مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 15

(فتوى رقم 1124 بتاريخ 23/ 10/ 1967 - جلسة 18 من أكتوبر سنة 1967)
(8)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1967

ضريبة - الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - الضريبة على فوائد الديون والودائع - بنوك الادخار المحلية - هي منشآت مالية مهمتها العمل على تشجيع الادخار واستغلال المدخرات في مشروعات صناعية وتجارية تعود بالنفع على سكان المنطقة التي يقع فيها وتحقق أرباحاً يتم توزيع جزء منها على المدخرين - خضوع الأرباح للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - لا يؤثر في ذلك أن هذه البنوك ليس لها كيان تجاري - أساس ذلك خلو التشريعات التي أنشأت بنوك الادخار المحلية من نص على إعفاء نشاطها من الضرائب وأنه لا يشترط لسريان هذه الضريبة أن يكون الخاضع لها تاجراً أو أعماله أعمالاً تجارية وإنما تسري الضريبة على كل نشاط ينطوي على الرغبة في الربح - المبالغ التي توزع على المدخرين كفوائد على ودائعهم - خضوعها للضريبة على فوائد الديون والودائع.
بالاطلاع على الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة ألمانيا الاتحادية بتاريخ 12/ 11/ 1963 بشأن إدخال نظام بنوك الادخار المحلية في الجمهورية العربية المتحدة والذي ووفق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 967 لسنة 1964. وبالاطلاع على قواعد العمل التي تحكم بنك الادخار وإدارة المشروع والتي اتفق عليها الطرفان العربي والألماني بتاريخ 14/ 6/ 1964 يتضح أن نظام بنوك الادخار المحلية يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومتين الألمانية والمصرية، فتقدم الحكومة الألمانية الخبرة الفنية اللازمة لتنفيذ المشروع وكذلك الآلات الكتابية والحسابية والخزائن اللازمة لذلك وتقوم الحكومة المصرية بإعداد المباني اللازمة لبنوك الادخار وتأثيثها بمعرفتها، ويتم كل ذلك في حدود المعونة المالية التي تخصصها كل من الحكومتين لتنفيذ هذا المشروع. وأن الغرض من إدخال نظام بنوك الادخار المحلية في الجمهورية العربية المتحدة هو العمل على كسب الرأي العام لفكرة الادخار بتشجيع المواطنين على تقديم مدخراتهم لبنك الادخار المحلي الذي يقع في المنطقة التي يقطنوها نظير فائدة محددة ويقوم البنك باستغلال هذه المدخرات في إنشاء مشروعات صناعية وتجارية تعود بالنفع على سكان المنطقة التي يقع فيها، كما أن البنك يوزع بعض الربح الذي تحققه هذه المشروعات على المدخرين، أي أن المصدر المالي الذي ينفذ بواسطته بنك الادخار المحلي مشروعاته هو المدخرات التي يقوم بجمعها من المواطنين والتي يودعها هؤلاء المواطنون في صندوق الاستثمار به. وعلى هذا النحو يكون بنك الادخار المحلي منشأة مالية مهمتها العمل على تشجيع المواطنين على الادخار واستغلال ما يجمعه من مدخرات في مشروعات صناعية وتجارية تحقق أرباحاً يتم توزيع جزء منها على المدخرين الذين ساهموا بما قدموه من مدخرات في تكوين وإنشاء هذه المشروعات.
ومن حيث إن المادة 30 من القانون رقم 64 لسنة 1939 تنص على أن "تفرض ضريبة مئوية على أرباح المهن والمنشآت التجارية والصناعية والمتعلقة بالحرف ومن بينها امتيازات ومنشآت المناجم وغيرها بغير أي استثناء إلا ما ينص عليه القانون" لذلك فإن الأرباح التي تحققها المنشآت والمشروعات التي ينشئها بنك الادخار المحلي بميت غمر تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، ولا يقدم في ذلك ما يستند إليه مدير مشروع بنوك الادخار المحلية للقول بعدم خضوع هذه الأرباح للضريبة المذكورة - من أن المشروعات التي ينشئها بنك الادخار المحلي ليس لها كيان تجاري كما أن الغرض منها ليس تحقيق أرباح بل تحقيق خدمات اجتماعية لسكان المنطقة التي يقع فيها - ذلك أن قانون الضرائب المصري لا يستلزم لكي يطبق ضريبة الأرباح التجارية والصناعية أن يكون الخاضع لها تاجراً بالمعنى القانوني للكلمة ولا الأعمال التي يقوم بها أعمالاً تجارية وإنما قصد المشروع المصري انطباق هذا القانون على كل نشاط انطوى على الرغبة في الربح.
ومن حيث إن المشروعات التي يقيمها بنك الادخار المحلي بميت غمر إنما يقصد بها تحقيق أرباح تعينه على تقديم خدمات اجتماعية لسكان المنطقة وفي إنجازه لهذا الهدف فإنه يشجع المواطنين على تقديم مدخراتهم إلى البنك لاستثمارها في مشاريع يجنون من ورائها ربحاً، وعلى هذا النحو تخضع الأرباح التي تحققها هذه المشاريع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ويلتزم بنك الادخار المحلي بتقديم الإقرارات المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 عن قيمة نشاطه ونشاط هذه المشروعات كما يلتزم بأداء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على صافي ما يحققه من أرباح.
ومن حيث إنه بالنسبة للمبالغ التي يوزعها البنك على المدخرين من ناتج أرباحه فإن ما يودعه المدخرون في صندوق الاستثمار لهذا البنك إنما هو وديعة لهم في البنك لحين المطالبة بها وبذلك فإن الفائدة التي تستحق عنها تخضع للضريبة على فوائد الديون والودائع والتأمينات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وليست ضريبة القيم المنقولة.
ومن حيث إن المادة 19 من القانون سالف الذكر تنص على أن تكون الضريبة على حساب الدائن ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك، لذلك فإن عبء الضريبة على الفوائد يقع على عاتق المدخرين باعتبار أنهم يداينون بنك الادخار بالفوائد المستحقة عن ودائعهم، أما البنك المذكور فإنه يلتزم تطبيقاً للمادة 12 من هذا القانون بأن يحجز مقدار الضريبة من المبالغ التي يتعين عليه دفعها كفوائد عن الودائع المودعة لديه وأن يورد هذه الضريبة إلى مصلحة الضرائب خلال 15 يوماً من تاريخ قيامه بالوفاء بهذه الفوائد.
ومن حيث إن التشريعات التي أنشأت بنك الادخار المحلي لم تتضمن أي نص بإعفاء نشاطه من الضرائب والإعفاء من الضريبة لا يكون إلا بنص القانون وبذلك فإنه لا يجوز إعفاؤه من الضرائب إلا إذا صدر قانون يجيز ذلك.
لذلك انتهت الجمعية العمومية إلى أن الأرباح التي يحققها بنك الادخار المحلي بميت غمر ومنشآته تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ويلزم البنك تقديم الإقرارات المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939.
أما الفوائد الشخصية للمدخرين فتخضع للضريبة على فوائد الديون والودائع ويتحملها المدخر.