مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 323

(فتوى رقم 716 بتاريخ 18/ 7/ 1978 - ملف رقم 30/ 2/ 27)
(118)
جلسة 28 من يونيه سنة 1978

حراسة عامة - اقتطاع إداري.
عدم جواز اقتطاع نسبة (10%) المقررة لتغطية مكافآت الموظفين والعمال ومصروفات الإدارة بالحراسة العامة من ثمن بيع الأراضي الزراعية والعقارات التي ألغيت عقود بيعها وردت إلى أصحابها تنفيذا للقانون رقم 69 لسنة 74 الخاص بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - أساس ذلك.
إن هذا الاقتطاع كان يستند إلى قرار السيد نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية رقم 10 لسنة 1962 ثم القرار الصادر من الحارس العام برقم 83 لسنة 1965 الذي صدر بناءً على نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 1876 لسنة 1964 التي قررت أن لرئيس الوزراء أن يأذن للمدير العام للحراسة بأن يستقطع نسبة مئوية من الأموال الموضوعة تحت الحراسة لتغطية مكافآت الموظفين والعمال ومصروفات الإدارة وأناط برئيس الوزراء تحديد الشروط والأوضاع الخاصة بقواعد الاقتطاع الإداري وقيمة المكافآت والمرتبات والمصروفات، ومذكرة رئيس الوزراء في هذا الخصوص.
وبتاريخ أول أكتوبر 1972 صدر القرار الجمهوري رقم 1316 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإداري للحراسة العامة، ونص في المادة الثالثة منه على أن "يوقف سريان الاقتطاع الإداري وغيره من المصاريف الإدارية التي تتحملها الأموال التي خضعت لتدابير الحراسة".
ولم تعد الحراسة تقوم بهذا الاستقطاع.
وبذلك انحصر النزاع في الاقتطاعات التي تمت بين صدور قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 1962 وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 1316 لسنة 1972.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى القانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص تبين أن القانون المذكور لا يتضمن نصاً بإجازة هذا الاقتطاع، ولا يتأتى الاستناد إلى المادة (6) من القانون المذكور لإجراء هذا الاقتطاع إذ جرى نص المادة (6) المذكور على أن "تكون إدارة الأموال والممتلكات المشار إليها في المادة (2) والتصرف فيها وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء" ذلك لأن تحصيل الأموال من الأفراد يجب أن يكون بنص صريح من القانون حماية للذمم المالية الفردية من افتئات السلطة الإدارية وهذا المبدأ من أقدم وأرسخ الأصول المقررة في النظم الديمقراطية ولا تجوز مخالفته بأي حال من الأحوال.
كما أنه ليس في القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ما يمكن الاستناد إليه في هذا الخصم.

من أجل ذلك

قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عدم مشروعية الاقتطاع المشار إليه.