مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 36

(فتوى رقم 631 في 14 من نوفمبر سنة 1957)
(22)

موظف - مرتب - بورصة - القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية - عدم سريانه على بدل التمثيل المقرر لمندوبي الحكومة في البورصة - أساس ذلك أنه يمثل نفقات فعلية.
إن المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 في شأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية تنص على أنه "فيما عدا حالات الإعارة في خارج الجمهورية لا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه الموظف من أجور ومرتبات ومكافآت علاوة على ماهيته أو مكافأته الأصلية لقاء الأعمال التي يقوم بها في الحكومة أو الشركات أو الهيئات أو المجالس أو اللجان أو المؤسسات العامة أو الخاصة، على نصف الماهية أو المكافآت الأصلية... إلخ".
وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على أنه "لا تحسب في تقدير الماهية الأصلية بدلات طبيعة العمل وبدلات المهنة والبدلات التي تعطى مقابل نفقات فعلية وإعانة غلاء المعيشة والجوائز والمنح والمكافآت التشجيعية، ولا تحسب كذلك في مجموع الأجور والمرتبات والمكافآت المشار إليها في المادة الأولى". وظاهر من هذين النصين أن القانون قرر في المادة الأولى الأصل الذي يستهدفه وهو وضع حد أقصى لما يحصل عليه الموظف من أجور ومرتبات ومكافآت إضافية نظير الأعمال التي يؤديها بالإضافة إلى عمله الأصلي. وهذا الحد هو نصف الراتب أو المكافأة الأصلية، كما وضع في المادة الرابعة ضوابط تجب مراعاتها عند تقدير الراتب أو المكافأة الأصلية، وكذلك عند تقدير الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون عن الأعمال الإضافية. فتقضي بأن لا تحسب في تقدير هذه الرواتب والأجور والمكافآت سواء أكانت أصلية أم إضافية بدلات طبيعة العمل وبدلات المهنة والبدلات التي تعطى مقابل نفقات فعلية وإعانة غلاء المعيشة والجوائز والمنح والمكافآت التشجيعية.
ولما كان من المتعين بداءة تحديد التكييف القانون لبدل التمثيل الذي يتقاضاه مندوبو الحكومة في البورصات في ضوء الأحكام المشار إليها لمعرفة ما إذا كان مرتباً إضافياً مما يتناوله حكم القانون رقم 67 لسنة 1957 أم أنه يخرج عن نطاق تطبيق هذا القانون.
ويبين من تقصي مراحل تقرير هذا البدل، أن مجلس الوزراء وافق في 3 من فبراير سنة 1954 على مذكرة قدمتها إليه وزارة المالية والاقتصاد في شأن منح مندوبي الحكومة لدى البورصات مرتبات تمثيل، كما وافق بجلسة 7 من ديسمبر سنة 1955 على "الاستمرار في منح كل من مندوبي الحكومة في البورصات المذكورة 400 جنيه أجراً إضافياً ليتمكن كل منهم من الظهور بنفس المظهر اللائق.... إلخ".
وقد جاء بالقرار الأخير "أن المرتب الإضافي ما هو إلا بدل تمثيل لإظهار مندوبي الحكومة بالمظهر اللائق".
ويخلص من ذلك أن هذا البدل إنما تقرر لمندوبي الحكومة في البورصات مقابل نفقات فعلية ينفقونها في سبيل الظهور بالمظهر اللائق في الأوساط التجارية التي يزاولون فيها أعمالهم، ومن ثم فلا يحسب في تقدير الراتب الأصلي، كما لا يحسب في تقدير الراتب الإضافي طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 67 لسنة 1957 المشار إليها.