مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 69

(فتوى رقم 247 بتاريخ 3/ 3/ 1968 جلسة 28 من فبراير سنة 1968)
(36)
جلسة 28 من فبراير سنة 1968

تأمينات اجتماعية - إصابة عمل - نص المادة 31 من القانون رقم 52 لسنة 1959 - استلزامها لاستحقاق المصاب تعويضاً عن العجز الجزئي المستديم ألا تقل نسبته عن 10% من العجز الكامل - قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 10 لسنة 1961 بتقرير تعويض ولو نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقل نسبته عن 10% - صدور هذا القرار في حدود التفويض له بالمادة 82 من القانون في زيادة المزايا أو إضافة مزايا جديدة إليها - تعديل هذه المادة بالقانون رقم 155 لسنة 1961 ونقل هذه السلطة إلى رئيس الجمهورية لا يؤثر في سريان هذا القرار على الوقائع السابقة على العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية الذي حل محل القانون رقم 92 لسنة 1959.
إن المادة 31 من القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية تنص على أنه "إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تقل نسبته عن 10% ولا تصل 35% من العجز الكامل استحق المصاب تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة".
وقد أصدر السيد وزير الشئون الاجتماعية القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1961 ونص في المادة الثانية منه على أن يستحق المصاب التعويض المقرر في المادة 31 من قانون التأمينات الاجتماعية حتى ولو نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم يقل نسبته عن 10% من العجز الكامل. وقد صدر هذا القرار من وزير الشئون الاجتماعية بناء على السلطة المخولة له بالمادة 82 من القانون رقم 92 لسنة 1959 قبل تعديلها بالقانون رقم 155 لسنة 1961 والتي كانت تجيز له أن يصدر قراراً بزيادة المزايا المنصوص عليها في هذا القانون أو يضيف مزايا جديدة في حدود ما تسمح به قدرة كل نوع من أنواع التأمين وحالته المالية.
وإنه وإن كانت السلطة المخولة لوزير الشئون الاجتماعية بمقتضى المادة 82 سالفة الذكر قد أصبحت من اختصاص رئيس الجمهورية وذلك بناء على التعديل الذي أدخل على القانون رقم 92 لسنة 1951 بالقانون رقم 155 لسنة 1961 وعلى القرار الجمهوري رقم 1372 لسنة 1961 إلا أنه لا يترتب على تغيير السلطة المختصة إلغاء القرارات السابقة الصادرة من السلطة التي كانت مختصة من قبل.
وبالنظر إلى أنه لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بإلغاء قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 10 لسنة 1961 فإن هذا القرار يبقى نافذاً حتى صدور القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية الذي حل محل القانون 92 لسنة 1959.
لذلك انتهى رأي الجمعية إلى أن قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 10 لسنة 1961 الصادر في 15 إبريل سنة 1961 قد صدر في حدود الاختصاص المخول له بالمادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959.
وأنه لا يترتب على صدور القانون رقم 155 لسنة 1961 إبطال العمل بهذا القرار ويستمر العمل به بالنسبة للوقائع السابقة على العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964.