مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 322

(فتوى رقم 715 بتاريخ 18/ 7/ 1978 - ملف رقم 95/ 1/ 7)
(117)
جلسة 28 من يونيه سنة 1978

تركات (تركات شاغرة - تعريفها) - إجراءات "أنواعها".
التركة الشاغرة هي التي يتركها المتوفون من غير وارث - وجود وارث ظاهر ينفي عن التركة وصف الشغار.
الإجراءات نوعان - شكلية وموضوعية - الإجراءات الموضوعية وحدها هي التي يترتب عليها تغيير في المراكز القانونية - بيان ذلك - تطبيق.
إن المادة الأولى من القانون 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة قد نصت على أن "تؤول إلى الدولة ملكية التركات الشاغرة الكائنة بجمهورية مصر العربية والتي يتركها المتوفون من غير وارث".
ومن حيث إنه طبقاً للنص السابق فإن التركة الشاغرة هي التي يتركها المتوفون من غير وارث، فإذا تبين أن للتركة وارث ظاهر فإنه ينتفي عنها وصف الشغار وبالتالي فلا ينطبق عليها القانون المذكور، فلا تؤول إلى الدولة، بل إلى ورثتها بما فرض الله لهم من الفريضة.
ولا يغير من ذلك أن يقوم مندوب الشياخة، بالإبلاغ عن هذه التركة بأنها شاغرة، لأن هذا الإجراء ليس من شأنه أن يغير الطبيعة القانونية للتركة، خاصة وقد ظهر أن بلاغه قد بني على معلومات خاطئة.
ومن المقرر أن الإجراءات نوعان، إجراءات شكلية وإجراءات موضوعية وإجراءات الشكل لا ترتب تغييراً في المراكز القانونية بعكس الإجراءات الموضوعية - كالإجراءات القاطعة لمدد السقوط فقد تؤثر فيها - ومن الواضح أن البلاغ المقدم من السيد مندوب الشياخة هو من نوع الإجراءات الشكلية التي لا تؤثر في الأوضاع القانونية ولذلك فلا يعتد به ويعتد بالأوراق والوقائع الثابتة التي تقدم بها الورثة في هذا الموضوع.

من أجل ذلك

وافقت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز أيلولة قطعة الأرض محل البحث إلى بيت المال وضرورة الإفراج عنها لصالح الورثة الظاهرين للتركة.