مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 165

(فتوى رقم 862 بتاريخ أول أكتوبر سنة 1968 - جلسة 25 من سبتمبر سنة 1968)
(78)
جلسة 25 من سبتمبر سنة 1968

إدارة محلية - العاملون في دائرة المحافظات - جزاء تأديبي - تفويض - تحديد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين في دائرة المحافظات طبقاً لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية والمادة 63 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - مع عدم الإخلال بسلطة الوزير المنصوص عليها في المادة 93 من قانون نظام الإدارة المحلية فإن الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين في دائرة المحافظات من الوزارات التي نقلت اختصاصاتها إلى المجالس المحلية معقود لممثلي هذه الوزارات في مجلس المحافظة في حدود سلطة رئيس المصلحة وللمحافظ في حدود سلطة الوزير ووكيل الوزارة - وبالنسبة للعاملين في دائرة المحافظة من الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى المجالس المحلية عدا رجال القضاء ومن في حكمهم فالاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية معقود للمحافظ دون غيره من الرؤساء في الوزارات - الاختصاص بإصدار لائحة الجزاءات داخل نطاق المحافظة معقود للمحافظ دون غيره من الوزراء - أثر ذلك عدم مشروعية قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بتفويض مدير الزراعة المساعد للشئون البيطرية في مباشرة بعض السلطات التأديبية في نطاق المحافظة.
في 10 أكتوبر سنة 1967 أصدر السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرار الوزاري رقم 2373 إداري ونصت المادة الثانية منه في فقرتها التاسعة على تفويض مدير الزراعة المساعد للشئون الإدارية في اختصاصات مدير الزراعة في مجازاة العاملين الشاغلين لوظائف عمالية في حدود أربعة أيام بعد التحقيق معهم، كما نصت المادة الثالثة من هذا القرار على تحديد اختصاصات مدير الزراعة المذكور ومن بين هذه الاختصاصات ما نصت عليه الفقرة الثالثة من هذه المادة وهو اقتراح الجزاءات بالنسبة للأطباء والعاملين وكذلك الشاغلين للوظائف العمالية إذا زاد الجزاء المقترح عن أربعة أيام وذلك بعد التحقيق معهم واعتمادها من المصلحة البيطرية فيما يختص بالعاملين على المستوى المركزي.
ومن حيث إن المادة السادسة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر به قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 124 لسنة 1960 تنص على أن "يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية في دائرة اختصاصه ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة.. كما يتولى المحافظ الإشراف على جميع فروع الوزارات التي لم ينقل القانون اختصاصاتها إلى مجلس المحافظة ويشرف على موظفيها ويعتبر الرئيس المحلي لهم عدا رجال القضاء ومن في حكمهم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية..
ويختص المحافظ بالنسبة لهؤلاء الموظفين بما يأتي:
( أ )
(ب) توقيع الجزاءات التأديبية على جميع موظفي فروع الوزارات المشار إليها بالمحافظة في حدود اختصاص الوزير.
وتسري الأحكام المتقدمة الخاصة بسلطة المحافظ في شأن موظفي الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى المجالس المحلية وبالنسبة لممثلي فروع الوزارات التي نقلت اختصاصاتها إلى هذه المجالس".
وأن المادة 87 من هذا القانون تنص على أن "تكون للمحافظ الاختصاصات الممنوحة في قوانين موظفي الدولة للوزراء ووكلاء الوزارات، وله أن يفوض فيها بالنسبة إلى موظفي مجالس المدن والمجالس القروية بدائرة المحافظة رؤساء هذه المجالس فيما لا يجاوز سلطة رئيس المصلحة".
وأن المادة 93 من هذا القانون تنص على أنه "تتولى كل وزارة التفتيش على أعمال المجالس فيما يتناول شئون المرفق المعنية به..
وإذا أسفر التفتيش عن وقوع خطأ أو إهمال جسيم في أعمال المجلس المتعلقة بمرفق معين فللوزير ذي الشأن أن يكلف المجلس بتصحيح الخطأ أو بمعالجة الإهمال على وجه الاستعجال وله أن يعاقب موظف المرفق المتسبب في هذا الخطأ أو الإهمال ويتولى ديوان المحاسبات التفتيش على حسابات المجالس".
ومن حيث إن المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 تنص على أن "الأعضاء المعينون بحكم وظائفهم في مجالس المحافظات هم ممثلو الوزارات الآتية: ... الزراعة...
ويعين الوزير ذو الشأن أعلى موظفي الوزارة في نطاق المحافظة ليكون ممثلاً لوزارته كما يعين من يليه من المساعدين والوكلاء.
ويكون ممثل الوزارة في مجلس المحافظة رئيساً للجهاز الذي يتولى أعمال المرفق...".
وأن المادة 65 من هذه اللائحة تنص على أن "يكون للمحافظ بالنسبة إلى شئون الموظفين الاختصاصات الممنوحة في قوانين موظفي الدولة للوزراء ووكلاء الوزارات وله أن يفوض فيها بالنسبة إلى موظفي مجالس المدن والمجالس القروية بدائرة المحافظة رؤساء هذه المجالس فيما لا يجاوز سلطة رئيس المصلحة".
ومن حيث إن المادة 63 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أن لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز 30 يوماً في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن 15 يوماً. ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً وذلك وفقاً للوائح التي يصدرها الوزير المختص.
وتتضمن لائحة الجزاءات تحديد الرؤساء الذين يجوز تفويضهم في توقيع العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين في دائرة المحافظات من الوزارات التي نقلت اختصاصاتها إلى المجالس المحلية معقود لممثلي هذه الوزارات في مجالس المحافظة في حدود سلطة رئيس المصلحة وللمحافظ في حدود سلطة الوزير ووكيل الوزارة - أما بالنسبة للعاملين في دائرة المحافظة من الوزارات التي لم ينقل اختصاصاتها إلى المجالس المحلية - عدا رجال القضاء ومن في حكمهم - فالاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية معقود للمحافظ دون غيره من الرؤساء في الوزارات - كل ذلك دون الإخلال بسلطة الوزير المنصوص عليها في المادة 93 من القانون رقم 124 لسنة 1960 المشار إليه.
ومن حيث إن الاختصاص بإصدار لائحة الجزاءات داخل نطاق المحافظة معقود للمحافظ دون غيره من الوزراء.
ومن حيث إنه لا يغير من هذا النظر صدور القرار الجمهوري بالقانون رقم 37 لسنة 1968 في شأن التفويض في بعض الاختصاصات.
ومن حيث إن وزارة الزراعة من بين الوزارات الممثلة في مجلس محافظة قنا ويمثلها في مجلس المحافظة مدير الزراعة بالمحافظة فإن قرار السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 2773 والصادر في 10 أكتوبر سنة 1967 مخالف للقانون بالنسبة لتفويض السيد مدير الزراعة المساعد للشئون البيطرية في مباشرة بعض السلطات التأديبية في نطاق المحافظة.
لهذا انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أنه مع عدم الإخلال بسلطة الوزير المنصوص عليها في المادة 93 من قانون نظام الإدارة المحلية فإن الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين في دائرة المحافظات من الوزارات التي نقلت اختصاصاتها إلى المجالس المحلية معقود لممثلي هذه الوزارات في مجلس المحافظة في حدود سلطة رئيس المصلحة وللمحافظ في حدود سلطة الوزير ووكيل الوزارة، أما بالنسبة للعاملين في دائرة المحافظة من الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى المجالس المحلية عدا رجال القضاء ومن في حكمهم فالاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية معقود للمحافظ دون غيره من الرؤساء في الوزارات.
وعلى ذلك فإن القرار رقم 3773 لسنة 1967 الصادر من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في 10 أكتوبر سنة 1967 مخالف للقانون بالنسبة للتفويض في الجزاءات.