مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ
القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 104
(فتوى رقم 523 بتاريخ 20/ 5/ 1968 -
جلسة 15 من مايو سنة 1968)
(55)
جلسة 15 من مايو سنة 1968
أحوال مدنية - القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية
المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 - لم تنظم أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية
الإجراءات الواجبة الاتباع بالنسبة لطلبات صور أو مستخرجات من القيود الواردة في دفاتر
قيد المواليد والوفيات التي تمت قبل العمل بأحكامه وكذلك لم تعدل الرسوم المستحقة على
هذه الطلبات - الطلبات التي تقدم بعد العمل بأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 للحصول
على صور أو مستخرجات من القيد في دفاتر المواليد والوفيات السابقة عليه - تسري عليها
الإجراءات والرسوم المبينة في القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات
وقرارات وزير الصحة المنفذة له - أساس ذلك أن المشرع وقد استبقى من أحكام القانون رقم
130 لسنة 1946 المشار إليه ما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد فإن أحكام القانون
رقم 130 لسنة 1946 تظل سارية منتجة لآثارها فيما يتعلق بالمسائل التي لم ينظمها القانون
رقم 260 لسنة 1960.
إن المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 260 لسنة 1960
في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 تنص على أن "تختص مكاتب السجل
المدني بتسجيل واقعات الأحوال المدنية لمواطني الجمهورية العربية المتحدة من ولادة
وزواج وطلاق ووفاة وبإصدار البطاقات الشخصية والعائلية وفق أحكام هذا القانون.
وتنص المادة (4) من هذا القانون على أن يعد في كل مكتب:
( أ ) سجل لإثبات الحالة المدنية (السجل المدني).
(ب) سجل لقيد كل واقعة من واقعات الأحوال المدنية المبينة في المادة 2.
(جـ) سجل لقيد البطاقات الشخصية وآخر للبطاقات العائلية.
وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج هذه السجلات وطريقة القيد فيها.
ولوزير الداخلية بقرار يصدره أن ينشئ سجلات أخرى ويبين في هذا القرار نماذج هذه السجلات
والبيانات التي تدون فيها".
وتنص المادة (10) من هذا القانون على أن "لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من
القيود والوثائق المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه.. وتحدد اللائحة التنفيذية
إجراءات طلب استخراج الصور والرسوم المستحقة عليها".
وتنص المادة (64) من القانون المذكور على أن "يلغى القانونان رقم 181 لسنة 1955 و376
لسنة 1957 المشار إليهما كما يلغى ما يخالف أحكام هذا القانون من القانون رقم 130 لسنة
1946 الخاص بالمواليد والوفيات وكل نص يخالف أحكام هذا القانون".
وقد نظم قرار وزير الداخلية رقم 120 لسنة 1965 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 260
لسنة 1960 في الفصل الرابع منه استخراج صور القيود والوثائق فنص في الفقرة الأولى من
المادة 23 منه على أن "يقدم طلب استخراج صورة قيد ميلاد أو وفاة أو أية صورة من القيود
الأخرى أو صورة من وثيقة أو مستند يكون محفوظاً لدى مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتبها
إلى الجهة التي بها القيد أو الوثيقة أو المستند مرفقاً به النموذج المعد للصورة المطلوبة".
كما نص في الفقرة قبل الأخيرة من المادة 25 منه على أنه "بالنسبة لواقعات الولادة والزواج
والطلاق والوفاة التي تمت قبل تنفيذ هذا القانون تظل الجهات الحالية هي المختصة بتسليم
الصورة المطلوبة منها".
ويبين مما تقدم أن المشرع وقد استبقى من أحكام القانون رقم 130 لسنة 1946 المشار إليه
ما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد فإن أحكام القانون 130 لسنة 1946 تظل سارية منتجة
لآثارها فيما يتعلق بالمسائل التي لم ينظمها القانون رقم 260 لسنة 1960.
ومن حيث إن أحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 سالف الذكر ولائحته التنفيذية قد نظمتا
تسجيل واقعات الولادة والزواج والطلاق والوفاة التي تمت في ظله وإجراءات استخراج صور
القيود والوثائق من السجلات المحفوظة لدى مصلحة الأحوال المدنية والرسوم المستحقة عليها
ولم تنظم أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية الإجراءات الواجبة الاتباع بالنسبة
لطلبات صور أو مستخرجات من القيود الواردة في دفاتر قيد المواليد والوفيات التي تمت
قبل العمل بأحكامه وكذلك لم تعدل الرسوم المستحقة على هذه الطلبات. لذلك فإن الطلبات
التي تقدم بعد العمل بأحكام القانون 260 لسنة 1960 للحصول على صور أو مستخرجات من القيد
في دفاتر المواليد والوفيات السابقة عليه يطبق عليها الإجراءات والرسوم المبينة في
القانون 130 لسنة 1946 والقرارات المنفذة له.
لهذا انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن الطلبات التي تقدم بعد العمل بأحكام القانون
رقم 260 لسنة 1960 للحصول على صور أو مستخرجات من القيد في دفاتر المواليد والوفيات
السابقة عليه تسري عليها الإجراءات والرسوم المبينة في القانون رقم 130 لسنة 1946 وقرارات
وزير الصحة المنفذة له.