مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 290

(فتوى رقم 533 بتاريخ 1/ 6/ 1978 - ملف رقم 32/ 2/ 487)
(99)
جلسة 17 من مايو سنة 1978

عقد بيع "صحته - (تبرع)".
التزام الأزهر بسداد قيمة الأرض المقام عليها معهد ديني - عدم تحديد الثمن بالاتفاق يبطل عقد البيع - لا يجوز إجبار مجلس المدينة على التبرع بقيمة الأرض - نية التبرع لا تفترض - يجب أن تكون صريحة لا لبس فيها أو غموض.
إن مجلس مدينة بنها لم يشأ أن يتبرع بقيمة الأرض المقام عليها المعهد الديني ببنها كما فعل بالنسبة للأرض التي أقيم عليها المسجد وإنما سلك سبيلين مختلفين، ولا غضاضة في مسلكه هذا فهو مالك الأرض ومن غير المتصور إجباره على التبرع بقيمة الأرض التي أقيم عليها المعهد الديني، ومن ثم فلا التزام على مجلس المدينة بمراعاة ذات الأحكام التي طبقها بالنسبة إلى أرض المسجد.
ومن حيث إنه لا يسوغ القول بأن الأرض محل النزاع قد تم التبرع بها لإقامة معهد ديني خدمة لأبناء محافظة القليوبية، لأن نية التبرع لا تفترض، وإنما يجب أن تكون صريحة لا لبس فيها ولا غموض، بل إن مسلك مجلس مدينة بنها قاطع في الدلالة على تمسكه بثمن الأرض فلم تنقطع مطالباته للأزهر لأداء ثمن الأرض المقام عليها المعهد الديني كما أن التغاير في المعاملة بين الأرض المقام عليها المسجد وبين الأرض المقام عليها المعهد الديني يؤكد عدم رغبة مجلس المدينة بالتبرع بقيمة الأرض المقام عليها المعهد الديني.
ومن حيث إن عدم تحديد ثمن الأرض محل النزاع ليس من شأنه بطلان عقد البيع الذي تم فعلاً بين مجلس المدينة ببنها وبين الأزهر، وذلك طبقاً لنص المادة 424 من القانون المدني التي تنص على أنه "إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى ثبت من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما" ولم يلتزم مجلس مدينة بنها أي من هذين السعرين، وإنما راعى في تقدير ثمن الأرض أنه قد أقيم عليها مشروع خيري ولذلك اكتفى بتقدير مبلغ 250 مليماً للمتر المربع الواحد، ومن ثم فإن الأزهر يلتزم بأداء ثمن الأرض المقام عليها المعهد الديني بواقع 250 مليماً للمتر المربع.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى التزام الأزهر بأداء ثمن الأرض التي أقيم عليها المعهد الديني ببنها بواقع 250 مليماً للمتر المربع.