مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 36

(فتوى رقم 1339 بتاريخ 18/ 12/ 1967 جلسة 13 من ديسمبر سنة 1967)
(19)
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1967

عاملون مدنيون بالدولة - أجر - تعويض - إصابة عمل - التعويض المستحق للعاملين في الحكومة والهيئات العامة عن إصابات العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 - تحديد الأجر الذي يتخذ أساساً لحساب التعويض - شموله كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها مما له صفة الثبات والاستقرار كإعانة غلاء العيشة وبدل التفرغ - خروج ما يعطى للعامل بصفة عرضية أو بصفة وقتية لظروف خاصة.
إن المادة (20) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1950 تنص في الفقرة الأولى منها على أنه لا تلتزم المصالح الحكومية والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والمؤسسات العامة بالاشتراك في المؤسسة في تأمين إصابات العمل ولا يمتد هذا الاستثناء إلى المقاولين الذين يقومون بأعمال لها. وأوجبت في الفقرة الثانية منها على المصالح والهيئات المشار إليها في الفقرة المذكورة أن تقوم بعلاج المصابين من موظفيها ومستخدميها وعمالها وبدفع التعويضات المقررة طبقاً لأحكام هذا الفصل أو أي قانون آخر أيهما أفضل للمصاب.
وبما أن الفقرة (ز) من المادة (1) من هذا القانون تنص على أنه في تطبيق أحكامه يقصد بالأجر المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن قانون العمل.
وبما أن المادة (3) من قانون العمل المشار إليه تنص على أن يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها وعلى الأخص ما يأتي:
1 - العمالة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوالين والممثلين التجاريين.
2 - الامتيازات العينية وكذلك العلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة وأعباء العائلة.
3 - كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته وما شابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمال أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً.
ولا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها.
ويجوز في بعض الأعمال كأعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناوله من طعام على أن يحدد عقد العمل قواعد ضبطها.
وبناء على ذلك فإن الأجر الذي يقدر على أساسه التعويض المقرر إعمالاً لحكم المادة 20 من القانون رقم 92 لسنة 1959 هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها مما له صفة الثبات والاستقرار دون ما يعطى له بصفة عرضية أو بصفة وقتية لظروف خاصة فيدخل في تحديد الأجر بدل طبيعة العمل وما إليه من بدلات ومكافآت أخرى مما له صفة الثبات والاستقرار. أما ما عدا ذلك مما يعطى للعامل بصفة عرضية أو وقتية كالأجور الإضافية - وما إليها - التي تمنح للعامل في ظروف معينة دون أن يكون لها صفة الثبات والاستقرار، فلا تدخل في مفهوم الأجر عند حساب هذا التعويض ويكون حساب التعويض المستحق للسيد المهندس/ ....... عن إصابته أثناء عمله على أساس راتبه مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة وبدل التفرغ.