مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 27

(فتوى رقم 413 في 21 من يوليه سنة 1958)
(17)

موظف - تجنيد - المادة 53 من قانون الموظفين - نصها على الاحتفاظ لمن يجند من الموظفين بوظيفته - جواز شغل الوظيفة مؤقتاً إلى أن يعود - لا حق للموظف الشاغل للوظيفة بصفة مؤقتة في العودة إليها إذا جند هو الآخر.
إن المادة 53 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تنص على أن "تحفظ على سبيل التذكار لأعضاء البعثات من الموظفين وللمجندين منهم وظائفهم بميزانيات الوزارات والمصالح المختلفة، ويجوز شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة على أن تخلى عند عودتهم.... وعلى الموظف الدائم دفع الاحتياطي القانوني للمعاش عن مدة البعثة أو التجنيد".
والمستفاد من هذا النص هو أن يحتفظ للموظفين المجندين سواء كانوا دائمين أو مؤقتين بوظائفهم حتى تنقضي فترة التجنيد، فإذا ما انقضت تلك الفترة عادوا إلى وظائفهم. وقد أجاز المشرع شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة بموظفين مؤقتين أثناء تلك الفترة منعاً لتعطيل أعمالها على أن تخلى تلك الوظائف من شاغليها بحكم القانون متى انقضت فترة التجنيد حتى يشغلها شاغلوها الأصليون الذين لم تنقطع صلتهم بهذه الوظائف بسبب تجنيدهم.
وقد أكد القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية هذا المعنى، فنص في المادة 60 منه على أنه "يجب على الهيئات والأفراد الذين لا يقل عدد موظفيهم ومستخدميهم وعمالهم على خمسين أن يحتفظوا لمن يجند منهم بوظيفته أو بعمله أو بعمل مساوٍ له مدة تجنيده، ويجوز لهم أن يعينوا - بصفة مؤقتة - بدلاً منه إلى أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية أو الوطنية".
وظاهر من هذا النص أن القانون يعتبر من يشغل وظائف المجندين بصفة مؤقتة، بدل مجند، معلقاً شغله للوظيفة على عودة المجند الأصلي، ولم يرتب له أي حق في هذه الوظيفة، ولا يغير من الأمر تجنيده هو الآخر، إذ أن التجنيد في هذه الحالة لا يغير صفته كشاغل للوظيفة مؤقتاً حتى يعود صاحبها بعد انقضاء فترة تجنيده.
ولا وجه للقول بأن بدل المجند إذا شغل وظيفة دائمة يخضع لحكم الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951، ومن ثم فلا يجوز إنهاء علاقته بالإدارة، لأن التجنيد ليس من أسباب إنهاء الخدمة التي حددتها المادة 107 من قانون نظام موظفي الدولة، فإن المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تقضي بأن "تسري على الموظفين المؤقتين الشاغلين وظائف دائمة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون، أما الموظفون المعينون على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة فأحكام توظيفهم وتأديبهم وفصلهم يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية بعد أخذ رأي ديوان الموظفين"، ذلك أن هذا النص يضع قاعدة عامة لتنظيم وضع الموظفين المؤقتين الذين يعينون بصفة أصلية على وظائف دائمة، وتقضي هذه القاعدة بإخضاعهم للأحكام الواردة بالقانون، ولا يتناول النص حالة الموظفين الذين يعينون بصفة مؤقتة في الوظائف التي تخلو بسبب تجنيد شاغليها الأصليين بالتطبيق للمادة 53 من القانون المشار إليه، لأنها حالة خاصة نظمها المشرع بحكم خاص رددته المادة 60 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية على نحو ما تقدم.