مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 309

(فتوى رقم 638 بتاريخ 19/ 7/ 1978 - ملف رقم 86/ 4/ 776)
(109)
جلسة 14 من يونيه سنة 1978

اختصاص - تفويض في الاختصاصات.
منصب نائب الوزير هو منصب سياسي - تحديد اختصاصاته يتم بقرار من رئيس الجمهورية - التدرج الإداري وفقاً لجدول الفئات الوظيفية الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة على درجة تسمى بدرجة نائب وزير - استثناء من ذلك - التدرج الإداري في بعض الوزارات عرف من يسمى بنائب الوزير كمنصب إداري يجوز للوزير التفويض في بعض اختصاصاته.
إن المادة الأولى من القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير تنص على أن "لا يجوز تعيين نائب للوزير ينوب عنه في اختصاصاته في الوزارة أو في بعضها ويجوز عند غياب الوزير أن ينوب عنه نائبه في حضور جلسات مجلس الوزراء بقرار من المجلس.
وتعين اختصاصات نائب الوزير بقرار من مجلس الوزراء".
وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أنه "فيما عدا ما نصت عليه المادتان السابقتان يكون شأن نائب الوزير شأن الوزير".
ومن حيث إن منصب نائب الوزير هو منصب سياسي وقد كانت اختصاصاته تحدد وفقاً لأحكام القانون المشار إليه بقرار من مجلس الوزراء ثم أصبحت تحدد بموجب القانون رقم 283 لسنة 1956 بقرار من رئيس الجمهورية الذي آلت إليه اختصاصات مجلس الوزراء ومن ثم فإن شاغل هذا المنصب كما هو واضح مما سلف يعد رجلاً من رجال السياسة وعضواً في الحكومة تحدد اختصاصاته بقرار من رئيس الجمهورية على أنه بالرغم من ذلك، وبالرغم من أن التدرج الإداري لا يشتمل وفقاً لجدول الفئات الوظيفية الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة على درجة تسمى بدرجة نائب وزير، إلا أن التدرج الإداري في مجال الوزارات عرف من يسمى بنائب الوزير كمنصب إداري تالٍ للوزير بالنسبة لوزارته وهذا يمكن للوزير تفويضه في ممارسة اختصاصاته مثله في ذلك وكيل الوزارة.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز تفويض الوزير في اختصاصاته لنائب الوزير السياسي وجواز ذلك بالنسبة لمن يسمون عرفاً بنائب الوزير في التدرج الهرمي داخل النظام الإداري.