مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 275

(فتوى رقم 532 بتاريخ 1/ 6/ 1978 - ملف رقم 30/ 2/ 22)
(95)
جلسة 3 من مايو سنة 1978

إصلاح زراعي "تحديد الملكية - مدلول الأسرة في القانون رقم 50 لسنة 1969".
تعريف الأسرة في تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد يشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر حتى من كان متزوجاً منهم - الزوجة القاصر بوصفها قاصراً تدخل أسرة أبيها وبوصفها زوجة تدخل في أسرة زوجها - دخولها في إحدى الأسرتين لا يمنع دخولها في الأسرة الأخرى - أثر ذلك يستطيع الأب أن يتصرف لها كما يستطيع الزوج أيضاً توفيقاً لأوضاع الملكية وذلك في حدود الملكية المسموح بها في كل أسرة - تقديم صفتها كزوجة على صفتها كبنت قاصر - لها أن توفق أوضاعها أولاً داخل أسرة زوجها ثم كبنت قاصر مع أسرة أبيها - تطبيق.
إن المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد تنص على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أكثر من خمسين فدان.
كما لا يجوز أن تزيد على مائة من تلك الأراضي جملة ما تملكه الأسرة وذلك مع مراعاة الفقرة السابقة".
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تشمل الأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر ولو كانوا متزوجين وتحسب ملكية الأسرة عند تطبيق أحكام هذا القانون على أساس الحالة المدنية لأفرادها التي كانوا عليها في 22 من يوليو سنة 1969".
ولقد نصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الزراعة رقم 121 لسنة 1969 تحت عنوان قواعد عامة أساسية على أنه "(1) تعتبر أسرة مستقلة في تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 كل من:
( أ ) ........... (ب) الأسرة المكونة من الزوج والزوجة والأولاد القصر.
ويدخل في عداد الأسرة.
1 - زوجات رب الأسرة.
2 - جميع أولاد الزوج القصر.
3 - من يكون متزوجاً من الأولاد القصر المشار إليهم ذكوراً أو إناثاً".
ومن حيث إن الأسرة بوجه عام تنشأ بقيام الرابطة الزوجية بين شخصين وتتكون بمجرد انعقاد الزواج بين اثنين قد بلغا سن الأهلية وبغض النظر عن بلوغ أحداهما أو كلاهما سن الرشد القانوني وهو 21 سنة وإذا أنجبا أولاداً شملتهم الأسرة، ومن ثم فالأصل أن الزوج أو الزوجة القاصر يعد عضواً في أسرة مستقلة عن أسرة أبيه، بيد أن المشرع خرج عن هذا الأصل عند وضع القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه فوسع دائرة أسرة الأب بأن أضاف إليها أولاده القصر المتزوجين ولم يفصلهم عن مفهوم الأسرة عند توفيق أوضاع الملكية بين أفرادها في نطاق الحد الأقصى ولقد سن المشرع هذا الاستثناء اتساقاً مع روح التيسير التي اتسم بها هذا القانون وحتى يتمكن للأب من التصرف لأبنائه - ولو كانوا متزوجين.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم فإن الزوجة القاصر تجمع عضويتها في أسرتين، إذ هي باعتبارها زوجة تعتبر ضمن أسرة زوجها وهي بوصفها قاصراً تدخل في أسرة أبيها - فدخولها في إحدى الأسرتين لا يمنع دخولها في الأسرة الأخرى. وترتيباً على ذلك فإنه إذا كانت أسرة الأب هي الخاضعة لقانون رقم 50 لسنة 1969 فإن الزوجة القاصر تعتبر من أفراد أسرة أبيها - وإذا كانت أسرة الزوج هي الخاضعة دون أسرة الأب فإن الزوجة تعتبر ضمن أسرة زوجها، أما إذا كانت الأسرتان خاضعتين لهذا القانون فإن الزوجة تدخل في أسرة أبيها كما تدخل في أسرة زوجها فيستطيع الأب أن يتصرف لها كما يستطيع الزوج أيضاً ذلك توفيقاً لأوضاع الملكية في الأسرتين باعتبار أنه قد توافر لها الصفتان صفتها كزوجة في أسرة وصفتها كبنت قاصر في أسرة أخرى وذلك كله بشرط ألا يترتب على التصرف لها أن تزيد ملكيتها منفردة على خمسين فداناً، وذلك يعني أن وجودها في أسرتين خاضعتين للقانون رقم 50 لسنة 1969 يستوجب معاملتها بوصفها عضواً في كلا الأسرتين بحيث تستطيع أن توفق أوضاعها في أسرة زوجها وأسرة أبيها معاً في حدود الملكية المسموح بها في كل أسرة، بيد أنه لما كانت القاصر بحسب الأصل العام عضواً في أسرة الزوج فإن لها أن توفق أوضاعها أولاً داخل هذه الأسرة ثم توفق أوضاعها كبنت قاصر مع أبيها أو أمها، إذ يجب تقديم صفتها كزوجة على صفتها كبنت قاصر - إعمالاً للترتيب الذي احتذاه المشرع في القانون رقم 50 لسنة 1969 فلقد قدم المشرع عند تعريفه للأسرة في هذا القانون الزوج أو الزوجة على الأولاد القصر عموماً سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الحالة الأولى الخاصة بالسيدة/ ........ فإنه لما كانت هذه السيدة وابنتها..... خاضعتين للقانون رقم 50 لسنة 69 وكانت السيدة/ ..... تخضع مع زوجها لهذا القانون فإن من حقها أن توفق أوضاعها أولاً مع زوجها ثم مع أسرة أمها المقدم من زوجها فيما بينه وبينها وبين ولديه منها، كما يتعين السماح لأمها بإعادة توفيق أوضاعها على هذا الأساس.
ومن حيث إنه بالنسبة للحالة الثانية الخاصة بأسرة........ فإن الأمر لا يثير أي إشكال لأن ابنته..... تدخل باعتبارها بنتاً قاصراً في أسرة أبيها التي تخضع وحدها للقانون رقم 50 لسنة 1969 دون أسرة زوجها ومن ثم يكون لأبيها أن يتصرف لها توفيقاً لأوضاع الملكية في أسرته في حدود الحد الأقصى للملكية.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى ما يأتي:
أولاً: أن البنت القاصر المتزوجة تعتبر عضواً في أسرة أبيها كما تعتبر عضواً في أسرة زوجها وذلك في تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه.
ثانياً: عند خضوع الأسرتين لهذا القانون فإنها تستفيد من توفيق الأوضاع في الأسرتين على أن يتم تحديد وضعها أولاً بصفتها كزوجة في أسرة زوجها ثم تحديد وضعها بعد ذلك في أسرة أبيها بشرط ألا تزيد ملكية كل أسرة على مائة فدان وألا تزيد ملكيتها منفردة عن خمسين فداناً.