مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 56

(فتوى رقم 136 بتاريخ 7/ 2/ 1968 - جلسة 31 من يناير سنة 1968)
(29)
جلسة 31 من يناير سنة 1968

آثار - ملكية عامة للدولة - بطلان - قرار وزير التربية والتعليم رقم 136 الصادر في 31/ 3/ 1955 بإعادة تحديد المناطق التي كانت معتبرة منافع عامة (آثار) بمقتضى القرار الوزاري رقم 9939 الصادر في 31/ 1/ 1951 - إخراجه من التحديد السابق بعض المناطق والمباني - بقاء ما عدا ذلك على ما كان عليه من اعتباره منافع عامة (آثار) - أثر ذلك اعتباره من الأملاك العامة للدولة وبالتالي امتناع التصرف فيه أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم - تصرفات المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى في هذه الأراضي تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً ولا تنتج أثراً لورودها على ملك عام للدولة - لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 124 لسنة 1958 أو القانون رقم 100 لسنة 1964 الذي حل محله - أساس ذلك أن هذين القانونين قد أباحا التصرف في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة فقط.
إن قرار وزير التربية والتعليم رقم 136 الصادر في 31 من مارس سنة 1955 إذ أعاد تحديد المناطق التي كانت معتبرة منافع عامة آثار بمقتضى القرار الوزاري رقم 9939 الصادر في 31 من يناير سنة 1951 إنما يكون قد أخرج من التحديد السابق بعض المناطق والمباني كانت معتبرة منافع عامة آثار استجابة لرغبة مصلحة المساحة ولعدم الحاجة لها في تنفيذ المشروع وهو في هذا يكون في حدود الاختصاص المخول له بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار التي تنص على أنه يجوز إخراج أي أرض من عداد الأراضي الأثرية بقرار من وزير المعارف العمومية بناء على اقتراح المصلحة المختصة.
وعلى ذلك فإن ما احتفظ به من الأراضي التي كان يشملها القرار 9939 لسنة 1951 بالقرار رقم 136 لسنة 1955 يبقى على ما كان عليه من قبل من اعتباره منافع عامة (آثار) وتعتبر من الأملاك العامة للدولة مما يترتب عليه عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
ولا يغير من هذا صدور القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية والعمل بأحكامه وذلك لأن الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكامه هي تلك المملوكة للدولة ملكية خاصة والتي يجوز التصرف فيها فلا يخضع لأحكامه الأراضي المملوكة للدولة ملكية عامة صحراوية كانت أو غير صحراوية كما لا يغير من هذا أيضاً صدور القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها الذي ألغى القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه وحل محله لأنه لا يسري أيضاً إلا على العقارات الداخلة في الملكية الخاصة للدولة ويخرج الأراضي المملوكة للدولة ملكية عامة من نطاقه ولو كانت أراضي صحراوية خارج الزمام.
وبما أن الثابت من كتاب مصلحة الآثار رقم 8200 المؤرخ 23 ديسمبر سنة 1962 أن الأراضي المشار إليها تدخل في نطاق قرار وزير المعارف رقم 9939 لسنة 1951 وثابت من كتاب سكرتير عام الحكومة أن هذه الأراضي تدخل أيضا في النطاق الذي حدده قرار وزير التربية والتعليم رقم 136 لسنة 1955 أي أنها لم تكن ضمن الأراضي التي أخرجها هذا القرار الأخير مما كان يعتبر طبقاً للقرار السابق من المنافع العامة مما يترتب عليه استمرار هذه الأراضي على ما كانت عليه قبل صدور القرار 136 لسنة 1955 من اعتبارها منافع عامة (آثار).
وعلى ذلك فإن هذه الأراضي تخرج من نطاق تطبيق القانون رقم 124 لسنة 1958 والقانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليهما - فلا يجوز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات ولا الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ويكون تصرفات المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى فيها باطلة بطلاناً مطلقاً ولا تنتج أثراً لأنها وردت على ملك عام للدولة.