مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 66

(فتوى رقم 193 بتاريخ 20/ 2/ 1968 جلسة 14 من فبراير سنة 1968)
(34)
جلسة 14 من فبراير سنة 1968

معاش - القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالتأمين والمعاشات - تحديده في الجدول رقم 3 المرافق أنصبة المستحقين - تحديد نصيب الأرملة بنصف المعاش دائماً إلا إذا وجد معها أكثر من ولد ووالدان مستحقان - استحقاقها الثلث في هذه الحالة وإعطاء الوالدين السدس - النص على رد الفرق إلى الأرملة في حالة حصول الوالدين على أقل من السدس نتيجة وجود دخل - تطبيق ذات الحكم قياساً في حالة حصول الوالدين على معاش.
إن المادة 29 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 50 لسنة 1963 نصت في صدرها على أنه "إذا توفي المنتفع أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 3 المرافق اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة". وبعد أن بينت المقصود بالمستحقين في المعاش نصت في نهايتها على أنه "يشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى كما يجب ألا يكون للإخوة والأخوات والوالدين وقت الوفاة دخل خاص يعادل قيمة استحقاقهم في المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص عما يستحقونه أدي إليهم الفرق ويثبت عدم وجود دخل وتحدد قيمته إن وجد بإقرار المستحق مع شهادة إدارية تؤيد إقراره".
ويبين من الجدول رقم 3 المشار إليه أن نصيب الأرملة نصف المعاش دائماً فيما عدا حالة واحدة تلك هي المنصوص عليها تحت رقم 4 من هذا الجدول وهي حالة وجود أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأكثر من ولد ووالدين مستحقين وفي هذه الحالة وحدها ينقص نصيبها إلى الثلث - وأنه إذا قل ما يمنح للوالدين في هذه الحالة عن السدس نتيجة وجود دخل يرد الباقي إلى الأرملة.
والعلة التي من أجلها رد المشرع الباقي من نصيب الوالدين المستحقين إذا قل عن السدس إلى الأرملة هي أن هذا السدس انتقص فعلاً من نصيب الأرملة نتيجة لوجود الوالدين المستحقين فإذا قل ما يستحقه الوالدان عن السدس فإنه يعود إلى الأرملة التي انتقص من نصيبها وإذا كان المشرع قد نص صراحة على الدخل كسبب لإنقاص نصيب الوالدين ورد الباقي المنقوص إلى الأرملة فإن المعاش يأخذ ذات الحكم لاتحاد العلة التي شرع من أجلها الرد.
وبناء على ما تقدم فإنه ولئن كان قانون المعاشات قد فرق بين الدخل والمعاش إلا أنه في صدد تطبيق البند 2 من الملاحظات الواردة في الجدول رقم 3 المرافق للقانون فإن هذه التفرقة تتجافى مع الحكمة التي قام عليها انتقاص حق الأرملة في المعاش إلى الثلث بدلاً من النصف في حالة وجود والدين مستحقين (أي ليس لهما دخل يعادل قيمة المعاش) وأكثر من ولد ومنح ما انتقص من الأرملة إلى الوالدين ورده إليها كاملاً في حالة وفاتهما ورد ما يتبقى منه إذا قل نصيبهما عن السدس نتيجة لوجود دخل لهما.
وليس من المقبول ولا من المعقول أنه في حالة ما إذا أصبح الوالدان غير مستحقين لما انتقص من نصيب الأرملة بسبب وجود معاش لهما أن لا يرد إليها ما انتقص منها إلا في حالة وفاتهما.
لذلك انتهى رأي الجمعية إلى أنه إذ قل نصيب الوالدين في المعاش عن السدس بسبب وجود معاش لهما في الحالة الواردة في البند (2) من الملاحظات الواردة في الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين والمعاشات الصادر به القانون رقم 50 لسنة 1963 فإن الباقي يرد إلى الأرملة.