مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 43

(فتوى رقم 7 بتاريخ 4/ 1/ 1968 جلسة 27 من ديسمبر سنة 1967)
(23)
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1967

موظف - تجنيد - تقرير سنوي - تقدير درجة كفاية الموظف المجند - لا تختص به القوات المسلحة - لا محل للقياس على حالة الموظف المنتدب أو المعار - أساس ذلك أن المجند لا يعتبر مدة التجنيد عاملاً بالقوات المسلحة - انطباق ما تقدم على المجندين الذين يعينون أثناء تجنيدهم رغم النص في المادة 62 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن وجودهم في التجنيد بعد التعيين في الوظيفة في حكم الإعارة - أساس ذلك أن هذه الإعارة ليست إعارة حقيقية بل إعارة حكمية - بقاء الجهة التي يتبعها العامل المجند مختصة دون غيرها بتقدير كفايته - تعذر التقدير طوال مدة التجنيد يوجب استصحاب التقارير السابقة على التجنيد بالنسبة لاستحقاق العلاوات أو الترقيات أو الحرمان منها.
إن المادة (29) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أن يخضع لنظام التقارير السنوية جميع العاملين لغاية وظائف الدرجة الثالثة وتقدم هذه التقارير عن كل سنة ميلادية خلال شهري يناير وفبراير من السنة التالية ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية العامل بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو دون المتوسط أو ضعيف. وتعد هذه التقارير كتابة وطبقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية - وتنص المادة 30 من هذا النظام على أنه يجب الحصول على تقرير عن مستوى أداء كل عامل معار داخل الجمهورية أو منتدب من الجهة المعار أو المنتدب إليها إذا طالت مدة الإعارة أو الانتداب عن ثلاثة شهور وفقاً لأحكام المادة (29).
وأن المادة (1) من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية تنص على أن تفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره.
وأن المادة (62) من هذا القانون تنص على أن يحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية أو الوطنية بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدي عمله فعلاً وتضم مدة خدمته فيها لمدة عمله وتحسب في المكافأة أو المعاش.
ولما كان نظام التقارير السنوية عن العاملين المدنيين بالدولة قد شرع للوقوف على مدى صلاحية العامل للوظيفة المسندة إليه ومقدار كفايته للقيام بأعبائها على أساس عمله وسلوكه في هذه الوظيفة عن السنة المعد عنها التقرير.
ولما كان الأصل في تقدير كفاية العامل المنتدب أو المعار داخل الجمهورية إذا طالت مدة إعارته أو انتدابه عن ثلاثة شهور هو للجهة المعار أو المنتدب إليها طبقاً لما تقضي به المادة 30 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه إلا أن العامل في الوظائف المدنية المجند طبقاً لقانون الخدمة العسكرية والوطنية لا يعتبر من العاملين المدنيين في القوات المسلحة وإنما هو يؤدي خدمة عسكرية إلزامية طبقاً لما تقضي به المادة الأولى عن القانون 505 لسنة 1955 المعدل بالقانون 160 لسنة 1962 ولا يعتبر من العاملين المدنيين في القوات المسلحة وعلى ذلك فإن تقدير كفايته لا تختص به القوات المسلحة - ولا يرتب نص المادة 62 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية اختصاصاً للقوات المسلحة في تقدير كفاية العاملين المدنيين بالدولة المجندين وإنما مؤداه الاحتفاظ لهم أثناء وجودهم في الخدمة العسكرية أو الوطنية بما يستحقونه من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يؤدون أعمالهم فعلاً وأن تضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب في المكافأة أو المعاش ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 29 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية سالف الذكر من جواز تعيين المجند في وزارات الحكومة والهيئات الاعتبارية العامة والشركات وأن يكون وجوده في التجنيد بعد التعيين في الوظيفة في حكم الإعارة - ولا يرتب اختصاصاً للقوات المسلحة في تقدير كفاية المجندين بالنسبة لوظائفهم المدنية طبقاً لما تقضي به نصوص قانون العاملين ذلك أن هذه الإعارة ليست إعارة حقيقية وإنما هي إعارة حكمية لا يترتب عليها من أحكام الإعارة سوى ما نصت عليه المادة 62 سالفة الذكر وليس من بينها اختصاص القوات المسلحة بتقدير كفاية العامل المجند.
وتستمر الجهة التي كان يتبعها العامل المجند قبل تجنده هي المختصة دون غيرها بتقدير كفايته وهو أمر يتعذر عليها نظراً لوجود هذا العامل في التجنيد والأصل أن يعتد بتقديره السابق على تجنيده ما دام أنه لم يطرأ ما يغير منه. وعلى ذلك فإن العامل المجند يستصحب مدة تجنيده تقديرات كفايته الواردة في تقاريره السابقة على تجنيده حتى يعود لوظيفته المدنية وذلك بالنسبة لاستحقاقه العلاوات والترقيات أو الحرمان منها.