مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 19

(فتوى رقم 700 في 18 من ديسمبر سنة 1957)
(10)

رسم التسجيل - القانون الواجب التطبيق عليه - هو القانون المعمول به عند تقديم المحررات لتوثيقها أو للتصديق على توقيعات ذوي الشأن أي القانون المعمول به عند تحصيل هذه الرسوم - أساس ذلك.
إن المركز القانوني للممول شأنه في ذلك شأن المراكز القانونية الأخرى يكون في مبدئه مركزاً قانونياً عاماً، ويتحقق هذا الوضع بمجرد سريان قانون من قوانين الضرائب أو الرسوم وانطباقه على حالة الممول، وهذا المركز القانوني العام قابل للتعديل في كل حين، فإذا ما ربطت الضريبة أو الرسوم وفرضت على الممول ونشأ بذلك دين الضريبة أو الرسم في ذمة الممول والتزم بأدائه إلى الجهة المختصة بتحصيله انقلب المركز القانوني العام إلى مركز قانوني فردي خاص لا يجوز المساس به ولا تسري عليه تبعاً لذلك التعديلات اللاحقة في قوانين الضرائب أو الرسوم.
ورسوم التسجيل هي - طبقاً للتكييف القانوني الصحيح - ضرائب غير مباشرة تستحق بمناسبة طلب التسجيل، لأنها تختلف في طبيعتها تماماً عن الرسوم بالمعنى الفني للكلمة، ذلك أن الرسوم التي تستحق بمناسبة خدم معينة يتعين كي تعتبر رسوماً حقيقية ألا يتجاوز مقدارها تكاليف الخدمة المطلوبة، في حين أن رسم التسجيل يجاوز كثيراً التكاليف الفعلية لعملية التسجيل مما يجعلها في حقيقة الأمر ضرائب غير مباشرة تستحق بمناسبة عملية التسجيل وليست رسوماً مقابل أداء هذه الخدمة. وإذا كان للواقعة المنشئة لدين الضريبة كيان مستقل سابق على واقعة التحصيل في الضرائب المباشرة، فإن هذه الواقعة تختلط بالتحصيل أو تتم معه في وقت واحد في حالة الرسوم والضرائب غير المباشرة. ويؤخذ من هذا أنه بتمام التحصيل في الرسوم والضرائب غير المباشرة ينقلب مركز الممول من مركز قانوني عام إلى مركز قانوني فردي خاص لا يجوز المساس به ولا تسري عليه التعديلات اللاحقة في القوانين الخاصة بهذه الرسوم أو الضرائب غير المباشرة.
وبتطبيق هذا المبدأ على استحقاق رسوم التسجيل، يبين أن المادة الخامسة من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل تنص على أنه "إذا وقع أي تصرف من التصرفات المبينة أنواعها بالجدول المرافق لهذا القانون بإشهاد أو بعقد عرفي مطلوب حفظه حصلت رسوم التسجيل عند تحرير الإشهاد أو حفظ العقد العرفي، وإذا كان التصرف بعقد عرفي واجب التصديق على التوقيعات الواردة به وجب على الموظفين والمأمورين العموميين المخول لهم التصديق على الإمضاءات أو الأختام أن يحصلوا مع رسوم التصديق رسوم التسجيل والحفظ وما إليها". كما تنص المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 3 من نوفمبر سنة 1947 باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 على أنه "لا يقوم الموثق بتوثيق محرر إلا إذا دفع الرسم المستحق عنه"، وتنص المادة السادسة والعشرون من اللائحة ذاتها على أن "لا يقوم الموثق بالتصديق على توقيع في محرر عرفي إلا بعد أداء الرسم المقرر..."، ويؤخذ من هذه النصوص أن الواقعة المنشئة لدين رسم التسجيل والتي يترتب عليها انتقال مركز الممول من مركز قانوني عام إلى مركز قانوني خاص، هي واقعة توثيق المحررات أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها، ذلك أن القانون يوجب أداء الرسم عند توثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات، فمتى تمت هذه الواقعة وتم تحصيل الرسم عند إجرائها استقر مركز الممول في هذا الصدد، بحيث لا يجوز المساس به ولا تسري عليه أية تعديلات لاحقة.
لهذا فإن القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق برسوم التسجيل هو القانون المعمول به عند تقديم المحررات لتوثيقها أو للتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها، وهو الوقت الذي يتم فيه تحصيل هذه الرسوم.