مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 30

(فتوى رقم 1291 بتاريخ 4/ 12/ 1967 جلسة 29 من نوفمبر سنة 1967)
(15)
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1967

موظف - معار - إصابة عمل - انتحار العامل أثناء أدائه العمل - لا يعد إصابة عمل في مفهوم المادة 20 من القانون رقم 50 لسنة 1963 التي تنظم تسوية المعاش في حالة الوفاة نتيجة إصابة عمل.
إن استحقاق العامل أو المستحقين عنه تسوية معاشهم وفقاً لنص المادة 20 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 أن يكون الفصل أو الوفاة ناشئاً عن الإصابة بإصابة عمل ولا تعتبر كذلك إلا إذا كانت بسبب مرض من الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية أو ناشئة عن حادث وقع أثناء العمل أو بسببه ولا تعتبر كذلك إلا إذا كانت قد مست جسم العامل أو أحدثت به ضرراً بفعل قوة خارجية.
ولما كان الانتحار هو إزهاق إنسان لروحه بنفسه وبإرادته ولم تتسبب فيه أية قوة خارجية فلا تعتبر الوفاة ناتجة عن إصابة عمل في حكم المادة 20 سالفة الذكر، ولا يفيد من ذلك أن يكون الانتحار قد وقع أثناء تأدية العمل.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري إلى أن انتحار العامل أثناء أدائه العمل لا يرتب للمستحقين عنه حقاً في تسوية المعاش المستحق لهم طبقاً للمادة 20 من القانون رقم 50 لسنة 1963.