مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 31

(فتوى رقم 1293 بتاريخ 5/ 12/ 1967 جلسة 29 من نوفمبر سنة 1967)
(16)
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1967

موظف - معاش - إصابة عمل - المادة 20 من القانون رقم 50 لسنة 1963 - تنظيمها تسوية المعاش في حالة الوفاة نتيجة إصابة عمل - تعريف إصابة العمل - الإرهاق الشديد في العمل الذي يساهم في حدود الوفاة لا يعتبر إصابة عمل ولو حدثت الوفاة أثناء تأدية العمل.
إن استحقاق العامل أو المستحقين عنه تسوية معاشهم وفقاً للمادة 20 من قانون التأمين والمعاشات الصادر به القانون رقم 50 لسنة 1963 أن تكون الوفاة أو الفصل ناشئاً عن الإصابة بإصابة عمل ولا تعتبر كذلك إلا إذا كانت بسبب مرض من الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية، أو ناشئة عن حادث وقع فجأة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ومست جسم العامل وأحدثت به ضرراً أما الأمراض الأخرى غير المبينة في الجدول المذكور فإنها لا تعتبر من إصابات العمل ما دام أنها ليست ناشئة عن حادث وقع فجأة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه حتى وإن كان العمل قد ساهم في هذا المرض الذي أدى إلى الوفاة أو عدم اللياقة الصحية.
فإذا كان الثابت من الأوراق بالنسبة للمرحوم.. الطبيب السابق بوزارة الصحة أن الهيئة قامت بربط المعاش المستحق لورثته باعتبار أن وفاته عادية ثم صدر قرار من وزارة الصحة بتعديل إنهاء خدمته يجعله بسبب وأثناء العمل كما ورد قرار قومسيون طبي السويس مفيداً أنه من الاطلاع على تقرير الطبيب المعالج وعلى صورة ما جاء بشهادة الوفاة رأت اللجنة أن المسئولية الكبيرة التي حملها والإرهاق الذي تعرض له والجهد المضني الذي بذله أثناء تأدية العمل مرتبطة ارتباطاً مباشراً بإصابته المرضية التي تسببت في وفاته (الوفاة كانت نتيجة لانسداد الشريان التاجي بالقلب) وكان الثابت من الأوراق بالنسبة للمرحومة.. الموظفة السابقة بمديرية بنها التعليمية أن الهيئة قامت بربط المعاش المستحق لورثتها باعتبار أن وفاتها عادية ثم ورد للهيئة من منطقة بنها قرار بتعديل إنهاء خدمتها وجعله بسبب الوفاة أثناء العمل وبسببه مرفقاً به تقرير من الإدارة التعليمية بشبراً الخيمة مبيناً به أنها كانت مجهدة جسمياً وعقلياً قبل وفاتها وكانت تعد سجلاتها للتفتيش الإداري كما كانت تجهز سجلات أربعة فصول زائدة على مدرستها الأصلية وهذا زيادة على عملها الأصلي - كما ورد من قومسيون طبي القليوبية ما يفيد أن وفاتها بسبب انفجار في شرايين المخ حدثت أثناء تأدية عملها والمعروف فنياً أن انفجار شرايين المخ يحدث أصلاً نتيجة لحالة مرضية بجدار الأوعية الدموية وهي حالة ولو أنها مرضية أصلاً إلا أن هناك تأثيراً للمجهود الجسماني والعقلي في إحداثها. وكان الثابت من الأوراق أيضاً بالنسبة للمرحوم.. الطبيب السابق بوزارة الزراعة أن الهيئة قامت بتسوية مستحقات ورثته باعتبار أن وفاته عادية ثم ورد للهيئة مذكرة من مصلحة الطب البيطري اتضح منها أنه كان يقوم بالكشف على جلود الذبائح بالمجزر يومياً والتي يزيد عددها على الألف وأن هذه العملية تتم وسط المياه الناتجة عن رشح الجلود والمياه التي تغمر عنابر سلخ الجلود ونظراً لكبر سنه فهذا عمل شاق بالنسبة إليه فقد أرهق إرهاقاً شديداً في العمل في المدة الأخيرة حيث كان لا يقوم بإجازاته الاعتيادية كثيراً كما أنه كان يقوم بأعمال رئيس التفتيش أثناء غيابه - كما أضيف إلى أعماله في الفترة الأخيرة أعمال الدكتور.... وقد قرر قومسيون طبي القاهرة بكتابه المؤرخ 18 مارس سنة 1967 أن المعروف فنياً أن الالتهاب الكلوي المزمن يحصل أصلاً نتيجة لحالة مرضية إلا أنه لا يمكن إخلاء الإجهاد في العمل وتعرضه للرطوبة الموجودة بالمجزر أثناء عمله طوال ساعات اليوم من تدخله في تعجيل حصول فشل الكليتين والتي سببت الوفاة في 8 نوفمبر سنة 1966.
متى كان الثابت هو ما تقدم فإن الوفاة في هذه الحالات جميعاً لم تنشأ عن إصابة من إصابات العمل المنصوص عليها في المادة 20 من القانون 50 لسنة 1963 ولم تنشأ نتيجة لحادث وقع فجأة وبفعل قوة خارجية ولا يغير من ذلك أن يكون العمل أو الإرهاق فيه قد ساهم في الإصابة بهذه الأمراض وبذلك فإن وفاتهم لا ترتب للمستحقين عنهم معاشاً قانونياً وفقاً لنص المادة 20 من القانون رقم 50 لسنة 1963 وذلك ما لم تكن هذه الأمراض من الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم 1 المشار إليه والرجوع في ذلك إلى الجهة الطبية المختصة.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع إلى أن المقصود بإصابة العمل الواردة في المادة 20 من القانون رقم 50 لسنة 1963 - عدا الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية - الإصابة الناشئة عن حادث وقع فجأة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه ومست جسم العامل وأحدثت به ضرراً.
وعلى ذلك فإن وفاة المرحومين الدكتور الطبيب بوزارة الصحة والدكتور الطبيب البيطري بوزارة الزراعة والسيدة الموظفة بمديرية التربية والتعليم ببنها لا تعتبر ناتجة عن إصابة عمل وإن ساهم العمل في إحداث المرض الذي أدى إلى الوفاة مما يكون محلاً للنظر عند تقدير معاش استثنائي للمستحقين عنهم.