مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 63

(فتوى رقم 189 بتاريخ 19/ 2/ 1968 جلسة 14 من فبراير سنة 1968)
(32)
جلسة 14 من فبراير سنة 1968

ملكية خاصة للدولة - منفعة عامة - القرار الجمهوري رقم 3604 لسنة 1966 - نصه على تخصيص الأراضي الفضاء المملوكة للدولة التي حددها للمنفعة العامة لأغراض التعمير والشئون السياحية - يخرج من هذا التحديد كل أرض مشغولة ببناء أو غراس وكذلك الأراضي غير المملوكة للدولة - الأراضي الفضاء التي يضع الغير يده عليها يسري عليها التخصيص متى ثبت عدم ملكية واضع اليد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 100 لسنة 1964 وثبتت ملكيتها للدولة - عدم وجود حاجة لصدور قرار جمهوري جديد بتخصيصها للمنفعة العامة.
إن قرار رئيس الجمهورية رقم 3604 لسنة 1966 ينص في المادة الأولى منه على أن تخصص الأراضي الفضاء المملوكة للدولة - الكائنة بناحية العجمي البحرية - والشريط الساحلي على شاطئ البحر الأبيض المتوسط حتى كيلو 45 بزمام برج العرب غرباً بمحافظتي الإسكندرية ومطروح، المبينة الحدود والمعالم بالخريطة وكشف التحديد المرافق، للمنفعة العامة لأغراض التعمير والشئون السياحية.
وهذه المادة تشترط في الأراضي التي خصصت للمنفعة العامة أن تكون أرضاً مملوكة للدولة فيخرج منها كل أرض مشغولة ببناء أو غراس كما يخرج منها الأراضي غير المملوكة للدولة.
ومن حيث إن القانون رقم 100 لسنة 1964 قد نظم قواعد الفصل في المنازعات المتعلقة بملكية الأراضي الصحراوية والجهة المختصة بالفصل فيها وأحال على اللائحة التنفيذية له في إجراءات التقاضي كما أحال على قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة. فإن كل أرض فضاء تحت يد الغير يثبت عدم تملك واضع اليد لها وأنها مملوكة للدولة طبقاً للقواعد والإجراءات التي رسمها القانون المذكور ولائحته التنفيذية فإنه يحق للشركة العامة للتعمير السياحي تسلمها بشأنها في ذلك شأن الأراضي الفضاء الأخرى المملوكة للدولة والتي لا يضع أحد يده عليها ولا يحتاج الأمر لصدور قرار جمهوري جديد بتخصيصها للمنفعة العامة.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 3604 لسنة 1966 لا يمتد إلى غير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة والمبينة في المادة الأولى منه وفي الخريطة وكشف التحديد المرافق له.
ويندرج فيها الأراضي الفضاء التي يضع الغير يده عليها بعد ثبوت عدم ملكية واضع اليد عليها وفقاً للإجراءات التي نص عليها القانون رقم 100 لسنة 1964 بثبوت ملكيتها للدولة ولا يحتاج الأمر إصدار قرار جمهوري جديد بتخصيصها للمنفعة العامة.