مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 83

(فتوى رقم 355 بتاريخ 11/ 4/ 1968 - جلسة 3 من إبريل سنة 1968)
(44)
جلسة 3 من إبريل سنة 1968

عاملون مدنيون بالدولة - علاوة دورية - إعادة التعيين - المادة الأولى من قرار التفسير التشريعي رقم 5 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا لتفسير قانون العاملين - احتفاظه بالمرتب السابق للعامل عند إعادة تعيينه في كادر أعلى أو درجة أعلى بشرط عدم مجاوزة نهاية المربوط - اعتبار التعيين في هذه الحالة بمثابة النقل من ناحية استصحاب المرتب الأعلى وموعد العلاوة - اعتبار التعيين جديداً إذا كان منبت الصلة بالحالة الوظيفية السابقة وكان هناك فاصل زمني - لا يؤثر في هذه الأحكام صدور القانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية.
إن المادة 42 من نظام موظفي الدولة المدنيين الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1951 كانت تنص على أن يمنح الموظف علاوة اعتيادية طبقاً للنظام المقرر بالجداول المرافقة بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الدرجة ولا تمنح العلاوة إلا لمن يقوم بعمله بكفاية وتقرير ذلك يرجع فيه إلى لجنة شئون الموظفين المختصة على أساس من التقارير السنوية - وأن المادة 43 من هذا النظام كانت تنص على أن تستحق العلاوات الاعتيادية في أول مايو التالي لمضي الفترة المقررة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السابقة وتصرف العلاوات طبقاً للفئات المبينة في جدول الدرجات الملحق بهذا القانون ولا تغير الترقية موعد العلاوة الاعتيادية ويصدر بمنح العلاوات قرار من لجنة شئون الموظفين المختصة.
وإن المادة 35 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 22 و37 يمنح العامل علاوة دورية كل سنة طبقاً للنظام المقرر بالجدول المرافق لهذا القانون وبحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الدرجة ويصدر بمنح العلاوة قرار من الوزير المختص أو من يمارس سلطاته.
وتستحق العلاوة الدورية في أول مايو التالي لانتهاء سنة واحدة من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو منح العلاوة السابقة.
وتنص المادة 1 من قرار التفسير التشريعي رقم 5 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا لتفسير قانون العاملين على أن العامل الذي يعاد تعيينه في الكادر العالي أو الكادر المتوسط أو في درجة أعلى يحتفظ بالمرتب الذي كان يتقاضاه في الكادر أو الدرجة الأدنى ولو كان يزيد على أول مربوط الدرجة المعاد تعيينه فيها وبشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها.
وفي 29 من أغسطس سنة 1967 صدر القانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية ونص في المادة 1 منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه النص الآتي:-
ومع ذلك تستحق العلاوة الدورية في أول مايو التالي لانتهاء سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو سنة من تاريخ منح العلاوة السابقة ويعتبر التحاقاً بالخدمة في تطبيق هذا الحكم إعادة التعيين في أدنى الدرجات ولو كان ذلك نتيجة الحصول على مؤهلات أثناء الخدمة.
وتمنح أول علاوة دورية تستحق بعد الحصول على أية ترقية في أول مايو التالي لانقضاء سنة على الترقية.
ونص في المادة (2) منه على أنه استثناء من أحكام جميع النظم والكادرات الخاصة تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين العاملين بتلك النظم والكادرات أول علاوة دورية تستحق بعد الالتحاق بالخدمة أو بعد الحصول على أية ترقية وذلك بعد انقضاء سنة من التاريخ الذي كان محدداً لاستحقاقها طبقاً لأحكام تلك النظم والكادرات.
فالتعيين في الوظيفة العامة إذا كانت منبت الصلة بالحالة الوظيفية السابقة وكان هناك فاصل زمني اعتبر ذلك تعييناً جديداً من كافة الوجوه سواء من ناحية المرتب أو موعد العلاوة.
أما إذا كان التعيين في كادر أعلى في نطاق القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه فإن هذا التعيين من ناحية استصحاب المرتب الأعلى وميعاد العلاوة يعتبر بمثابة النقل ويسري في شأنه حكم التفسير التشريعي رقم 5 لسنة 1965 سالف البيان.
وهذا هو الرأي الذي انتهت إليه اللجنة الأولى للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 25 من يوليه سنة 1967.
لذلك انتهى رأي الجمعية إلى تأييد فتوى اللجنة الأولى المشار إليها.