مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1967 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 168

(فتوى رقم 863 بتاريخ أول أكتوبر سنة 1968 - جلسة 25 من سبتمبر سنة 1968)
(79)
جلسة 25 من سبتمبر سنة 1968

صندوق التأمين الحكومي لضمان أرباب العهد - لائحة إنشاء صندوق التأمين الحكومي لضمان أرباب العهد - تحديدها لحالات مسئولية صندوق التأمين الحكومي المشار إليه - عدم مسئولية صندوق التأمين الحكومي إلا في أحوال الخسارة المادية أو العجز في عهدة المهمات والأدوات الناشئة عن ضياع أو سرقة ارتكبها الموظف المضمون أو غش أو خيانة أمانة أو تبديد أو اختلاس أو إهمال وفي الحدود المالية المبينة في المادة السابعة من لائحة الصندوق وذلك كله متى كان ذلك ناشئاً عن فعل الموظف المضمون - أساس ذلك.
إن المادة الأولى من لائحة إنشاء صندوق للتأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد تنص على أنه "يجب على كل من يشغل وظيفة صراف أو محصل أو أمين مخزن أو إحدى الوظائف ذات العهد النقدية أو من أوراق الدمغة أو الأدوات والمهمات أو غيرها أن يقدم للجهة التابع لها ضماناً في الحدود وطبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة".
ويستثنى من حكم هذه المادة الصيارف والمحصلون التابعون لمصلحة الأموال المقررة الوارد في شأنهم المادة 12 من هذه اللائحة.
ومن حيث إن المادة السادسة من هذه اللائحة تنص على أن يحدد الاشتراك في صندوق الضمان بخمسة جنيهات في الشهر عن مائة جنيه من قيمة الضمان ويجوز أن يستقطع بموافقة الموظف أو المستخدم هذا المبلغ مقدماً من ماهيته كل ستة أشهر بحيث لا يجاوز مقدار ما يستقطع من الماهية 0.5% نصف في المائة من جملة ماهيته عن هذه المدة ويقصد بجملة الماهية ماهيته مضافاً إليها الزيادات المختلفة التي تضم إليها دون خصم الضرائب المقررة.
وإذا تجاوز الرسم هذا المعدل فإن الوزارة أو المصلحة المختصة تتحمل الزيادة في رسم الضمان. وتفادياً لذلك يراعى بقدر الإمكان عند إسناد العهدة إلى الموظفين أن تكون عهدة النقود وأوراق الدمغة في حدود مائة جنيه عن كل جنيه من جملة ماهية الموظف الشهرية وعهدة الأدوات في حدود 666 جنيهاً عن كل جنيه في الماهية.
وحيث إن المادة السابعة من هذه اللائحة تنص على أن يقوم الصندوق بسداد كل خسارة مادية تلحق عهدة الموظف المضمون من النقود أو أوراق الدمغة وكذلك كل عجز في عهدة المهمات والأدوات بما يزيد على خمسة جنيهات وذلك في حدود قيمة الضمانة التي سدد عنها الرسم سواء أكانت الخسارة ناشئة عن ضياع أو سرقة ارتكبها الموظف المضمون أو غش أو خيانة أمانة أو تبديد أو اختلاس أو إهمال.
ويكون التعويض الذي يدفعه الصندوق عن كل حادث في حدود قيمة العهدة المشمولة بالضمان وهي التي سدد عنها رسم الاشتراك عن الستة شهور التي وقع فيها الحادث على ألا يجاوز مبلغ التعويض عشرة آلاف جنيه".
ومن حيث إن المادة الثامنة من هذه اللائحة تنص على أنه "على الوزارة أو المصلحة التابع لها الموظف أن تخطر مراقبة التأمين بوزارة المالية عن كل عجز تطالب التعويض عنه.. ويقوم الصندوق بدفع التعويض وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة دون انتظار أية إجراءات جنائية أو تأديبية قبل الموظف المضمون ويسقط حق الوزارة أو المصلحة المختصة في مطالبة صندوق التأمين بمقدار التعويض بمضي سنة على تاريخ اكتشاف العجز".
ومن حيث إن صندوق التأمين الحكومي لضمان أرباب العهد لا يكون مسئولاً إلا في أحوال الخسارة المادية أو العجز في عهدة المهمات والأدوات الناشئة عن ضياع أو سرقة ارتكبها الموظف المضمون أو غش أو خيانة أمانة أو تبديد أو اختلاس أو إهمال وذلك متى كان ذلك ناشئاً عن فعل الموظف المضمون دون غيره وبصرف النظر عن أن هذا الفعل وقع منه عمداً أو إهمالاً. يؤيد ذلك أن الموظف المضمون هو الذي يدفع الرسم المقرر للضمان وليست الوزارة أو المصلحة المختصة صاحبة المال - ولو كان الضمان يشمل الخسارة أو الضياع الذي يصيب عهدة الموظف المضمون دون أن يكون له صلة بهذه الخسارة أو ذلك الضياع لأدت الوزارة أو المصلحة المختصة الرسم المقرر للضمان - وهذا غير جائز قانوناً وفقاً لحكم المادة 428 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات والتي تنص "لا يؤمن على ممتلكات الحكومة بجميع أنواعها ضد الحريق أو غيره من الأخطار وهذه القاعدة تسري كذلك على الأخطار التي تلحق بالغير من جراء النقل الميكانيكي.
وفيما يتعلق بالتأمين على البضائع يراعى بشأنه الأحكام الواردة بلائحة المخازن.
والمادة الخامسة من لائحة المخازن والمشتريات والتي تنص "لا يؤمن على ممتلكات الحكومة من مبان ومهمات منقولة أو غير منقولة ضد أي خطر من الأخطار (حريق - سرقة - غرق - إلخ).
ولا يغير من هذا النظر قيام الصندوق بدفع التعويض وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة دون انتظار أية إجراءات جنائية أو تأديبية قبل الموظف المضمون إذ أن ذلك لا يحول دون استرداد الصندوق ما دفعه إذا ثبت أن ضياع المال المضمون ليس ناشئاً عن فعل وقع من الموظف عمداً أو إهمالاً.
لهذا انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن صندوق التأمين الحكومي لضمان أرباب العهد لا يكون مسئولاً إلا في أحوال الخسارة المادية أو العجز في عهدة المهمات والأدوات الناشئة عن ضياع أو سرقة ارتكبها الموظف المضمون أو غش أو خيانة أمانة أو تهديد أو اختلاس أو إهمال وفي الحدود المالية المبينة في المادة السابعة من لائحة الصندوق وذلك متى كان ذلك ناشئاً عن فعل الموظف المضمون.