مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 81

(فتوى رقم 354 بتاريخ 11/ 4/ 1968 - جلسة 3 من إبريل سنة 1968)
(43)
جلسة 3 من إبريل سنة 1968

معاش - استبدال - القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالتأمين والمعاشات - حظره إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين - إجازته طلب وقف العمل بالاستبدال في أي وقت - لا يترتب على الوقف إلغاء أثر الاستبدال من تاريخ إجرائه - بقاء الاستبدال الأول رغم وقفه مانعاً من إجراء استبدال آخر قبل مضي سنتين عليه.
إن المادة 49 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 50 لسنة 1963 تنص على أن تستبدل المعاشات في حدود نصف قيمتها ويشترط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن ستة جنيهات.
ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال ولو كان سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون.
وتحدد لائحة الاستبدال الجزء المستبدل في المرة الواحدة.
كما تقضي المادة 54 من هذا القانون على أنه يجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال ويصدر بالشروط المعلقة بذلك وبالمبالغ التي ترد إلى الصندوق في هذه الحالة قرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
ويبين من هذه النصوص أن المشرع حظر إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين وفي الوقت ذاته أجاز للمستبدل أن يطلب في أي وقت وقف العمل بالاستبدال - ولا يترتب على هذا الوقف إلغاء أثر الاستبدال من تاريخ إجرائه وعلى ذلك فإنه يعتبر مانعاً من إجراء استبدال آخر قبل مضي سنتين من تاريخ إجراء الاستبدال الأول - وقد أخذت بهذا الرأي اللجنة الثالثة للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 23 من أكتوبر سنة 1967 في حالة السيد المذكور.
ومن حيث إن السيد المقدم متقاعد.. قد أجرى في 19 من يوليه سنة 1967 استبدالاً لمبلغ ثلاثة جنيهات ونصف من معاشه فإنه يمتنع عليه إجراء استبدال آخر قبل مضي سنتين من تاريخ هذا الاستبدال ولا يغير من ذلك وقف العمل بهذا الاستبدال.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع إلى تأييد الفتوى الصادرة من اللجنة الثالثة بجلسة 23 من أكتوبر سنة 1967.