مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 50

(فتوى رقم 45 بتاريخ 11/ 1/ 1968 - جلسة 27 من ديسمبر سنة 1967)
(25)
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1967

مال عام - مرفق عام - خلافة عامة - حلول - محطة ركاب الإسكندرية البحرية - هي مال عام مخصص لخدمة عامة - حق الدولة بمصالحها المختلفة مع الأفراد في استعمال هذه المحطة استعمالاً عاماً بدون مقابل - عدم التزام مصلحة الجمارك بسداد مقابل شغل موظفيها للحجرات والصالات التي يشغلونها بالمحطة - أساس ذلك أن عملهم يتداخل في الأعمال التي أنشئت من أجلها المحطة - لا يغير من هذا الحكم نقل ملكية المحطة مع غيرها من الأصول الأخرى إلى مؤسسة ميناء الإسكندرية ثم حلول الهيئة العامة لميناء الإسكندرية محل المؤسسة.
ولئن كان القرار الجمهوري رقم 417 لسنة 1965 قد نقل ملكية محطة ركاب الإسكندرية مع غيرها من الأصول الأخرى إلى مؤسسة ميناء الإسكندرية إلا أنه لا يترتب على ذلك تغيير الطبيعة القانونية لهذه المحطة من أنها تظل مالاً عاماً مخصصاً لخدمة عامة تشمل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ الإجراءات الإدارية الخاصة بمغادرة المسافرين واستقبالهم وأنها في حدود هذا الغرض الذي خصصت من أجله يتقرر حق الدولة بمصالحها المختلفة مع الأفراد في استعمال هذه المحطة وأنه لما كان الموظفون الشاغلون لحجرات مباني المحطة المذكورة بصرف النظر عن الجهات الإدارية المختصة التي يتبعونها ويتضافرون على تنفيذ كافة الإجراءات التي يستلزمها القانون بالنسبة لجمهور المسافرين والإشراف عليها فمن ثم يكون وجودهم مستمداً من تنفيذ الغرض الذي قامت عليه هذه المحطة وأن الأصل في الانتفاع العام بالمال العام المخصص له المرفق أن يكون بدون مقابل لأنه لا يخرج عن أن يكون استعمالاً للمال العام فيما أعد له وذلك على خلاف الاستعمال الخاص للمال العام فالأصل فيه أنه بمقابل لأنه ينطوي على حرمان الغير من الانتفاع بالمال العام كما ينطوي أيضاً على استعمال المال العام في غير ما خصص له - ومتى كان ما تقدم وكان وجود موظفي مصلحة الجمارك ضمن غيرهم من موظفي الهيئات والمصالح الأخرى التي يتداخل عملهم في الأعمال والإجراءات التي من أجلها أنشئت هذه المحطة على النحو المتقدم شرحه فمن ثم لا يعد هذا من قبيل الاستعمال الخاص الذي يستأثر به موظفو مصلحة خاصة لخدمة خاصة تخرج المال العام عما خصص من أجله إنما هو استعمال عام تتضافر فيه خدمات موظفي مصلحة الجمارك مع غيرهم على تحقيق الغرض الذي يقوم على تحقيقه هذا المرفق وبالتالي لا يكون على مصلحة الجمارك في هذه الحالة أن تدفع مقابلاً لاستعمال موظفيها لحجرات هذا المبنى وإلا لكان القول بغير ذلك معناه تحميل المصلحة لعبء مالي نظير أدائها لخدمات عامة للجمهور الأمر الذي لا يمكن الأخذ به.
ولما كانت المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2110 لسنة 1963 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة لميناء الإسكندرية تنص على أنه مع عدم الإخلال باختصاصات مصلحة الجمارك واختصاصات مصلحة المواني والمنائر بالنسبة للمساحة المائية في ميناء الإسكندرية تتولى المؤسسة إدارة الميناء وذلك وفقاً للسياسة العامة الموضوعة لمواني الجمهورية - وأن المادة (3) من هذا القرار تنص على أنه مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية المختصة لا يجوز شغل أي جزء من الأراضي الواقعة داخل الميناء إلا بعد موافقة المؤسسة.
وأن مقتضى هذين النصين استمرار هذه الجهات الحكومية ومن بينها مصلحة الجمارك في مباشرة الاختصاصات التي كانت تباشرها قبل صدور هذا القرار ولا يؤدي النص في قرار رئيس الجمهورية رقم 417 لسنة 1965 الصادر في 16 فبراير سنة 1965 على أن تؤول إلى المؤسسة المصرية العامة لميناء الإسكندرية الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة المبينة بالجداول المرافقة له نقلاً من الجهات المبينة بهذه الجداول ومن بينها المحطة البحرية وملحقاتها - لا يؤدي هذا النص إلى أن تلتزم الجهات الحكومية التي احتفظ لها القرار الجمهوري رقم 2110 لسنة 1963 باختصاصاتها بأن تؤدي إلى المؤسسة المصرية العامة لميناء الإسكندرية مقابل شغلها الأماكن التي كانت تشغلها قبل صدوره.
ولقد حلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بمقتضى المادة 10 من القرار الجمهوري رقم 3293 لسنة 1966 الذي ألغى القرار الجمهوري 2110 لسنة 1963 محل المؤسسة المصرية العامة لميناء الإسكندرية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات واعتبرت خلفاً عاماً لها.
ولما كانت المؤسسة المصرية العامة لميناء الإسكندرية لا تستحق قبل الجهات الحكومية المحتفظ لها باختصاصاتها مقابل شغل الأماكن التي كانت تشغلها قبل صدور القرار الجمهوري 2210 لسنة 1963 على ما سلف البيان فإن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية باعتبارها خلفاً للمؤسسة المذكورة وحلت محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات لا تستحق قبل مصلحة الجمارك مقابل شغل الأماكن المخصصة لها والتي تباشر فيها اختصاصها في محطة الركاب البحرية.
ولا يغير من هذا الرأي أن منشور وزارة الخزانة رقم (1) 1966 من تقديرات الميزانية للسنة المالية 67/ 1968 قد أوجب مراعاة جميع الوزارات والمصالح التي تستخدم مبان مملوكة أن ترفق بقانون الميزانية بياناً يوضح الإيجار المقدر لهذه المباني على أساس إيجار المثل وذلك لأنه فضلاً عن أن هذا المنشور قد أشار إلى بيان الإيجار الفرضي لهذه المباني على أساس إيجار المثل فإن هذا المنشور لا يغير الرأي القانوني الواجب التطبيق.