المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) صـ 291

(فتوى رقم 553 بتاريخ 5/ 6/ 1978 - ملف رقم 100/ 1/ 53)
(100)
جلسة 17 من مايو سنة 1978

إصلاح زراعي "توفيق الأوضاع طبقاً للقانون 50 لسنة 1969 - ميعاده بالنسبة للخاضعين السابقين للحراسة العامة" (حراسة عامة - تسوية الأوضاع الناشئة عنها).
الميعاد الوارد بالمادة 7 من القانون رقم 69 لسنة 1964 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة معدلاً بالقانون رقم 114 لسنة 1975 - يتعين خلاله لمن يستردون الأراضي توفيق أوضاعهم وفقاً لحكم القانون رقم 50 لسنة 1969 - جريان هذا الميعاد لا يبدأ إلا من الوقت الذي يتمكن فيه صاحب الشأن من اتخاذ الإجراء أو التصرف - إذا قام مانع قانوني أو مادي يمنعه من اتخاذه فإن الميعاد لا يبدأ في السريان إلا بزوال هذا المانع - أساس ذلك تطبيق.
إن القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ينص في المادة الثامنة من مواد إصداره على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره" ولقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية عدد 30 في 25/ 7/ 1974.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من هذا القانون على أنه "... ويسري في شأن الأراضي التي تسترد طبقاً لهذه المادة أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها..
ويجوز لمن يستردون الأراضي توفيق أوضاعهم إعمالاً لأحكام المادة (4) من القانون المذكور خلال السنة التالية للعمل بهذا القانون ويعتد في ذلك بالحالة المدنية للأسرة في تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه".
وتنص المادة 20 من القانون رقم 69 لسنة 1974 على أن "يتولى رئيس جهاز التصفية إدارة الأعمال التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلى أن يتم تسليمها لمستحقيها.
ويجوز لرئيس التصفية الإفراج بصفة مؤقتة عن كل أو بعض الأموال الثابتة المستحقة للعاملين بهذا القانون طبقاً لأحكامه لإدارتها دون التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات.
ويعتبر أي تصرف في هذه الأموال قبل الإفراج عنها نهائياً باطلاً ولا أثر له".
وبتاريخ 25/ 9/ 1975 نشر القانون رقم 114 لسنة 1975 بتعديل قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة رقم 69 لسنة 1974 ونص في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أنه ".. كما تمد المواعيد المنصوص عليها في المواد 7، ..... من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة المشار إليه إلى 31 مارس سنة 1976".
ومن حيث إنه يبين من استقراء هذه النصوص أن المشرع حدد لمن يسترد أرضه طبقاً للقانون رقم 69 لسنة 1974 ميعاداً لتوفيق أوضاع الملكية بين أفراد أسرته مدته سنة تبدأ من 25/ 7/ 1974 تاريخ نشر هذا القانون ولقد امتد هذا الميعاد بالقانون رقم 114 لسنة 1975 إلى 31 مارس سنة 1976 وبهذا أضاف هذا القانون مدة ثمانية أشهر وبضعة أيام لمدة السنة المحددة بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فأصبحت المدة التي يجوز خلالها للمالك أن يتصرف في أرضه المستردة لتوفيق أوضاع الملكية في أسرته مساوية للمدتين جميعاً.
ومن حيث إن توفيق الأوضاع طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 التي أحال إليها القانون رقم 69 لسنة 1974 إنما يكون بالنسبة لأفراد الأسرة التي تجاوز ملكيتها أو ملكية أحد أفرادها الحد الأقصى المقرر للملكية فيجوز لهم توفيق أوضاعهم في نطاق ملكية المائة فدان التي تجوز للأسرة تملكها وذلك بالطريقة التي يرتضونها بموجب تصرفات ثابتة التاريخ. وعليه فإن توفيق الأوضاع لا يتم بمجرد إجراء شكلي أو عمل من أعمال الإدارة وإنما يتم بتصرفات قانونية يجب أن يتوافر فيها الشروط اللازمة لإجراء التصرف الناقل للملكية ومنها أن يكون في مكنة المتصرف نقل ملكية المتصرف فيه إلى المتصرف إليه نقلاً قانونياً يعتد به القانون. لذلك فإذا كان المشرع قد أعاد للمالك الذي حبست عنه أرضه الزراعية بالحراسة سلطة التصرف لتوفيق أوضاع أسرته فإن هذا السلطة لا تنشأ إلا من وقت قدرته على استخدامها.
ومن حيث إنه ولئن كانت المادة 7 من القانون رقم 69 لسنة 1974 تقرر بدء ميعاد التصرف لتوفيق أوضاع الملكية بالأسرة من تاريخ نشر هذا القانون في 25/ 7/ 1974 إلا أن المادة 20 من ذات القانون منعت المالك من التصرف بناءً على قرار الإفراج المؤقت الذي يجيز له إدارة واستغلال الأرض فقط ولم تجعل تصرفه صحيحاً إلا بعد صدور قرار الإفراج النهائي. ومن ثم فإن الجمع بين نصوص هذا القانون يستوجب القول بعدم سريان ميعاد التصرف بقصد توفيق أوضاع الملكية في الأسرة إلا من تاريخ صدور قرار الإفراج النهائي وذلك حتى يكون التصرف صحيحاً.
ومن حيث إنه لا يسوغ القول بأن الميعاد المحدد بالمادة السابعة من القانون رقم 69 لسنة 1974 إنما هو ميعاد سقوط لا يرد عليه وقف ولا انقطاع ذلك لأنه إذا حدد القانون ميعاداً معيناً لاتخاذ إجراء أو القيام بتصرف خلاله فإن جريان هذا الميعاد لا يبدأ إلا من الوقت الذي يتمكن فيه صاحب الشأن من اتخاذ الإجراء أو التصرف فإذا قام مانع قانوني أو مادي يمنعه من اتخاذه فإن الميعاد لا يبدأ في السريان إلا بزوال هذا المانع، ومما لاشك فيه أن الإفراج المؤقت المشروط بعدم التصرف يعد مانعاً قانونياً لذلك فإن مواعيد التصرف لا تفتح للمالك إلا بعد الإفراج النهائي عن أرضه.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم فإن حق المالك المعروضة حالته في توفيق أوضاع الملكية داخل نطاق أسرته لا تبدأ إلا من 14/ 3/ 1976 تاريخ صدور قرار الإفراج النهائي الذي استرد به مظاهر ملكيته وأصبح بموجبه قادراً على التصرف للغير ونقل الملكية إليه. ومن ثم فإن تصرفيه الثابتي التاريخ في 5/ 3/ 1977 الصادرين لزوجته وابنته قد وقعا صحيحين خلال الميعاد الذي امتد إليه حقه.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إنه بالنسبة إلى الحالة المعروضة يعتد بالتصرفين اللذين أجراهما السيد/... لتوفيق أوضاع الملكية في أسرته لثبوت تاريخهما في الميعاد القانوني.