مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 87

(فتوى رقم 449 بتاريخ 7/ 5/ 1968 - جلسة أول مايو سنة 1968)
(47)
جلسة أول مايو سنة 1968

إدارة محلية - القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية - مجالس المحافظات - الأعضاء بحكم وظائفهم في هذه المجالس - استحقاقهم للمكافأة الشهرية المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 585 لسنة 1961 بشأن منح مكافأة لممثلي الوزارات والمؤسسات العامة بمجالس المحافظات - تعدد ممثلي الوزارة الواحدة في مجلس المحافظة - استحقاق كل منهم المكافأة المقررة بالقرار الجمهوري المشار إليه - أساس ذلك ومثال.
إن المادة 10 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر به قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 124 لسنة 1960 تنص على أن يكون لكل محافظة مجلس يطلق عليه اسمها وبينت من يتألف منهم مجلس المحافظة ومن بينهم من نصت عليه في الفقرة (د) وهم "أعضاء بحكم وظائفهم يمثلون المصالح الحكومية التي تبين في اللائحة التنفيذية ويراعى دائماً أن تكون الأغلبية للأعضاء المنتخبين فإذا لم تتوافر لهم الأغلبية جاز زيادة ممثلي كل مركز أو قسم إداري إلى ستة أعضاء.
ونصت المادة 64 من هذا القانون على أن يتقاضى كل من الأعضاء المنتخبين والمختارين في مجالس المحافظات مكافأة شهرية مقدارها 20 جنيهاً ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح هذه المكافأة للأعضاء بحكم وظائفهم في هذه المجالس.
ونصت المادة 25 من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية على أنه يجوز في بعض المجالس ضم أعضاء بحكم وظائفهم يمثلون وزارات أو مؤسسات عامة بالإضافة إلى الأعضاء المشار إليهم في المواد السابقة وذلك بقرار من الوزير المختص بعد موافقة نائب رئيس الجمهورية للإدارة المحلية.
ويكون للوزارة الواحدة صوت واحد مهما تعدد ممثلوها بما في ذلك المؤسسات العامة الخاضعة لإشرافها.
وقد أصبحت الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد صدور القانون رقم 54 لسنة 1963 هي وزير الإدارة المحلية بعد موافقة اللجنة الوزارية للإدارة المحلية.
ولما كانت المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 585 لسنة 1961 بشأن منح مكافأة لممثلي الوزارات والمؤسسات العامة بمجالس المحافظات تنص على أن يمنح ممثلو الوزارات والمؤسسات العامة الأعضاء بحكم وظائفهم في مجالس المحافظات مكافأة شهرية قدرها عشرين جنيهاً.
ولما كان استحقاق المكافأة المنصوص عليها بالقرار الجمهوري رقم 585 لسنة 1961 هو لكل من يكون عضواًً بمجلس المحافظة بحكم وظيفته وإن تعدد ممثلو الوزارة الواحدة في مجلس المحافظة استحق كل منهم المكافأة المقررة بالقرار الجمهوري المشار إليه - وعلى ذلك فإن ممثلي وزارة الأوقاف والشئون الاجتماعية بحكم وظائفهم في مجالس المحافظات يستحقون المكافأة الشهرية المنصوص عليها في هذا القرار إذا كان قد صدر قرار بضمهم لعضوية مجالس المحافظات من وزير الإدارة المحلية بعد موافقة اللجنة الوزارية للإدارة المحلية.
لهذا انتهى رأي الجمعية العمومية إلى استحقاق كل من ممثلي وزارة الأوقاف والشئون الاجتماعية بحكم وظائفهم في مجالس المحافظات المكافأة الشهرية المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 585 لسنة 1961.