مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 110

(فتوى رقم 579 بتاريخ 6/ 6/ 1968 - جلسة 29 من مايو سنة 1968)
(58)
جلسة 29 من مايو سنة 1968

إصلاح زراعي - القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي - ثبوت تاريخ - حجية الورقة العرفية في الإثبات - ثبوت تاريخ الورقة العرفية من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف به من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة - جبر العمدة أو نائبه أو الشيخ خاتم المتوفى وإثباته ذلك في محضر غير معتمد من جهة الإدارة وغير مختوم بخاتمها دون أن يكون ذلك بمناسبة حصر لتركة المتوفى - مخالفته الأوضاع القانونية الواجبة الاتباع وخروجه عن حدود سلطته واختصاصه - أساس ذلك أن جبر خاتم المتوفى عملية لا تتم استقلالاً بعيداً عن حصر التركة بل هي عملية لا تتم إلا بمناسبة هذا الحصر وأثناءه كما أن محضر حصر التركة لا يحتفظ به العمدة أو نائبه وإنما يتعين عليه إرساله إلى الجهة المختصة التي نص عليها القانون - أثر ذلك أن مثل هذا المحضر لا يكون له حجية على غير الموقعين عليه.
إن المادة 390 من القانون المدني تنص على أن الورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن. وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
فإذا لم تكسب هذه الورقة صفة الرسمية فلا يكون لها إلا قيمة الورقة العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو بصمات أصابعهم.
وتنص المادة 395 من هذا القانون على أنه 1- لا تكون الورقة العرفية حجة على الغير في تاريخها إلا منذ أن يكون لها تاريخ ثابت ويكون تاريخ الورقة ثابتاً:
( أ ) من يوم أن تقيد بالسجل المعد لذلك.
(ب) من يوم أن يثبت مضمونها في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
(جـ) من يوم أن يؤشر عليها موظف عام مختص.
(د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف به من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه وبوجه عام من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.
(هـ) ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.
ومن حيث إن المادة 18 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات تنص على أنه يجب على الورثة وعلى العمد والمشايخ ومشايخ الحارات أن يبلغوا عن وفاة أي شخص خلف تركة وذلك في خلال ثلاثة أيام من وقت وفاته ويكون التبليغ للمديرية أو المحافظة بالنسبة لمن يتوفون في عواصم المديريات والمحافظات وللمراكز بالنسبة لمن يتوفون في الجهات الأخرى.
وتنص المادة 15 من القرار الوزاري رقم 136 لسنة 1944 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 142 لسنة 1944 المشار إليه على أن التبليغ المشار إليه في المادة 18 من القانون يجب أن يوضع به اسم كل من يتوفى عن تركة ولقبه واسم والديه وسنه وصناعته وديانته وجنسيته ومحل إقامته وساعة ومحل الوفاة إن كانت طبيعية وتاريخ ورقم محضر البوليس أو النيابة إن كانت جنائية وكذا جميع البيانات التي تتصل بعلم الورثة والعمد والمشايخ ومشايخ الحارات أو جهات الإدارة كالأموال المملوكة للمتوفى وأسماء الورثة وسبب الإرث.
وتنص المادة 16 من هذه اللائحة على أنه على جهة الإدارة التي تتلقى هذا التبليغ أن ترسله فوراً وفي ميعاد أقصاه ثمان وأربعون ساعة إلى مأمور الضرائب الذي يقع في دائرة اختصاصه محل الوفاة.
ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص أن العمدة أو نائبه أو الشيخ ملزم بالتبليغ عن وفاة أي شخص خلف تركة وذلك خلال ثلاثة أيام من وقت وفاته وأن يوضح في هذا التبليغ اسم المتوفى ولقبه واسم والديه وسنه وصناعته وديانته وجنسيته ومحل إقامته وساعة وفاته وسببها وكذلك جميع البيانات التي تتصل بعلم الورثة والعمد والمشايخ أو جهات الإدارة كالأموال المملوكة للمتوفى وأسماء الورثة وسبب الإرث.
ومن حيث إن مقتضى حصر تركة المتوفى بيان ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وجبر ختم المتوفى حتى لا يساء استعماله وعلى ذلك فإن جبر ختم المتوفى عملية لا تتم استقلالاً بعيداً عن حصر التركة بل هي عملية لا تتم إلا بمناسبة هذا الحصر وأثنائه ومحضر حصر التركة لا يحتفظ به العمدة أو نائبه وإنما يتعين عليه إرساله إلى الجهة المختصة التي نص عليها القانون فإذا لم تتوافر في هذا المحضر الإجراءات التي يستلزمها القانون في هذا الشأن فلا تكون له حجية الأوراق الرسمية ومن ثم فإذا كسر العمدة أو نائبه أو الشيخ خاتم المتوفى وأثبت ذلك في محضر غير معتمد من جهة الإدارة وغير مختوم بخاتمها دون أن يكون ذلك بمناسبة حصر لتركة المتوفى - فإنه يكون قد خالف الأوضاع القانونية الواجبة الاتباع وخرج عن حدود سلطته واختصاصه، ولا يكون لمثل هذا المحضر حجية على غير الموقعين عليه.
ومن حيث إن نائب عمدة بني سويف حين جبر خاتم السيدة/ .... لم يكن ذلك بمناسبة حصر تركتها ودون أن يعتمد من جهة إدارية أو يختم بخاتمها فليس لمثل هذه الورقة حجية على الغير.
لهذا انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 13 مارس سنة 1959 والصادر من السيد/ ... لأولاده... بمساحة 78 فدان و6 قيراط أطيان زراعية بزمام قلها مركز اهناسيا المدينة وكذلك عقد البيع الابتدائي المؤرخ 14 أغسطس سنة 1959 الصادر من المرحوم... إلى أولاده... بمساحة 75 فداناً بزمام قلها مركز اهناسيا المدينة لا يعتبران ثابتي التاريخ قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 وليس ثمة ما يمنع من اعتماد الوزير لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتصديق على قراري اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي برفض الاعتراضين رقمي 48 لسنة 1962 و49 لسنة 1962.