مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 149

(فتوى رقم 673 بتاريخ 27/ 6/ 1968 جلسة 26 من يونيه سنة 1968)
(71)
جلسة 26 من يونيه سنة 1968

( أ ) مجلس الدولة - القسم الاستشاري للفتوى والتشريع - طلب الجهة الإدارية إبداء الرأي في موضوع مطروح على القضاء - عدم ملاءمة إبداء الرأي في هذا الموضوع.
(ب) حجز إداري - ملاحة داخلية - الترخيص بتسيير خط السير المنتظم لنقل الركاب بين دمياط ورأس البر - استيفاء المبالغ المستحقة للهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي على المرخص له - الأصل طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن إجراءات الحجز الإداري تتخذ ضد المدين وعلى الأموال المملوكة له لا على أموال الغير - المادة 20 مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية المضافة بالقانون رقم 57 لسنة 1962 - نصها على أن للهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي فيما يختص بتحصيل جميع الرسوم والإتاوات المقررة بهذا القانون حق الامتياز على إيراد المراكب في أية يد كانت وعلى المركب ذاته إذا لم يكف إيراده للوفاء بالمستحق من تلك الرسوم والإتاوات - بالنسبة لغير ذلك من مطلوبات الهيئة المذكورة قبل المرخص له فيجوز اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفاء لها على ما يكون مملوكاً له شخصياً.
1 - من حيث إنه بالنسبة لطلب إبداء الرأي في الأثر القانوني لقرار مجلس مدينة رأس البر من ترك الباب مفتوحاً لمن يشاء من أصحاب اللنشات للنزهة أو النقل لتسيير وحداتهم بشرط استيفائها شروط الصلاحية وأن يكون مؤمناً عليها وعلى مسئولية أصحابها شخصياً ومدى مخالفة هذا القرار للمادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 وما قد يترتب عليه من أضرار مالية لإلغاء الخط وذلك بالنسبة للمستحقين قبل المرخص له السابق السيد/ ... هذا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدعوى رقم 1256 لسنة 14 ق المرفوعة من المذكور أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إنهاء التعاقد بالنسبة لخط دمياط رأس البر والتي طعن في الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 62 لسنة 11 ق ولم يفصل فيه بعد، وليس من الملائم إبداء الرأي في موضوع مطروح على القضاء.
2 - بالنسبة لجواز توقيع الحجز الإداري على الوحدات المستخدمة في الخط والثابتة في الترخيص لاستيفاء المبالغ المستحقة على المرخص له السيد/ ... وقدرها 7631 جنيهاً منها مبلغ 4075 جنيهاً باقي المستحق من الإتاوة حتى نهاية الترخيص في سنة 1969 ومبلغ 2764 جنيهاً نفقات أجور أفراد طاقم الرفاص الهلال 930 سك من تاريخ الاستيلاء عليه حتى 31/ 12/ 1962 بخلاف ما يستجد ومبلغ 800 جنيه مصاريف إدارة الخط على نفقة المرخص له السابق لعام 1961 فإنه ولئن كان الأصل أن إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري إنما تتخذ ضد المدين وعلى الأموال المملوكة له لا على أموال الغير إلا أنه لما كانت المادة 20 مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1956 المضافة بالقانون رقم 57 لسنة 1962 تنص على أن "للهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي ولمجالس المحافظات أو المدن فيما يختص بتحصيل جميع الرسوم والإتاوات المقررة بهذا القانون حق الامتياز على إيراد المراكب في أية يد كانت وعلى المركب ذاته إذا لم يكف إيراده للوفاء بالمستحق من تلك الرسوم والإتاوات وتستوفى هذه المبالغ قبل أي حق ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن رسمي عدا المصروفات القضائية، فإن مقتضى هذا النص جواز الحجز إدارياً على المراكب موضوع الترخيص إذا لم تكف إيراداتها للوفاء بما يكون مطلوباً للهيئة من رسوم وإتاوات مستحقة وفقاً لأحكام القانون سالف الذكر. أما ما عدا ذلك من مبالغ أخرى مستحقة للهيئة قبل المرخص له مما ليس رسوماً أو إتاوات يفرضها القانون سالف الذكر فإنه لما كان الثابت من الأوراق ومن الترخيص ذاته أن هذه الوحدات غير مملوكة للمرخص له وليس في الأوراق الواردة والمرفقة بالملف ما يدل على أن مالكي هذه الوحدات قد ضمنوا المرخص له في الوفاء بالتزاماته الأخرى أو قبلوا أن تكون الوحدات المملوكة لهم ضامنة لها فإن الحجز الإداري على الوحدات المملوكة لغير المرخص له يكون غير جائز بالنسبة لهذه المبالغ وحدها ما لم يكن تحت يد الهيئة أوراق تلزم مالكي هذه الوحدات لضمان مستحقات الهيئة لدى المرخص له.
وينبني على ذلك أن الحجز الإداري على هذه الوحدات جائز لاستيفاء الإتاوات المستحقة قبل المرخص له عن المدة السابقة على سحب العمل منه أما الإتاوات المستحقة بعد سحب العمل منه وحتى نهاية الترخيص فإن الاستحقاق مرتبط وجوداً وعدماً بنتيجة الفصل في الدعوى المرفوعة منه بطلب إنهاء العقد ووجود النزاع في الاستحقاق يمنع من اتخاذ إجراءات تنفيذية بالحجز الإداري وفاء لها إلى أن يفصل في الدعوى سالفة الذكر.
أما بالنسبة لغير ذلك من مطلوبات الهيئة قبل المرخص له فيمكن اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفاء لها على ما يكون مملوكاً له شخصياً.
لهذا انتهى رأي الجمعية العمومية إلى:
أولاً: عدم ملاءمة إبداء الرأي في مدى الأثر القانوني لقرار مجلس مدينة رأس البر المشار إليه لارتباطه بالدعوى المرفوعة من المرخص له السيد/ ... بطلب إلغاء العقد والتي لم يفصل فيها بعد.
ثانياً: جواز اتخاذ إجراءات الحجز الإداري على الوحدات المبينة في الترخيص الصادر للسيد/ ... لاستيفاء ما يكون مطلوباً منه من إتاوات أو رسوم مستحقة عن المدة اللاحقة لذلك حتى نهاية الترخيص فإن استحقاقها مرتبط بنتيجة الفصل في الدعوى المشار إليها.
ثالثاً: عدم جواز اتخاذ إجراءات الحجز الإداري على الوحدات سالفة الذكر غير المملوكة للمرخص له لاستيفاء ما يكون مطلوباً منه عدا الرسوم والإتاوات السابقة على سحب العمل منه ما لم يكن تحت يد الهيئة أوراق تلزم مالكي هذه الوحدات بضمان مطلوبات الهيئة من المرخص له.