مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 42

(فتوى رقم 6 بتاريخ 4/ 1/ 1968 - جلسة 27 من ديسمبر سنة 1967)
(22)
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1967

تحكيم - شركات القطاع العام - المادتان 66، 67 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 32 لسنة 1966 - استحداثهما نظاماً للتحكيم يخالف المنصوص عليه في قانون المرافعات - بسطهما ولاية هيئات التحكيم المشكلة طبقاً لهما على كل نزاع ينشأ بين شركات القطاع العام فيما بينها أو بينها وبين أية جهة حكومية، مركزية أو محلية، أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة - أثر ذلك زوال اختصاص أي جهة أخرى قضائية كانت أو اتفاقية بنظر هذه المنازعات.
إن المادة (66) من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 تنص على أن تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون مختصة دون غيرها بنظر المنازعات الآتية:
( أ ) المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام.
(ب) كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة.
ويجوز لهيئات التحكيم أن تنظر أيضاً في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين.
وأن المادة (67) من هذا القانون تنص على أن يصدر وزير العمل قراراً بتشكيل هيئة التحكيم في كل نزاع برئاسة أحد رجال القضاء من درجة مستشار أو مستشار من مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس وتكون له الرئاسة وعضوية عدد من المحكمين بقدر الخصوم الأصليين في النزاع. ويبين في القرار النزاع الذي سيعرض على هيئة التحكيم.
وبذلك يكون هذا القانون قد استحدث نظاماً للتحكيم يخالف ذلك المنصوص عليه في قانون المرافعات ومن مقتضى هذا النظام بسط ولاية هيئات التحكيم المشكلة وفقاً لأحكامه على كل نزاع ينشأ بين شركات القطاع العام فيما بينها وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة، مما يترتب عليه زوال اختصاص أي جهة أخرى من الجهات التي لها حق نظر المنازعات التي حددها القانون سالف الذكر قضائية كانت هذه الجهات أو اتفاقية.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع إلى أن هيئات التحكيم المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1966 هي التي تختص بنظم المنازعات المنصوص عليها في القانون المذكور دون غيرها من الجهات القضائية أو هيئات التحكيم الاتفاقية.