مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 55

(فتوى رقم 126 بتاريخ 4/ 2/ 1968 - جلسة 31 من يناير سنة 1968)
(28)
جلسة 31 من يناير سنة 1968

( أ ) جمعيات تعاونية - القانون رقم 267 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العامة التعاونية - سلطة هذه المؤسسات في تأسيس جمعيات تعاونية - إنشاء هذه الجمعيات يتم وفقاً لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 بشأن الجمعيات التعاونية - أساس ذلك.
(ب) ضريبة - جمعيات تعاونية - شروط إعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم المشار إليها في القرار الجمهوري رقم 128 لسنة 1957 - أن تبلغ معاملات أعضاء الجمعية 51% على الأقل من مجموع معاملاتها وأن تنفذ الجمعية 50% على الأقل من برنامجها السنوي - الاكتفاء في جمعيات الاستهلاك بالشرط الأول دون الثاني.
إن المادة 4 من القانون رقم 267 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العامة التعاونية تنص على أن "للمؤسسة تأسيس جمعيات تعاونية لتحقيق الأغراض التي تراها لازمة لتنمية الاقتصاد القومي ولها أن تتولى هذه الجمعيات بمفردها دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون".
وقد أشار هذا القانون في ديباجته إلى القانون رقم 317 لسنة 1956 بشأن الجمعيات التعاونية، مما يستفاد منه أن الجمعيات التعاونية التي تنشئها المؤسسات التعاونية إنما يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام هذا القانون.
2 - حددت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم، الضرائب والرسوم التي تعفى الجمعيات التعاونية من سدادها، واشترطت للتمتع بهذا الإعفاء أن تبلغ معاملات أعضائها 1% على الأقل من برنامجها السنوي فمتى توافر في الجمعية الاستهلاكية الشرط الأول من هذين الشرطين وتوافر في الجمعية الإنتاجية الشرطان معاً استحقت الجمعية الإعفاء المنصوص عليه في القانون وتقدير مدى توافر هذين الشرطين أو أحدهما بحسب الجمعية التعاونية مسألة موضوعية يرجع بحثها وثبوتها إلى الجهة الإدارية المختصة.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن الجمعيات التعاونية التي تنشئها المؤسسات التعاونية وفقاً لأحكام القانون 317 لسنة 1956 بناء على الحق المخول لها بالقانون 267 لسنة 1960 تتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 128 لسنة 1957 متى توافر فيها الشرطان المنصوص عليهما في عجز المادة بالنسبة للجمعيات التعاونية الإنتاجية والشرط الأول منها بالنسبة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
وتوافر هذين الشرطين أو أحدهما بحسب الأحوال في كل جمعية تعاونية مسالة موضوعية يرجع بحثها وتقرير ثبوتها إلى الجهة الإدارية المختصة.