مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 38

(فتوى رقم 1343 بتاريخ 23/ 12/ 1967 جلسة 13 من ديسمبر سنة 1967)
(20)
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1967

عاملون بالقطاع العام - أجر - تأمينات اجتماعية - تحديد الأجر الذي يؤدى عنه الاشتراكات بالنسبة إلى الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية - شموله كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها مما له صفة الثبات والاستقرار كبدل طبيعة العمل وما إليه - خروج ما يعطى له بصفة عرضية أو بصفة وقتية لظروف خاصة كمكافآت الإنتاج وما إليها.
إن المادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 تنص في الفقرة (ح) منها على أنه في تطبيق أحكامه يقصد بالأجر، الأجر المنصوص عليه في قانون العمل.
وأن المادة (10) من هذا القانون تنص على أن تكون أموال الهيئة من الموارد التي عددتها ومن بينها الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم وتلك التي يقتطعونها من أجورهم وفقاً لأحكامه.
كما أن المادة (2) من قانون العمل رقم 91 لسنة 1951 تنص على أنه يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها وعلى الأخص ما يأتي:
1 - العمالة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوالين والممثلين التجاريين.
2 - الامتيازات العينية وكذلك العلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة وأعباء العائلة.
3 - كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته وما شابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمال أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً.
ولا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها.
ويجوز في بعض الأعمال كأعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناوله من طعام على أن يحدد عقد العمل قواعد ضبطها.
ولما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة تنص على أن تسري أحكام النظام المرافق على جميع العاملين في الشركات التي تتبع المؤسسات العامة كما تسري أحكام هذا النظام على الجمعيات التعاونية التي تساهم فيها الدولة والتي يصدر بإخضاعها لأحكامه قرار من رئيس الجمهورية - وتنص المادة الأولى من هذه اللائحة على أن يسري على العاملين بالشركات الخاضعين لأحكام هذا النظام أحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والقرارات المتعلقة بها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة يكون أكثر سخاء بالنسبة لهم ويعتبر هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل.
ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام فألغى في المادة الثانية منه قرارات رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 ورقم 800 لسنة 1963 ورقم 1956 لسنة 1963 والقرارات المعدلة لها كما ألغى كل نص يخالف أحكام النظام المرافق له ونص في المادة الأولى منه على أن تسري أحكام النظام المرافق له على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها - وعلى أن تسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام.
ونص في المادة 10 من النظام المرافق على أن يراعى عند تحديد مرتبات العاملين بالمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها أن يضاف إليها المتوسط الشهري للمنح التي صرفت إليهم في الثلاث سنوات السابقة على تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بالنسبة للعاملين بالشركات العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بالنسبة للعاملين بالمؤسسات العامة.
وفي حساب الثلاث سنوات يجوز استكمال هذه المدة إذا كان للعامل مدد خدمة تقاضى عنها منحة في شركة أو مؤسسة خلاف تلك التي كان يقوم بالعمل فيها وقت العمل بالقرارين سالفي الذكر فإذا لم تبلغ مدة العامل ثلاث سنوات ضم إلى مرتبه الشهري متوسط المنح التي حصل عليها على أساس مجموعها مقسوماً على 36.
ولا يدخل في حساب المنحة المشار إليها المكافآت التشجيعية أو المنح العامة التي صدرت بقرار من رئيس الجمهورية.
ويحتفظ العامل بصفة شخصية بما أضيف إلى مرتبه من منح على غير الأساس الوارد في المادة السابقة على أن تستهلك هذه الزيادة مما يحصل عليه العامل في المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية. كما يحتفظ العامل بصفة شخصية بما يحصل عليه وقت صدور هذا النظام من بدلات ثابتة إذا كان منصوصاً عليها في عقد عمله أو في لائحة النظام الأساسي للعمل طالما لم تتغير طبيعة عمله.
وقد نصت المادة الثانية من القانون 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين على أنه يقصد بالمنتفعين من تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والمستخدمون والعمال المنصوص عليهم في المادة (1) من القانون المرافق وعدد في المادة (1) المشار إليها فئات الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون ومن بينهم من نص عليه في الفقرتين ب، جـ من المادة سالفة الذكر وهم موظفو ومستخدمو وعمال الهيئات والمؤسسات العامة التي تطبق نظام موظفي الدولة وموظفو ومستخدمو وعمال الهيئات والمؤسسات العامة الأخرى الذين يصدر بانتفاعهم بأحكام هذا القانون قرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
ويبين مما تقدم أن الأجر الذي تؤدى عنه الاشتراكات في هيئة التأمينات الاجتماعية بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 من العاملين في المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها مما له صفة الثبات والاستقرار دون ما يعطى له بصفة عرضية أو بصفة وقتية لظروف خاصة فيدخل في تحديد الأجر الذي يخصم عنه الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية بالنسبة لهذه الطائفة من العاملين في المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بدل طبيعة العمل وما إليه من بدلات ومكافآت أخرى مما له صفة الثبات والاستقرار أما ما عدا ذلك مما يعطى للعامل بصفة عرضية أو وقتية كالأجور الإضافية التي تمنح للعامل في ظروف معينة دون أن يكون لها صفة الثبات والاستقرار وكذا مكافآت الإنتاج وما إليها مما ليس له صفة الاستقرار فلا يدخل في مفهوم الأجر ولا يخصم منه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
كل ذلك بالنسبة للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية دون غيرهم من الخاضعين لقوانين المعاشات الحكومية.