مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 86

(فتوى رقم 397 بتاريخ 23/ 4/ 1968 - جلسة 17 من إبريل سنة 1968)
(46)
جلسة 17 من إبريل سنة 1968

موظف - نقل - علاوة - ميزانية - صدور القرار الجمهوري رقم 1032 لسنة 1966 بشأن استكمال تنظيم المؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة - نقله إلى ميزانية هذه المؤسسة اعتمادات جديدة نقلاً من ميزانيات هيئات ومؤسسات أخرى - تفويضه نائب رئيس الوزراء للزراعة والري في نقل العاملين الذين يعملون بهذه القطاعات إلى المؤسسة وبالعكس - تعيين أحد هؤلاء العاملين في وظيفة مساعد مدير بالمؤسسة المذكورة - هو في حقيقته نقل ينبني عليه استصحاب المذكور ميعاد علاوته الدورية.
إن القرار الجمهوري رقم 1032 لسنة 1966 بشأن استكمال تنظيم المؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة قد نقل إلى ميزانية هذه المؤسسة اعتمادات جديدة نقلاً عن ميزانيات الهيئات والمؤسسات المشار إليها به، وإذ كان هذا النقل يستلزم نقل العاملين الذين يعملون بالقطاعات التي نقلت ميزانياتها فقد فوضت المادة الرابعة منه نائب رئيس الوزراء للزراعة والري ووزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي في نقل العاملين من وإلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي والمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة وذلك حتى نهاية السنة المالية 65/ 1966، ولقد صدر القرار الجمهوري رقم 1687 لسنة 1966 بتعيين المهندس... مدير الإدارة العامة للشئون الزراعية بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي في وظيفة مساعد مدير شئون الإنتاج والمناطق بالمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة بالفئة الأولى بمرتب سنوي قدره 1200 جنيه مضافاً إليه 600 جنيه بدل تمثيل.
ونظراً إلى أن هذا القرار إنما هو قرار بنقل المذكور من المؤسسة التي كان يعمل فيها إلى المؤسسة التي نقلت إليها الاعتمادات ولا يعتبر هذا النقل تعييناً جديداً وينبغي على ذلك أن يستصحب المذكور ميعاد علاوته الدورية.
ونظراً إلى أن آخر علاوة دورية منحها كانت في أول يناير سنة 1966 فإن ميعاد علاوته التالية يكون من أول يناير سنة 1967.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن قرار رئيس الجمهورية الصادر في 2 مايو سنة 1966 بتعيين المهندس المذكور بالفئة الأولى بالمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة هو قرار نقل وبذلك فإنه يستصحب ميعاد علاوته الدورية قبل نقله ويستحقها في أول يناير سنة 1967.