مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 304

(فتوى رقم 604 بتاريخ 25/ 6/ 1978 - ملف رقم 32/ 2/ 589)
(106)
جلسة 31 من مايو سنة 1978

أركان المسئولية هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما - الخطأ - تعريفه إخلال بواجب قانوني مع إدراك المخل إياه - انتفاء الخطأ عند وجود سبب أجنبي - أثر ذلك - عدم الالتزام بتعويض الأضرار.
إن المادة (163) من القانون المدني تنص على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض".
ومن حيث إنه يبين من هذا النص أنه يشترط لقيام المسئولية توافر أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الركن الأول من أركان المسئولية وهو الخطأ فإنه إخلال بواجب قانوني مع إدراك المخل إياه.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن انحراف سائق الونش جهة اليسار كان بسبب خارج عن إرادته هو وجود سيارة تابعة للجيش على يمينه، ولم يكن بوسعه تفادي وقوع الحادث. ومن ثم فإنه لا يكون قد انحرف عن السلوك الواجب، ولا يكون قد اقترف ثمة خطأ.
وآية ذلك أن أمر الحفظ الصادر من وكيل نيابة الدرب الأحمر الذي قرر حفظ الأوراق لعدم الجناية لأن انحراف الونش جهة اليسار "كان لسبب خارج عن إرادته هو وجود عربة جيش على يمينه". وترتيباً على ذلك فإن هيئة المساحة الجيولوجية لا تلتزم بتعويض وزارة الداخلية عن الأضرار التي لحقت بالسيارة رقم 2812 شرطة التابعة لها.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم التزام الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية بتعويض وزارة الداخلية عن الأضرار التي لحقت السيارة رقم 2812 شرطة التابعة لها.