مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 43

(فتوى رقم 108 في 25 من فبراير سنة 1958)
(27)

نيابة إدارية - القانون رقم 480 لسنة 1954 في شأنها - تفويض مدير النيابة الإدارية بإلحاق أعضاء النيابة الإدارية بالأقسام أو ندبهم - قرار المدير باعتبار قسم النيابة المختصة بالتحقيق في إحدى الوزارات منتدباً للتحقيق مع الموظفين التابعين لوزارة أخرى إذا ما كشف التحقيق عن احتمال نسبة مخالفة إدارية لهم - لا وجه للقول بعدم اختصاص هذا القسم بالتحقيق مع هؤلاء الموظفين.
إن الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 480 لسنة 1954 بإنشاء النيابة الإدارية تنص على أن "يعين عدد الأقسام ودائرة اختصاص كل منها، وعدد أعضائها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المدير العام". كما تنص المادة الثالثة من هذا القانون في فقرتيها الثالثة والرابعة على ما يأتي: "ويكون إلحاق رؤساء الأقسام والموظفين الفنيين والإداريين والكتابيين بالإدارة العامة وبالأقسام أو ندبهم إليها بقرار من المدير العام".
"وللمدير العام الإشراف الفني على أعمال النيابة الإدارية وأقسامها وموظفيها وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل بها... إلخ" وقد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء في 22 من ديسمبر سنة 1954 بناءً على المادة الثانية من القانون المشار إليه متضمناً تقسيم النيابة الإدارية إلى اثنين وعشرين قسماً، عهد إلى كل منها باختصاص محدد. وقد ألغي هذا القرار وحل محله قرار آخر صادر من رئيس الجمهورية وعمل به ابتداءً من أول مارس سنة 1957، كما أصدر المدير العام القرارات التي فوضته الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من القانون المشار إليه في إصدارها ومن بينها: قرار أذيع بالكتاب الدوري رقم 8 لسنة 1956 الصادر في 21 من ديسمبر سنة 1956 وقد جاء به أنه "يبين في بعض الأحوال أن التحقيق الذي يقوم به أحد أقسام النيابة الإدارية، قد يكشف عن احتمال نسبة مخالفة إدارية لموظف في جهة غير التي يختص القسم أصلاً بشئونها.
وقد جرى بعض الأقسام على متابعة التحقيق مع هذا الموظف مع خروجه عن اختصاصه، كما جرى البعض الآخر على إحالة الأوراق إلى القسم المختص قبل تحديد مسئولية الموظفين التابعين له.... إلخ. لهذا نرى توحيداً للعمل وتفادياً من تشعب الإجراءات أن يستمر القسم في التحقيق الذي بدأه من جميع وجوهه - كلما أمكن ذلك - ويعتبر منتدباً لإجرائه، بالنسبة إلى الموظفين الذين لا يتبعون الجهة الإدارية الخاصة به على أن ترسل صورة من المذكرة التي يرفعها بنتيجة التحقيق إلى قسم النيابة المختص أصلاً للتصرف، بالنسبة للموظف التابع له.
هذا مع مراعاة مقتضى الفقرة الرابعة من المادة 26 من التعليمات العامة، من ضرورة الرجوع إلى الإدارة العامة لاستطلاع رأيها قبل إحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية".
ويبين مما تقدم أن قسم النيابة المختص بإحدى الوزارات يعتبر منتدباً للتحقيق مع الموظفين التابعين لوزارات أخرى، إذا ما كشف التحقيق عن احتمال نسبة مخالفة إدارية لهم، وذلك تحقيقاً للأغراض سالفة الذكر التي يقتضيها حسن سير العمل، ومن ثم يتعين أن يستمر هذا القسم في التحقيق الذي بدأه على أن يرسل صورة من المذكرة التي يرفعها بنتيجة التحقيق إلى قسم النيابة المختص للتصرف بالنسبة للموظف التابع له.