابقة لقواعد الآتية:..... (د) تدرج العلاوات لمن يستحق الترقية لفئة واحدة في الفئة المرقى إليها بشرط ألا يتجاوز العامل بداية مربوط الفئة الوظيفية التالية للفئة التي يستحق الترقية إليها كما تدرج العلاوات لمن يستحق الترقية لأكثر من فئة واحدة بشرط ألا يتجاوز العامل بداية مربوط الفئة التي يرقى إليها بأكثر من علاوة دورية واحدة.
وحيث إن المادة 16/ د من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه قد نصت على تدرج العلاوات سواء بالنسبة لمن يستحق الترقية لفئة واحدة أو من يستحق الترقية لأكثر من فئة ثم بينت الحد الأقصى للتدرج في الحالتين.
وحيث إن نص الفقرة (د) من المادة 16 بتدرج العلاوات لمن يرقى ينصرف إلى العلاوات التي استحقت فعلاً في تاريخ سابق على القاعدة القانونية التي أنشأت المركز القانوني أو عدلته في الماضي فالعامل الذي يرقى إلى فئة وظيفية في تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون الذي أنشأ له الحق في هذه الترقية يعتبر وكأنه شغل هذه فعلاً منذ هذا التاريخ شأنه في ذلك شأن من رقي إليها في حينه ومن أجل ذلك يتعين تدرج مرتبه بالعلاوات التي استحقت في الفترة من تاريخ شغله للفئة حتى تاريخ العمل بالقانون أما العلاوات التي تستحق بعد هذا التاريخ فلا ينصرف إليها هذا المدلول لأنها تدخل في نطاق العلاوات المستقبلة والتي لم تكن قد استحقت بعد عند الترقية - في مفهوم هذا القانون..
وحيث إن الأصل هو استحقاق العلاوة الدورية عند حلول موعدها أما الحرمان من العلاوة فهو استثناء يرد على هذا الأصل ولا يكون إلا بنص ولا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه.
وحيث إن نص الفقرة (د) من المادة 16 بتدرج العلاوات لمن يرقى طبقاً لنص المادة (15) إلى الحد الأقصى الذي أشارات إليه - وهو بلوغ بداية مربوط الفئة الوظيفية التالية لمن يرقى إلى فئة واحدة وتجاوز بداية مربوط الفئة بعلاوة واحدة فقط لمن يرقى لأكثر من فئة واحدة - مقصود به العلاوات الدورية التي استحقت في تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 في 31/ 12/ 1974.
ومن حيث إن علاوة 1/ 1/ 1975 تستحق بعد العمل بأحكام القانون المذكور فمن ثم فإن الحد الأقصى لتدرج العلاوات الذي نصت عليه المادة 16/ د لا يشملها ولا يغير من ذلك القول بأن المشرع قصد من القيد الوارد بالمادة 16/ د تجميد المرتبات خلال فترة تطبيق هذا القانون أو القول بأن هذا القيد يتحدد بالنطاق الزمني لإعمال أحكام القانون لا حجة في ذلك لأن المشرع قصد من المادة 16 فقرة د الحد من الآثار المالية المترتبة على تطبيق القانون في الماضي ومما يدل على ذلك أنه عندما قصد الحد من الآثار المالية المترتبة على تطبيقه في المستقبل نص على ذلك صراحة في المادة 2/ د، ز، ح، ط من مواد الإصدار كما أن صياغة هذا النص في انعطاف أحكامه على الماضي وليس بها أو بنصوص القانون الأخرى ما يفيد صراحة أو ضمناً أن المشرع قصد إلى حرمان العاملين المستفيدين من أحكامه أو طوائف معينة منهم من العلاوات التي تستحق في الفترة المحددة لسريانه كما أنه لا محل للاستشهاد في هذا الخصوص بنص المادة 2/ ح من مواد الإصدار لأن هذه الفقرة صريحة في قصر الحرمان على العلاوة المستحقة في سنة 1976 عند توافر شروط تطبيقها ولو كانت نية المشرع قد اتجهت إلى الحرمان من كافة العلاوات التي تستحق طوال فترة سريان هذا القانون لما أفرد لهذه العلاوة بالذات نص خاص.
حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الواقعة المعروضة يبين أن وزارة التعليم العالي قد قامت بتسوية حالة بعض العاملين لديها طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه وذلك بالقرار رقم 872 لسنة 1975 في 8/ 7/ 1978 ومنهم حالة السيدة/ ..... والتي كانت تشغل الفئة الخامسة من 31/ 12/ 72 ووصل مرتبها في 1/ 1/ 1975 (38 جنيهاً) وطبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 واستحقت الفئة الثالثة من 1/ 11/ 1971 بمرتب 57 جنيهاً أول مربوط هذه الفئة ومنحت علاوة دورية في 1/ 1/ 1973 ولم تمنح علاوة 1/ 1/ 1974 طبقاً لنص المادة 16/ د من القانون المذكور ثم منحت العلاوة الدورية المستحقة في 1/ 1/ 1975 وكذا حالة السيد/........ الذي كان يشغل الفئة الثامنة من 31/ 12/ 1972 ووصل مرتبه في 1/ 1/ 1975 - 17.730 جنيهاً - وطبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 واستحق الفئة السادسة من 1/ 1/ 1971 بمرتب 27.500 جنيه أول مربوط هذه الفئة ثم منح علاوة دورية 1/ 1/ 1971 بمرتب بمنح علاوة دورية في 1/ 1/ 1974 ثم منح العلاوة الدورية المستحقة في 1/ 1/ 1975.
وحيث إن العلاوة المستحقة في 1/ 1/ 1975 لا يشملها الحد الأقصى للتدرج المنصوص عليه بالمادة 16/ د باعتبارها مستحقة بعد العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه في 31/ 12/ 1974 ومن ثم فإن إضافة هذه العلاوة لمرتبات المذكورين يكون بالتطبيق الصحيح لحكم القانون.

لذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية العاملين المعروضة حالتهم للعلاوة الدورية التي استحقت في 1/ 1/ 1975.