مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 273

(فتوى رقم 530 بتاريخ 1/ 6/ 1978 - ملف رقم 79/ 2/ 29)
(94)
جلسة 3 من مايو سنة 1978

حكم محلي "مجالس شعبية - أعضاؤها - مكافآتهم".
المكافأة المقررة لرئيس وأعضاء المجلس الشعبي لا تخضع للخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 معدلاً بالقانون رقم 59 لسنة 1971 أساس ذلك - نصوص القانون المذكور ناطقة في قصر الخفض على المبالغ التي يتقاضاها الموظف بصفته هذه بالإضافة إلى مرتبه لأي سبب كان يتعلق بالوظيفة - أعضاء المجالس الشعبية يكتسبون عضويتهم بها باعتبارهم بمنظمات الاتحاد الاشتراكي - ليس للوظائف التي يشغلونها بالجهاز الإداري للدولة صلة بعملهم أو عضويتهم في هذه المجالس.
إن المادة الرابعة من القانون رقم 57 لسنة 1971 في شأن الحكم المحلي تنص على أن "ينشأ لكل محافظة مجلسان يسمى أولهما المجلس الشعبي ويسمى الثاني المجلس التنفيذي ويضاف إلى هذه التسمية اسم المحافظة المنشأ بها المجلس".
وتنص المادة الخامسة من هذا القانون على أن "يتكون المجلس الشعبي للمحافظة برئاسة أمين لجنة الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة وعضوية كل من:
(1) أعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة.
(2) أمناء المراكز والأقسام.
(3) ممثلين عن الشباب من أي مستوى من مستويات التنظيم بالمحافظة.
(4) ممثلين اثنين عن النشاط النسائي من أي مستوى من مستويات التنظيم بالمحافظة.
ويجوز أن يضم إلى عضوية المجلس عدد من الأعضاء لا يزيد على خمسة يختارون من أعضاء المؤتمر القومي أو مؤتمرات المراكز والأقسام لاستكمال الكفايات المطلوبة لعمل المجلس.
ويصدر بتشكيل المجلس المشار إليه قرار من رئيس الجمهورية".
وتنص المادة 19 من القانون المشار إليه على أن "تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس الشعبي وقواعد منحها بقرار من رئيس الجمهورية".
وينص قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1971 بتحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس المحلي الشعبي في المادة الأولى على أن "تحدد مكافآت رئيس المجلس الشعبي بمبلغ 35 جنيهاً شهرياً كما تحدد مكافآت كل من أعضاء المجلس بمبلغ 25 جنيهاً شهرياً".
وتعتبر المكافآت المشار إليها في الفقرة السابقة مقابل حضور.
وينص هذا القرار في المادة الثانية على أن "تصرف المكافآت اعتباراً من تاريخ مباشرة رئيس المجلس وأعضائه لمهام مناصبهم".
وينص في المادة الثالثة على أن "يوقف صرف المكافآت المشار إليها عن أيام اجتماعات المجلس ولجانه التي يتغيب فيها العضو بغير إذن أو بغير إجازة مرخص له فيها قانوناً".
وينص القانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1971 في المادة الأولى على أنه "فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء وإعانة غلاء المعيشة تخفض بنسبة 25% جميع البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما في حكمها التي تمنح لأي سبب كان علاوة على الأجر الأصلي للعاملين المدنيين والعسكريين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25% على الأقل".
ومن حيث إن المستفاد من نص المادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة 1971 في شأن الحكم المحلي أن رئيس وأعضاء المجلس الشعبي للمحافظة هم أعضاء في منظمات الاتحاد الاشتراكي العربي ولم يكن للوظائف التي قد يشغلونها بالجهاز الإداري صلة بعملهم أو بعضويتهم في هذا المجلس، فلقد كانوا يكتسبون صفة العضوية بالمجلس الشعبي باعتبارهم أعضاء في منظمات الاتحاد الاشتراكي، ولما كان اكتساب العضو بمنظمات هذا الاتحاد يتم عن طريق الانتخاب فإنه لم يكن يوجد بالمجلس الشعبي أعضاء بحكم وظائفهم كما هو الشأن بالنسبة للمجلس التنفيذي للمحافظة الذي قررت المادة (21) من القانون رقم 57 لسنة 1971 تشكيله من أعضاء كلهم بحكم وظائفهم.
ومن حيث إن نصوص القانون رقم 30 لسنة 1967 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1971 ناطقة في قصر الخفض على المبالغ التي يتقاضاها الموظف بصفته هذه بالإضافة إلى مرتبه لأي سبب كان يتعلق بالوظيفة فإن مكافآت رئيس وأعضاء المجلس الشعبي لا تخضع للخفض المقرر بهذا القانون، ولا يغير من ذلك أن يكون أحد أعضاء المجلس الشعبي للمحافظة من العاملين ذلك لأنه لا توجد صلة بين وظيفته وبين عضويته في هذا المجلس ولأن هذه المكافأة لا ترتبط بأي شكل بأعمال الوظيفة.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع مكافأة رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية للمحافظات المشكلة بمقتضى القانون رقم 57 لسنة 1971 في شأن الحكم المحلي للخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1971 المشار إليه.