مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 17

(فتوى رقم 172 في 6 من إبريل سنة 1958)
(8)

( أ ) جامعات - القانون رقم 345 لسنة 1956 بتنظيمها - اختصاص المجلس الأعلى للجامعات بتقرير معادلة مؤهل علمي معين لدرجة دكتور من إحدى الجامعات المصرية - اختصاصه بالتبع بتقرير معادلة مؤهلات أدنى كمعادلة دبلوم الهندسة التطبيقية العليا لبكالوريوس الهندسة.
(ب) جامعات - القانون رقم 142 لسنة 1956 بتخفيض المدد اللازمة لشغل وظائف التدريس بالجامعات - بقاؤه نافذاً رغم صدور القانون رقم 345 لسنة 1956 في شأن الجامعات - أساسه أن العام لا ينسخ الخاص.
1 - إن المادة 43 من القانون 345 لسنة 1956 بتنظيم الجامعات المصرية اشترطت فيمن يعين مدرساً "أن يكون حاصلاً على درجة دكتور من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة تمنحها في المادة التي تخصص فيها، أو أن يكون حاصلاً من جامعة أجنبية أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف بها على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص معادلة لذلك، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها". ومؤدى ذلك أن المجلس الأعلى للجامعات هو المختص بتقرير معادلة مؤهل علمي معين لدرجة دكتور من إحدى الجامعات المصرية وبذلك يكون هو المختص أيضاً - من باب أولى - بتقرير معادلة دبلوم الهندسة التطبيقية العليا أو أية شهادة دراسية أخرى لبكالوريوس الهندسة لأنها مؤهلات أدنى من درجة الدكتوراه التي تختص بتقرير معادلتها.
2 - إن القانون رقم 142 لسنة 1956 الذي خفض المدد اللازمة لشغل وظائف التدريس بالجامعات هو قانون خاص ينظم حالات معينة، وذلك على نقيض القانون رقم 345 لسنة 1956 فإنه قانون عام ينظم شئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعات كافة، ولما كان القانون العام لا يلغي القانون الخاص فإن القانون رقم 142 لسنة 1956 يظل نافذاً ولا يزول أثره بصدور القانون رقم 345 لسنة 1956 المشار إليه، يؤيد هذا النظر أن الحكمة من استصدار القانون رقم 142 لسنة 1956 لا تزال قائمة، وأن القانون رقم 345 لسنة 1956 الذي ألغى القوانين التي كان معمولاً بها من قبل لم ترد به أية إشارة إلى القانون رقم 142 لسنة 1956.