مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 324

(فتوى رقم 717 بتاريخ 18/ 7/ 1978 - ملف رقم 30/ 2/ 28)
(119)
جلسة 28 من يونيه سنة 1978

حراسة عامة - إفراج - إصلاح زراعي.
نص المادة 6 من القانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص على أيلولة ملكية الذين ترفع عنهم الحراسة بمقتضى هذا القانون إلى الدولة - يقتضي أن تزول الملكية عمن يطبق عليهم هذا القانون - عودة الأموال والممتلكات إليهم - تكييفه - ملكية جديدة طارئة - أثر ذلك - يجوز التصرف في القدر الزائد عن الحد الأقصى للملكية من الأراضي الزراعية خلال الموعد المحدد قانوناً لا يحول ذلك عدم ذكر هذا الحكم في القانون - أساس ذلك - تطبيق.
إن القانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص نص في المادة (1) منه على أن تؤول إلى الدولة ملكية أموال وممتلكات الذين ترفع عنهم الحراسة بمقتضى ذلك القانون.
وهذا يقتضي أن تزول الملكية عمن يطبق عليهم هذا القانون - فإذا عادت إليهم مرة أخرى فإنها تكون ملكية جديدة طارئة، تطبق عليها الأحكام القانونية المترتبة على هذا الاعتبار والتكييف.
وقد أحال القانون رقم 69 لسنة 1974 سالف الذكر إلى المادة (7) من القانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن تعيين حد أقصى للملكية من الأراضي الزراعية وقد نصت المادة (7) المذكورة على أنه:
"إذا زاد بعد العمل بهذا القانون ملكية الفرد عن خمسين فداناً بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير التعاقد أو ملكية الأسرة على المئة فدان بسبب من تلك الأسباب أو بسبب الزواج أو الطلاق وجب تقديم إقرار إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن الملكية بعد حدوث الزيادة وذلك خلال المواعيد وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز للفرد أو الأسرة التصرف في القدر الزائد بتصرفات ثابتة التاريخ خلال سنة من حدوث الزيادة وإلا كان للحكومة أن تستولي - نظير التعويض المنصوص عليه في المادة 9 - على مقدار الزيادة اعتباراً من تاريخ انقضاء تلك السنة".
وهذا الحكم ليس مقصوراً على أحوال الزيادة المذكورة في القانون بالميراث أو الوصية أو الزواج أو الطلاق، إذ أن هذه الأسباب لم ترد على سبيل الحصر بل تجمعها علة ظاهرة وهي أن يكون كسب الملكية بغير طريق التعاقد. الأمر الذي يجعل حكمها يسري على الحالة المعروضة باعتبار أن حدوث الملكية للسيد/....... وأسرته نتيجة للقانون 69 لسنة 1974 سابق الذكر قد حدث كملكية طارئة بغير طريق التعاقد.

لذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع على اعتماد ملكية السيد/.... وأسرته للأراضي المذكورة ملكية طارئة وما يترتب على ذلك من آثار.