مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 92

(فتوى رقم 453 بتاريخ 7/ 5/ 1968 - جلسة أول مايو سنة 1968)
(50)
جلسة أول مايو سنة 1968

معاش - تأمينات اجتماعية - تحديد المستحقين للمعاش وشروط استمرار صرفه طبقاً للمادتين 89، 90 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 - استمرار صرف المعاش في جميع الحالات منوط بعدم التحاق صاحب المعاش بعمل أو مهنة أياً كانت سنه عند ذلك - لا يغير من هذا الحكم النص عليه بالنسبة للأرامل والبنات والأخوات وإغفاله بالنسبة للأولاد والإخوة الذكور - أساس ذلك - صدور القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وحسمه كل خلاف في هذا الشأن.
إن المادة 89 من القانون رقم 92 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 تنص على أنه "إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات بمقدار الأنصبة المقررة بالجدول رقم 3 المرافق.
ويقصد بالمستحقين في المعاش:
1- أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
2- أولاده وأخواته الذكور الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين.
3- الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وأخواته.
4- الوالدان.
ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات والوالدين وفقاً لما جاء بالجدول أن تثبت إعالة المؤمن عليه إياهم أثناء حياته وألا تكون الوالدة متزوجة من غير والد المتوفى.
وتنص المادة 90 من هذا القانون على أنه يستمر صرف المعاش:
1- للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها أو التحاقها بعمل أو مهنة.
3- للأولاد والأخوة الذكور بعد سن الحادية والعشرين في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان مستحق المعاش طالباً بأحد معاهد التعليم وذلك إلى أن يتم الرابعة والعشرين.
(ب) إذا كان مصاباً بعجز كامل يمنعه عن الكسب وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب المؤسسة وذلك إلى أن يزول العجز.
ويبين من استعراض النصوص المتقدمة أنه بعد أن بين المشرع في المادة 89 منه المستحقين للمعاش تبيَّن في المادة 90 شروط استمرار صرفه.
ومن حيث إن المستفاد من هذه النصوص أن شرط استحقاق المعاش أو استمرار صرفه منوط بعدم وجود وسيلة للكسب لدى من عددتهم المادتان سالفتا الذكر فنص بالنسبة للبنات والأخوات والأرامل على استمرار صرف المعاش لهن حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهنة وبالنسبة لمن يصاب من الأولاد والأخوة الذكور بعد سن الحادية والعشرين بعجز كامل يمنعه من الكسب إلى أن يزول العجز أي حتى يصبح صاحب المعاش قادراً على كسب عيشه وبالنسبة للأولاد والأخوة الذكور فقد حدد سناً قدر فيها أن وسائل كسب العيش لا تتوافر لهم قبل بلوغها فبالنسبة للطلبة في معاهد التعليم حدد سن الرابعة والعشرين وبالنسبة لغيرهم حدد سن الحادية والعشرين ويستفاد من كل ذلك أن استمرار صرف المعاش في جميع الحالات منوط بعدم التحاق صاحب المعاش بعمل أو مهنة أياً كانت سنه عند ذلك ولا يغير من هذا الحكم النص عليه بالنسبة للأرامل والبنات والأخوات وإغفاله بالنسبة للأولاد والإخوة الذكور. يؤيد ذلك أن المشرع قد اشترط صراحة في المادة 81 سالفة الذكر لاستحقاق الإخوة والأخوات والوالدين للمعاش أن يثبت إعالة المؤمن عليه إياهم أثناء حياته، مما يفيد بأنه يشترط لهذا الاستحقاق أن لا يكون لهؤلاء عمل أو مهنة وأن يكونوا قد اعتمدوا في حياتهم على المتوفى إبان حياته وإذا كان المشرع لم ينص صراحة على شرط الإعالة بالنسبة للأولاد فذلك لأن من الطبيعي أن يكون الأب هو عائل أولاده والمتولي الإنفاق عليهم حتى يستطيعوا كسب عيشهم بأنفسهم.
ولقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 143 لسنة 1961 سالف الذكر عند ذكرها للأسس التي قام عليها مشروع هذا القانون أنه قد روعي التقريب بينه وبين النظم المعمول بها في القطاع الحكومي وغيره من القطاعات بحيث تكون أحكامه متماثلة إلى حد كبير مع أحكام نظام التأمين ومعاشات موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها مما يؤدي إلى تحقيق المساواة بين العمال في مختلف القطاعات, بما يفيد بأن أحكام القانون المذكور قد أعدت على نسق أحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين الذي تنص المادة 37 منه على أنه "يقف صرف المعاش إلى المستحقين عن الموظف أو المستحقين عن صاحب المعاش إذا استخدموا في أي عمل وكان دخلهم منه يعادل المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عما يستحقونه من معاش أدي إليهم الفرق".
ولقد حسم القانون رقم 93 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية الذي حل محل القانون رقم 92 لسنة 1959 سالف الذكر كل خلاف في هذا الشأن فنص في المادة 101 منه على أنه "يقف صرف المعاش إلى المستحقين من المؤمن عليه أو المستحقين عن صاحب المعاش إذا استخدموا في أي عمل وكان دخلهم منه يعادل المعاش أو يزيد عليه.
كما أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد درجت منذ عام 1963 على وقف صرف المعاش بالنسبة للأولاد والإخوة الذكور متى التحقوا بعمل أو مهنة.
لهذا انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أنه ليس للذكور من الأولاد والإخوة حق في المعاش المقرر في القانون رقم 92 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 إذا كانوا ملتحقين بعمل أو مهنة قبل وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. ويقف صرف المعاش المقرر لهم إذا التحقوا بالعمل بعد وفاته.