مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 45

(فتوى رقم 11 بتاريخ 7/ 1/ 1968 - جلسة 27 من ديسمبر سنة 1967)
(24)
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1967

( أ ) موظف - معاش - القانون رقم 36 لسنة 1960 - تحديده في المادة الثالثة - الفئات التي تخضع له - تعرض المادة 44 لحالة صاحب المعاش الذي سبق معاملته بأحكام قوانين المعاشات العسكرية - نصها على معاملته فيما يختص بمدة خدمته المدنية الجديدة بموجب المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 - شرط هذه المعاملة هو أن يكون معيناً بإحدى الوظائف بالميزانية العامة للدولة أو الميزانيات الملحقة أو إحدى الفئات المشار إليها في المادة 3 - إمكان الاستفادة من هذه المعاملة في ظل القانون رقم 50 لسنة 1963 بشرط أن تكون المؤسسة التي يعمل بها من المؤسسات التي تطبق نظام موظفي الدولة أو يصدر بانتفاع موظفيها به قرار من وزير الخزانة - تخلف كل من هذين الشرطين في رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضاحية مصر الجديدة.
(ب) ميزانية - مؤسسة عامة - المرجع في تحديد وصف الميزانية هو سند إنشاء الجهة المراد وصف ميزانيتها - لا مجال للاجتهاد في هذه الخصوصية.
(جـ) عاملون بالمؤسسات العامة - معاش - تأمينات اجتماعية - امتناع سريان قوانين التأمين والمعاشات الحكومية على العاملين بمؤسسة ضاحية مصر الجديدة - أساس ذلك أن هذه المؤسسة ميزانيتها مستقلة لا ملحقة كما أنه لم يصدر قرار جمهوري يضم هذه المؤسسة إلى المنتفعين بأحكام هذه القوانين - خضوع هؤلاء العاملين لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.
(د) موظف - معاش - تأمينات اجتماعية - المنتفع بقوانين المعاشات الحكومية الذي يعاد تعيينه في جهة ينطبق عليها قانون التأمينات الاجتماعية - امتناع استصحابه قانون المعاشات الحكومية خلال خدمته في الجهة الجديدة - حقه في الخيار بين المعاملة عن الفترة الأولى طبقاً لقانون المعاشات الحكومية وعن الفترة الجديدة طبقاً لقانون التأمينات أو أن يطلب تحويل احتياطي معاشه إلى هيئة التأمينات الاجتماعية مقابل تنازله عن حقه في المعاش أو المكافأة.
(هـ) مؤسسة عامة - رئيس مجلس إدارة مؤسسة تابعة لمؤسسة أخرى - هو موظف بذات المؤسسة التي يرأس مجلس إدارتها وليس موظفاً في المؤسسة المتبوعة - لا يغير من ذلك صرف مبالغ له من المؤسسة المتبوعة طالما أن ذلك يتم بوصفه عضواً بمجلس إدارتها وأن المؤسسة التي يعمل بها هي التي تتحمل مرتبه كرئيس لمجلس إدارتها - ورود المرتب بميزانية المؤسسة العامة المتبوعة لا يغير من الأمر متى كان ذلك نتيجة قواعد حسابية بين المؤسستين وتتعلق بالمصروفات الإدارية.
1، 2 - سبق أن عرض على اللجنة الثالثة للقسم الاستشاري بجلستها المنعقدة في 24/ 7/ 1967 أن قانون التأمينات الاجتماعية هو الواجب التطبيق على السيد المهندس/ ...... خلال مدة رئاسته لمجلس إدارة مؤسسة ضاحية مصر الجديدة على أن يكون له الحق في طلب تحويل معاشه إلى هيئة التأمينات الاجتماعية التي أشارت إليها المادة 27 من القانون رقم 50 لسنة 1963، واستندت اللجنة الثالثة في رأيها إلى أن السيد... عين بتاريخ 22 مايو 1962 رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة ضاحية مصر الجديدة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 1569 لسنة 1962، وقد نص القانون رقم 36 لسنة 1960 الخاص بالتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وهو القانون القائم في التاريخ المشار إليه في المادة الثالثة منه على أن "يخضع لنظام المعاشات من موظفي الإقليم المصري الفئات الآتية:
( أ ) المنتفعون بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 وكذلك موظفو الطوائف والهيئات التي تقرر ضمها إلى المنتفعين بأحكامه بقرار من رئيس الجمهورية.
(ب) الموظفون الذين يعينون بعقد العمل بهذا القانون في الوظائف الدائمة أو الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات الملحقة وميزانيات الجامع الأزهر والمعاهد الدينية والجامعات والمجالس البلدية ومجالس المديريات وإدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية.
ولما كانت المادة 44 من القانون سالف الذكر تنص على أنه "إذا كان صاحب المعاش سبق معاملته بأحكام قوانين المعاشات العسكرية، عومل فيما يختص بمدة خدمته المدنية الجديدة بموجب المرسوم رقم 37 لسنة 1929، ومن ثم فإن شرط استمرار معاملة الموظف بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929، هو تعيينه في إحدى الوظائف بالميزانية العامة للدولة أو الميزانيات الملحقة أو إحدى الهيئات المذكورة بالنص.
ولما كان المرجع في تحديد وصف الميزانية هو سند إنشاء الجهة المراد وصف ميزانيتها بحيث إذا ما وصف سند إنشاء الجهة ميزانيتها بأنها مستقلة أو ملحقة وكان ذلك في حدود القانون فإنه لا مجال للاجتهاد في هذه الخصوصية بعد ذلك.
وقد نص القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة القائم وقتئذ في مادته الأولى على أن "للمؤسسات العامة شخصية اعتبارية" كما نصت المادة 15 منه على أن تكون للمؤسسات العامة ميزانيات خاصة بها ومفاد ذلك أن كل مؤسسة عامة تكون ميزانيتها مستقلة طبقاً للقانون. ونظراً لأن القانون رقم 285 لسنة 1960 بإنشاء مؤسسة عامة لضاحية مصر الجديدة قد نص في المادة الثالثة منه، على أن تنشأ مؤسسة عامة تتبع وزارة الشئون البلدية والقروية بالإقليم الجنوبي تسمى مؤسسة ضاحية مصر الجديدة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر أموالها أموالاً عامة ونصت المادة الرابعة على أن يكون للمؤسسة المذكورة ميزانية مستقلة، وفضلاً عن ذلك قضت المادة السادسة من هذا القانون بأن مجلس إدارة المؤسسة سالفة الذكر هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله على الأخص وضع اللائحة الداخلية للمؤسسة ويبين فيها بوجه خاص اختصاصات مدير المؤسسة ونظم التوظف بها وكذلك النظم المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالنظم الحكومية ولذلك فإن قوانين التأمين والمعاشات الحكومية لا تسري على العاملين بمؤسسة ضاحية مصر الجديدة كما أنه لم يصدر قرار جمهوري بضم هذه المؤسسة إلى المنتفعين بأحكام هذه القوانين.
3 - لما كان القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين قد نص في المادة الأولى منه على أن ينشأ صندوق للتأمين والمعاشات للفئات الآتية:
( أ ) موظفي ومستخدمي وعمال الدولة المدنيين المربوطة مرتباتهم أو أجورهم أو مكافآتهم في الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات الملحقة بها أو في ميزانيات الهيئات التي انتفعت بقانون التأمين والمعاشات.
(ب) موظفي ومستخدمي وعمال الهيئات والمؤسسات العامة التي تطبق نظام موظفي الدولة.
(جـ) موظفي ومستخدمي وعمال الهيئات والمؤسسات العامة الأخرى الذين يصدر بانتفاعهم بأحكام هذا القانون قرار من وزير الخزانة.
ونصت المادة الثانية من هذا القانون على أن "موظفي الهيئات والمؤسسات العامة المشار إليها في البندين ب، ج من المادة السابقة الذين كانوا قبل تعيينهم بها معاملين بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 أو بأحد قوانين المعاشات العسكرية يعاملون أثناء مدة خدمتهم بالمؤسسة بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 "وعلى ذلك فإن شرط الانتفاع بالقانون رقم 37 لسنة 1929 لمن سبق معاملتهم بقوانين المعاشات العسكرية هو أن تكون المؤسسة التي يعمل بها الموظف مما ذكر في الفقرتين ب، ج المشار إليهما وقد ثبت مما تقدم أن مؤسسة ضاحية مصر الجديدة لا تتقيد بنظام موظفي الدولة كما أنه واضح عن كتاب وزارة الخزانة رقم 294 المؤرخ 15/ 5/ 1967 أنه لم يصدر قرار من وزير الخزانة بانتفاع العاملين بها، بأحكام قانون المعاشات وبالتالي يسري على العاملين بالمؤسسة المذكورة قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 الذي نص في المادة الثانية على أن "تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين فيما عدا الفئات الآتية:
1 - العاملين في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية المنتفعين بأحكام قانون التأمين والمعاشات.
4 - ومن حيث إنه بالنسبة لموظفي وعمال الهيئات والمؤسسات التي لا تطبق نظام موظفي الدولة والذين كانوا قبل تعيينهم بها معاملين بقوانين المعاشات الحكومية فقد أجاز لهم المشرع في المادة 27 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه طلب تحويل احتياطي معاشهم إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية إذ نصت هذه المادة على أنه "إذا التحق المنتفع بإحدى الوظائف الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية كان له الخيار بين تسوية المكافأة أو المعاش المستحق له وفقاً لأحكام هذا القانون أو تحويل مبالغ لحسابه إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية مقابل تنازل المنتفع عن حقه في المعاش أو المكافأة".
هذا وقد تضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 نصاً مماثلاً إذ نصت المادة 86 منه على أنه "إذا كان للمؤمن عليه في هذا التأمين مدة خدمة سابقة محسوبة في المعاش وفقاً لقوانين المعاشات المدنية والعسكرية جاز له أن يطلب حساب تلك المدة أو أي جزء منها في معاشه وفقاً لأحكام هذا القانون وله في هذه الحالة أن يطلب تحويل احتياطي معاشه من الخزانة العامة أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية".
والمستفاد من هذا الحكم أن المشرع أوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن المنتفع بقوانين المعاشات الحكومية الذي يعاد تعيينه في جهة ينطبق عليها قانون التأمينات الاجتماعية، لا يستصحب معه قانون المعاشات الحكومية خلال خدمته في الجهة الجديدة، بل له الخيار بين أن يعامل عن الفترة الأولى طبقاً لقانون المعاشات الحكومية وعن الفترة الجديدة طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية أو أن يطلب تحويل احتياطي معاشه إلى هيئة التأمينات الاجتماعية مقابل تنازله عن حقه في المعاش أو المكافأة.
5 - إن رئيس مجلس إدارة المؤسسة يعد موظفاً بذات المؤسسة التي يرأس مجلس إدارتها وليس موظفاً في المؤسسة التي تتبعها المؤسسة الأولى فعلاقة الوظيفة إنما ينشئها قرار التعيين، وقد نص القرار الجمهوري رقم 1569 لسنة 1962 على تعيين السيد/ ... رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة ضاحية مصر الجديدة، ولا يغير من ذلك ورود مرتبه بميزانية المؤسسة العامة المتبوعة، إذ تبين أن ذلك نتيجة لقواعد حسابية بين المؤسسة العامة وتوابعها وتتعلق بالمصروفات الإدارية، وقد تولى كتاب الإدارة العامة للمعاشات المؤرخ 4/ 3/ 1967 دراسة الميزانية، فقد تضمن أنه مدرج بميزانية مؤسسة ضاحية مصر الجديدة في السنتين الماليتين 63/ 1964، 64/ 1965 ضمن الباب الأول بند (1) للدرجات الدائمة والمؤقتة مبلغ 125000 جنيه وتأشر على هذا البند بما يلي: يدرج اعتماد هذا البند بصفة إجمالية على أن يوزع خلال السنة بالاتفاق بين وزارة الخزانة وديوان الموظفين ويتضمن 1500 جنيه لرئيس مجلس الإدارة. كما أدرج بها في السنتين المشار إليهما بالباب الثاني ضمن المصروفات التحويلية مبلغ 1275 جنيه مرتب بدل تمثيل وتأمين ومعاش رئيس مجلس الإدارة مستبعدة من الباب الأول، يؤيد ذلك ما جاء بكتاب المؤسسة العامة للإسكان والتعمير المؤرخ 27/ 1/ 1967 من أن مؤسسة ضاحية مصر الجديدة كانت تقوم بسداد مرتب سيادته ضمن باب (4) موارد أخرى، وأن مرتبه لم يكن مدرجاً ضمن المصروفات بميزانية المؤسسة العامة للإسكان والتعمير عن السنة المالية 63/ 1964 وبالرجوع إلى ميزانية هذه المؤسسة عن السنوات المشار إليها وجد أن المبلغ المدرج بها مخصص لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وما صرف للسيد المذكور من هذا البند كان باعتباره عضواً بمجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتعمير وليس كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة ضاحية مصر الجديدة، ويستفاد من ذلك أن هذه المؤسسة الأخيرة كانت تتحمل مرتبه بصفته رئيساً لمجلس إدارتها.
وقد رأت الجمعية العمومية أن فتوى اللجنة الثالثة سالفة الذكر صحيحة مطابقة للقانون للأسباب التي قامت عليها وانتهت إلى تأييدها أما عن اعتراض السيد المهندس/ ......... عليها استناداً إلى فتوى الجمعية العمومية الصادرة بجلستها المنعقدة في 24/ 1/ 1961 بالنسبة لحالة السيد المهندس/ ........ الذي كان يشغل وظيفة مراقب عام مصلحة الأموال المقررة وكان معاملاً بالقانون رقم 394 لسنة 1965 ثم عين وكيلاً لمؤسسة صندوق طرح النهر وأكله والذي ارتأت فيها الجمعية العمومية استمرار انتفاعه بهذا القانون فإن هذا الاعتراض مردود بأن الجمعية العمومية انتهت إلى هذا الرأي في فتواها سالفة الذكر تأسيساً على أن القرار الجمهوري رقم 1384 لسنة 1958 بإنشاء مؤسسة صندوق طرح النهر وأكله لم يتضمن تنظيماً خاصاً لحالة تقاعد موظفيها، وأن لائحتها الداخلية لم تتضمن أي تنظيم خاص في هذا الشأن، بل إنها أحالت صراحة في هذا الخصوص إلى القواعد الخاصة بمعاشات موظفي الدولة، مما يفيد استمرار معاملة موظفي هذه المؤسسة بقوانين المعاشات الحكومية في حين أن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة لمؤسسة ضاحية مصر الجديدة التي عين السيد المهندس/ ........ رئيساً لمجلس إدارتها بالقرار الجمهوري رقم 1569 لسنة 1962 ذلك أن المادة السادسة من قانون إنشاء مؤسسة ضاحية مصر الجديدة رقم 285 لسنة 1960 خول مجلس إدارتها وضع قواعد التوظف بها وتنظيم المسائل المالية والإدارية دون التقيد بالنظم الحكومية، وقد استعار مجلس الإدارة بعض أحكام القانون 210 لسنة 1951 لتطبيقها بصفة مؤقتة إلى أن يتم وضع اللائحة الداخلية فأصدر في 25 سبتمبر سنة 1961 قراراً بسريان أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 على موظفي المؤسسة إلى أن يتم وضع اللائحة الدائمة لها دون التقيد بجداول المرتبات الواردة به ولا يعدو ذلك إلا أن يكون لائحة مؤقتة استعار لها مجلس الإدارة بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بصفة مؤقتة مما لا يمكن معه القول بأن المؤسسة يسري عليها أحكام قانون الموظفين وينبني على ذلك أن لا تسري على موظفيها قوانين المعاشات الحكومية وإنما يسري عليهم قانون التأمينات الاجتماعية.
لهذا انتهى رأي الجمعية العمومية إلى تأييد فتوى اللجنة الثالثة بجلستها المنعقدة في 24 يوليو سنة 1967.