مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 10

(فتوى رقم 1097 بتاريخ 10/ 10/ 1967 - جلسة 4 من أكتوبر سنة 1967)
(6)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1967

تأمينات اجتماعية - معاش شيخوخة - المادة 57 من قانون التأمينات رقم 92 لسنة 1959 - معدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 - استحقاق المعاش طبقاً لها رهين بشرطين، أولهما انتهاء خدمة المؤمن عليه وثانيهما أن يكون انتهاء الخدمة لبلوغه سن الستين - الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين - شروط حساب هذه المدة طبقاً للمادة 71 مكرراً ب المضافة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 - أولاً أن يكون من شأن الاشتراك عنها استكمال مدد الاشتراك الموجب للاستحقاق في المعاش وثانياً أن يكون العامل قادراً على أداء العمل - عدم جواز حساب المدة بعد سن الستين إذا كان التأمين على العامل يتم لأول مرة عند التحاقه بالعمل بعد هذه السن.
إن المادة 57 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 59 - الذي انتهت خدمة المذكور الجديد في ظله - كانت تقضي بأن يستحق معاش شيخوخة كل مؤمن عليه بلغ سن الستين. وقد أصبح نصها يجري بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 1961 على أنه يستحق معاش الشيخوخة إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن الستين.
ومؤدى هذا النص - خصوصاً بعدما أجري عليه من تعديل - أن الأصل أن استحقاق معاش الشيخوخة رهين بشرطين أساسيين، أولهما انتهاء خدمة المؤمن عليه، ثانيها أن يكون انتهاء الخدمة لبلوغه سن الستين.
وقد روعي في اجتماع الشرطين معاً إزالة كل لبس من شأنه القول بأن بلوغ سن الستين وحده كاف لاستحقاق المؤمن عليه معاش الشيخوخة إذ قد لا تنتهي خدمة العامل ببلوغه هذه السن إذا كانت لوائح العمل ونظامه يسمحان ببقائه في الخدمة إلى ما بعد بلوغه سن الستين.
وقد أوردت المادة 71 مكرراً ب المضافة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 استثناء من هذا الأصل بأن نصت على أنه "استثناء من حكم المادة 57 يجوز للمؤمن عليهم وقت صدور هذا القانون الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كانوا قادرين على أدائه وتعتبر مدة خدمتهم المسددة عنها الاشتراكات محسوبة في تقدير المعاش إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجب للاستحقاق في المعاش.
ومؤدى هذا النص أن الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لا يترتب عليه لزاماً الاشتراك في تأمين الشيخوخة وسداد الاشتراكات عنه في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بل إن ذلك منوط بشرطين أولهما: أن يكون من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجب للاستحقاق في المعاش. ثانيهما أن يكون العامل قادراً على أداء العمل حتى لا تكون الرغبة في استكمال مدد الاشتراك سبباً في إرهاق العامل بعمل جديد غير قادر عليه.
وبغير توفر هذين الشرطين لا تحتسب مدة الخدمة إذا التحق العامل بها بعد سن الستين في المدة المسدد عنها الاشتراكات. ومن باب أولى لا تحتسب هذه المدة إذا كان التأمين على العامل يتم لأول مرة عند التحاقه بالعمل بعد سن الستين.
ومن حيث إن السيد....... قد بلغ سن الستين في 31/ 7/ 1954 وحصل من الشركة على مكافأة نهاية خدمته حتى هذا التاريخ فإن تعيينه بعقد جديد في الشركة بعد بلوغه هذه السن لا يترتب عليه التأمين عليه في معاش الشيخوخة لأن هذا يكون تأميناً لأول مرة بعد بلوغ سن الستين الأمر الذي لا يجوز.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري إلى أنه لا محل لاشتراك السيد المذكور في تأمين الشيخوخة عن المدة التي أعيد تعيينه فيها بعد انتهاء خدمته لبلوغه سن الستين.
وأن من حقه اقتضاء المكافأة المقررة قانوناً من الشركة عن مدة خدمته المذكورة عند توافر شروطها.