مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 41

(فتوى رقم 3 بتاريخ 4/ 1/ 1968 - جلسة 27 من ديسمبر سنة 1967)
(21)
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1967

ضريبة - الضريبة على المرتبات والأجور - عامل - إجازة - بدل نقدي - المبلغ المستحق للعامل مقابل الإجازة التي لم يحصل عليها - هو أجر مضاعف شأنه شأن الأجر الذي نصت عليه المادة 62 من قانون العمل - تراخي أداء هذا المبلغ إلى نهاية الخدمة لا يمنع من اعتباره أجراً - خضوعه للضريبة على المرتبات والأجور وللضريبة الإضافية للدفاع.
إن المادة 61 من قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن "للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها".
وقد جرى البنك المركزي عند تشغيل من تقضي الظروف بتشغيله من العاملين به أثناء إجازته السنوية، على أن يصرف له ما يوازي مرتبه عن مدة الإجازة على أن يؤجل الصرف حتى نهاية خدمته.
وبما أن ما يؤديه رب العمل مقابل الإجازات التي لا يحصل عليها العامل إنما هو أجر مضاعف يؤدى له مقابل تشغيله خلال الإجازة شأنه في ذلك شأن الأجر الذي نصت عليه المادة 62 من قانون العمل سالف الذكر التي نصت على أن لصاحب العمل أن يشغل العامل في خلال الأعياد التي يستحق عنها إجازة بأجر كامل، بشرط أن يدفع له أجره مضاعفاً.
وترتيباً على ما تقدم فإن ما يدفع للعامل مقابل الإجازة التي لم يحصل عليها وإن تراخى أداؤه إلى نهاية الخدمة يخضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 كما يخضع للضريبة الإضافية للدفاع.
لذلك انتهى رأي الجمعية إلى أن المبلغ المستحق للعامل مقابل قيامه بالعمل أثناء الإجازة التي لم يحصل عليها يعتبر أجراً مضاعفاً يخضع لضريبة المرتبات والأجور والضريبة الإضافية للدفاع.