مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 145

(فتوى رقم 670 بتاريخ 27/ 6/ 1968 جلسة 26 من يونيه سنة 1968)
(70)
جلسة 26 من يونيه سنة 1968

( أ ) عقد - عقد علاج طبي - قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة - قرار رئيس الجمهورية رقم 3298 لسنة 1964 في شأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحي بتنفيذ التأمين الصحي المنصوص عليه في القانون رقم 63 لسنة 1964 - قيام الهيئة بإبرام عقود علاج طبي مع الأطباء الممارسين والأخصائيين - تكييف هذه العقود - خروجها عن نطاق عقود العمل واعتبارها من العقود غير المسماة - أساس ذلك.
(ب) معاش المادة 39 من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين - نصها على أنه إذا أعيد صاحب معاش إلى الخدمة في الحكومة أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بعد العمل بهذا القانون يوقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه - تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي مع الأطباء وفقاً لعقود العلاج الطبي آنفة الذكر - عدم اعتبار المتعاقد معهم عائدين للخدمة في حكم المادة 39 من القانون رقم 50 لسنة 1963 وعدم جواز وقف صرف معاشاتهم - أساس ذلك.
1 - إن قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1209 لسنة 1964 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة قد نص في المادة 2 منه على أن الغرض من إنشاء هذه الهيئة هو القيام بالتأمين الصحي للعاملين.. ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي: -
( أ ) ...........
(ب) ...........
(ج) ...........
(د) التعاقد مع الممارسين العامين والأخصائيين وغيرهم من أرباب المهن المرتبطة بمهنة الطب وتحديد المرتبات والأجور والمكافآت الخاصة بهم.
وإن قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 3298 لسنة 1964 في شأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحي بتنفيذ التأمين الصحي المنصوص عليه في القانون رقم 63 لسنة 1964 قد نص في المادة 1 منه على أن تنقل إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 المشار إليه اختصاصات التأمينات الاجتماعية في شئون التأمين الصحي المنصوص عليه في الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه (بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية)..
ومن حيث إن الثابت أن الهيئة وجدت نفسها مضطرة إلى الاستعانة بخدمات المصرح لهم بمزاولة المهنة في عياداتهم الخاصة سواء منهم من يعمل بجهة أخرى كالجامعة أو القوات المسلحة أو لم يسبق له الخدمة بأية جهة من قبل أو محالاً إلى المعاش ونظراً لأنه لا يتيسر استخدام هذه الطائفة عن طريق تعيينهم بخدمة الهيئة بصفة دائمة أو مؤقتة فإن الهيئة ترتبط معهم بعقود علاج طبي لا يخضعون فيها لإشراف الهيئة ورقابتها ولا يتعرضون لتوقيع الجزاءات التأديبية إلى غير ذلك من الشروط التي تضمنها هذا العقد وأن نية الهيئة اتجهت ابتداء إلى الاستعانة بمثل هؤلاء الأطباء في عياداتهم الخاصة يذهب إليها المرضى المنتفعون للكشف عليهم وأعدت فعلاً الإجراءات الخاصة بذلك إلا أنه قبل البدء في التطبيق أمكن للهيئة تدبير الأماكن التي يمكن أن ينتقل إليها هؤلاء الأطباء للكشف على المرضى الذين يحولون إليهم.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على نموذج لعقد العلاج الطبي للممارس العام أن البند (1) منه ينص على "يلتزم الطرف الثاني (الطبيب المتعاقد) بأن يتولى العلاج والرعاية الطبية للعاملين المؤمن عليهم لدى الهيئة والذين تحددهم له وفي المكان الذي تعينه وذلك في حدود الخدمات التي يؤديها الممارس العام طبقاً للمستويات المحددة في الملحق المرافق للعقد والذي يعتبر جزءاً متمماً له ويكون أداء هذا الالتزام على الوجه الذي تحدده الهيئة حسب دورات العمل يومياً فيما عدا أحد أيام الأسبوع طبقاً للنظم التي تضعها الهيئة".
وأن البند (2) من هذا العقد ينص على أن يلتزم الطرف الأول (الهيئة) بأن يؤدي إلى الطرف الثاني مبلغ جنيه (فقط) في نهاية كل شهر شاملة مصروفات الانتقال وعلى أساس أداء الطرف الثاني جميع الأعمال المقررة عليه.
وأن البند (3) من هذا العقد ينص على أن يكون الطرف الثاني مسئولاً شخصياً عن تنفيذ هذا العقد فلا يجوز له التنازل عنه أو أن ينيب عنه غيره في تنفيذه.
وأن البند (5) ينص على أن يتحمل الطرف الثاني وحده مسئولية ما قد يقع منه من أخطاء فنية أو مخالفات قانونية في مباشرته لتنفيذ هذا العقد.
وأن البند (6) ينص على أنه في حالة إخلال الطرف الثاني بأي شرط من شروط هذا العقد يكون للطرف الأول الحق في تنفيذه على حساب الطرف الثاني أو فسخ العقد وذلك دون حاجة إلى إنذار ودون إخلال بحقه في مطالبة الطرف الثاني بالتعويضات المترتبة على ذلك.
وقد رددت هذه الأحكام في عقد العلاج الطبي لأخصائي.
ومن حيث إن المادة 674 من القانون المدني تنص على أن عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.
ومن حيث إن المادة 42 من قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر.
ومن حيث إن الجمعية العمومية سبق أن انتهت بجلستها المنعقدة في 13 من إبريل سنة 1966 إلى أن المعيار الذي يميز عقد العمل بحسبانه العقد الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر - عن غيره من العقود الأخرى كعقد المقاولة - هو معيار التبعية أي التبعية القانونية التي يفرضها القانون والتي تتمثل في قيام العامل بتأدية عمله لحساب رب العمل وتحت إدارته أو إشرافه ممتثلاً لأوامره ونواهيه دون مناقشة أو إبداء رأي وإلا تعرض لتوقيع الجزاءات من رب العمل إذا ما قصر أو أخطأ في عمله أو خالف أوامر رب العمل وتوجيهاته.
ومن حيث إن نصوص العقدين المذكورين وإن جعلا لرب العمل سلطة تحديد العاملين الذين يلتزم الطبيب بعلاجهم وتقديم الرعاية الطبية لهم وتحديد المكان والزمان الذي يزاول فيه الطبيب العمل إلا أنها لم تعط للهيئة حق الإشراف والرقابة والتوجيه على الطبيب كما لم تتضمن أية حقوق للأطباء قبل الهيئة ولا أية امتيازات لهم - وعلى ذلك فإن العقود التي تبرمها الهيئة مع الأطباء تخرج عن نطاق عقود العمل وتعتبر عقود علاج طبي وهي ذات طبيعة خاصة وهي من العقود غير المسماة في القانون.
2 - إن المادة 39 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر به القانون رقم 50 لسنة 1963 تنص على أنه إذا أعيد صاحب معاش إلى الخدمة في الحكومة أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بعد العمل بهذا القانون وقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه.
ومن حيث إنه لكي يعتبر الشخص موظفاً عاماً يجب أن تكون علاقته بالحكومة لها صفة الاستقرار والدوام في خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر أو بالخضوع لإشرافها وليست علاقته عارضة تعتبر في حقيقتها عقد عمل يندرج في مجالات القانون الخاص (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 648 لسنة 2 ق بجلسة 9/ 11/ 1957 مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات صحيفة 1332).
ومن حيث إن تعاقد الهيئة مع الأطباء وفقاً لعقود العلاج الطبي آنفة الذكر لا يعتبر إعادة للخدمة في مفهوم قانون التأمين والمعاشات المشار إليه ولا يعتبر الطبيب في هذه الحالة موظفاً عاماً أو شاغلاً لوظيفة عامة في الدولة وعلى ذلك فلا يترتب على إبرام هذه العقود وقف صرف المعاشات المستحقة لهم.
لهذا انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن العقود التي تبرمها الهيئة العامة للتأمين الصحي مع الأطباء الممارسين والأخصائيين هي من العقود غير المسماة ولا يترتب عليها اعتبار المتعاقد معهم عائدين للخدمة في حكم المادة 39 من القانون رقم 50 لسنة 1963 ولا يترتب عليها وقف صرف معاشهم.