مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 249

(فتوى رقم 460 بتاريخ 8/ 5/ 1978 - ملف رقم 79/ 1/ 14)
(86)
جلسة 19 من إبريل سنة 1978

( أ ) عاملون مدنيون بالدولة "إعانات العاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة - شروط استحقاقها" (عاملون بالقطاع العام).
شرط استحقاق الإعانة الشهرية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة أن يكون من العاملين المدنيين بمحافظات القناة حتى 31/ 12/ 1975 سواء سبق له تهجير أسرته من هذه المحافظات قبل هذا التاريخ وعاد إليها أو ما زال يقيم في المحافظات المضيفة أو لم يكن قد سبق له الهجرة أصلاً - سبق التهجير لا يعتبر شرطاً لاستحقاق هذه الإعانة.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة "إعانات العاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة - نقل" (عاملون بالقطاع العام) - أحقية العاملين من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة الذين يعملون في هذه المناطق ونقلوا كرها عنه قبل 31/ 12/ 1976 في صرف الإعانة الشهرية حتى هذا التاريخ - أساس ذلك نص المادة 6 من القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه - العامل الذي ينقل بناءً على طلبه لا يستحق هذه الإعانة اعتباراً من أول الشهر التالي للنقل.
أولاً: بالنسبة إلى شروط استحقاق الإعانة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976:
ومن حيث إن القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة ينص على أن "تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة والذين عادوا إليها من الذين مازالوا يقيمون في المحافظات المضيفة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام أو المعاملين بكادرات خاصة أو العاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وكذا العاملين بالجمعيات التعاونية وذلك بحد أقصى قدره عشرون جنيهاً وبحد أدنى قدره خمسة جنيهات....".
ومن حيث إنه قد ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 98 لسنة 1976 في هذا الشأن أنه "لما كانت ظروف العمل في هذه الجهات اقتضت أن يعمل فيها من يحصلون على هذه الميزات وغيرهم ممن لا يتقاضونها بسبب عدم توافر شروط منحها المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 المشار إليه الأمر الذي ترتب عليه وجود تفرقة بين عاملين يعملون في جهات عمل واحدة وفي ظروف واحدة، لذلك روعي المساواة بين هؤلاء جميعاً بمنح العاملين....... في محافظات القناة، سواء من كان يعمل منهم في 5/ 6/ 1967 أو بعد هذا التاريخ، إعانة شهرية بواقع 25% بحد أقصى عشرون جنيها ًوبحد أدنى خمسة جنيهات".
ومن حيث إنه ورد بتقرير لجنة القوى العاملة عند دراستها مشروع القانون المذكور أنه "قد ترتب على ضرورة توافر الشروط التي أوردها القرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1969 بشأن الإعانات والرواتب التي تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القناة أن حرم بعض العاملين الذين لا تتوافر فيهم شروط الإعانة أو مقابل التهجير الأمر الذي أدى إلى وجود تفرقة بين عاملين يعملون في جهات عمل واحدة وفي ظروف واحدة، لذلك اقتضى الأمر المساواة بين هؤلاء العاملين جميعاً بمنح العاملين...... في محافظات القناة إعانة شهرية بواقع 25% ......." كما ورد بالتقرير المذكور أنه "قد عدلت المادة الثانية بحيث أصبحت تشمل العاملين الذين عادوا أو الذين مازالوا يقيمون في المحافظات المضيفة".
ومن حيث إن مفاد ذلك أن المشرع أراد المساواة بين جميع العاملين الذين كانوا يعملون في محافظات القناة حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمنحهم الإعانة المشار إليها دون تفرقة بين من كان منهم يعمل في هذه المناطق في الخامس من يونيه سنة 1967 أو بعد هذا التاريخ ولذلك جاء مشروع القانون المذكور المقدم من الحكومة متضمناً النص على صرف هذه الإعانة للعاملين المدنيين الذين كانوا يعملون في محافظات القناة حتى 31 ديسمبر سنة 1975 ولم ينص هذا المشروع على "الذين عادوا إليها أو الذين مازالوا يقيمون في المحافظات وبالتالي فوجود العامل في محافظات القناة حتى 31 ديسمبر سنة 1975 شرط أساسي لاستحقاق الإعانة المشار إليها بالمادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بمعنى أن من لم يكن يعمل منهم في هذا التاريخ في محافظات القناة فلا يستحق هذه الإعانة ولو كان قد سبق له الهجرة من هذه المحافظات سواء كان قد عاد إليها أو لم يعد بعد وما زال في المحافظات التي هجر إليها".
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم فإن سبق التهجير لا يعتبر شرطاً لاستحقاق الإعانة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه وأية ذلك وجود حرف "الواو" قبل عبارة "الذين عادوا إليها أو اللذين مازالوا يقيمون في المحافظات المضيفة" ويؤكد ذلك أيضاً ما جاء بتقرير لجنة القوى العاملة من أن المادة الثانية قد عدلت بحيث أصبحت تشمل العاملين الذين عادوا أو الذين مازالوا يقيمون في المحافظات المضيفة، ومن ثم فإنه يشترط لاستحقاق الإعانة سالفة الذكر أن يكون العامل من العاملين المدنيين بمحافظات القناة حتى 31 ديسمبر سنة 1975 سواء سبق له تهجير أسرته من محافظات القناة قبل هذا التاريخ وعاد إليها أو استمر مقيماً بالمحافظات المضيفة، أو لم يكن قد سبق له التهجير أصلاً من منطقة القناة.
ثانياً: بالنسبة إلى مدى جواز صرف الإعانة في حالة النقل من محافظات القناة:
من حيث إن القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه ينص في مادته السادسة على أنه "لا يجوز نقل العاملين من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة الذين يعملون في هذه المناطق إلى جهات أخرى حتى 31 من ديسمبر سنة 1976 ويترتب على النقل بعد هذا التاريخ وقف صرف الإعانة الشهرية المنصوص عليها في المادتين (1)، (2) من هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ النقل".
ومن حيث إن المستفاد من هذا النص أن المشرع حظر نقل العاملين من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة حتى تاريخ معين هو 31 ديسمبر سنة 1976 ومن ثم فإن أي قرار يصدر بنقل أحد من هؤلاء يكون مخالفاً للقانون ويكون ضاراً بالعامل المنقول مما يتعين معه استمرار صرف الإعانة المشار إليها حتى نهاية المدة التي حظر فيها المشرع نقل العاملين من أبناء منطقة القناة إلى خارجها.
وغني عن البيان أن النقل الذي لا يحول دون أحقية هؤلاء العاملين في صرف الإعانة الشهرية المشار إليها في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 هو النقل الذي يتم كرها عن العامل ورغماً عن إرادته أما إذا كان النقل بناء على طلبه، فإنه لا يستحق الإعانة الشهرية المشار إليها اعتباراً من أول الشهر التالي للنقل.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنه:
أولاً: يشترط لاستحقاق الإعانة الشهرية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه أن يكون من العاملين المدنين بمحافظات القناة حتى 31 ديسمبر سنة 1975 سواء سبق له تهجير أسرته من هذه المحافظات قبل هذا التاريخ وعاد إليها أو ما زال يقيم في المحافظات المضيفة أو لم يكن قد سبق له الهجرة أصلاً.
ثانياً: أحقية العاملين من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة الذين يعملون في هذه المناطق ونقلوا كرهاً عنهم 31 من ديسمبر سنة 1976 في صرف الإعانة الشهرية حتى هذا التاريخ.