مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958) - صـ 49

(إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الزراعة - فتوى رقم 340 في 24 من ديسمبر سنة 1957 -
بناءً على قرار اللجنة الثالثة بالقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في 14/ 12/ 1957)
(31)

اختصاص - تفويض بالاختصاصات - يجوز للوزير أن يعهد باختصاصات رؤساء المصالح إلى رؤساء الأقسام والفروع دون التقيد بدرجاتهم ما لم يكن التفويض منصباً على سلطة توقيع عقوبتي الإنذار والخصم ففي هذه الحالة يشترط ألا تقل درجة رئيس القسم أو الفرع عن الدرجة الثانية - أساس ذلك.
تنص المادة 3 من القانون رقم 390 لسنة 1956 في شأن التفويض بالاختصاصات على أنه "للوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة بموجب القوانين إلى الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح.
وللوزير بناءً على ما يعرضه رؤساء المصالح أن يعهد ببعض اختصاصاتهم إلى رؤساء الفروع والأقسام".
ولما كان هذا القانون هو قانون خاص بالتفويض ولا علاقة له بالقانون رقم 210 لسنة 1951 وخاصة بالمادة 85 التي تنص على أنه "لوكيل الوزارة أو للوكيل المساعد أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه توقيع عقوبتي الإنذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز 45 يوماً في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن 15 يوماً وذلك بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه ويكون قراره في ذلك مسبباً.
ويعتبر في تطبيق الفقرة السابقة رؤساء للمصالح الرؤساء العسكريون للإدارات والأسلحة العسكرية وقواد الفرق والمناطق الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الحربية، كما يعتبر كذلك من يعينه الوزير بقرار منه من رؤساء الإدارات وغيرهم ويشترط في الحالة الأخيرة ألا تقل درجاتهم عن الدرجة الثانية" - لأن القيد الوارد في الفقرة الأخيرة من هذه المادة خاص بالحالة التي يعتبر فيها رؤساء الإدارات بمثابة رؤساء مصالح ويملكون توقيع عقوبتي الإنذار والخصم، فاشترطت المادة ألا تقل درجاتهم عن الدرجة الثانية، ذلك لأن سلطة توقيع عقوبتي الإنذار والخصم هي سلطة خطيرة، فيجب ألا تعطى إلا لأيدٍ أمينة كفيلة بتطبيقها على الوجه الصحيح.
أما التفويض المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 390 لسنة 1956 المشار إليه فهو تفويض عام، فللوزير بناءً على ما يعرضه رؤساء المصالح أن يعهد ببعض اختصاصاتهم إلى رؤساء الفروع والأقسام، أي أن له أن يفوض أي رئيس قسم أو فرع بالقيام بعمل رئيس المصلحة في أية مسألة من المسائل يرى الوزير تفويضه فيها دون التقيد بما إذا كان في الدرجة الثانية أم لا.
أما القيد الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالفة الذكر فهو خاص برؤساء الإدارات الذين يرى الوزير اعتبارهم بمثابة رؤساء المصالح الذين لهم حق توقيع عقوبتي الإنذار والخصم فيشترط في هذه الحالة ألا تقل درجاتهم عن الدرجة الثانية.